وزير العمل : عرض قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى    مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التعليم والابتكار.. ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل    بمشاركة 150 طالبًا.. بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي (صور)    طلب إحاطة بشأن عمال وزارة الزراعة الذين لم يتقاضوا المرتبات منذ ثلاث سنوات    أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024    أسعار البطاطس والثوم والخضار في أسواق الإسكندرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي بالمعلمين بحى غرب    المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يترأس مائدة مستديرة حول «التنمية البشرية والسكان في مصر»    ميقاتي: أهم أولوياتنا وقف إطلاق النار في لبنان ونتمسك بتنفيذ قرار 1701    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ورئيس مجلس النواب اللبناني    الأهلي يقرر عرض كهربا للبيع    تعرف علي موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة    الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. واضطراب الملاحة على هذه الشواطئ    بحفل جماهيري كبير.. «سعيد الارتيست» يُبهر جمهور الإسكندرية بمقطوعات وجمل فنية ومواويل صعيدية ب«سيد درويش» (صور)    وزير الصحة ونظيره اليوناني يتفقدان مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة    في يومه العالمي.. «الصحة» تكشف 3 أسباب للإصابة بهشاشة العظام (تعرف على طرق الوقاية والعلاج)    جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن هدف الأبيض.. ويؤكد: ثنائي الأهلي والزمالك يستحقان الطرد    عاجل:- رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفي نقل أسلحة إلى إسرائيل عبر القواعد الجوية الكويتية    قتلى في الغارة الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان    حزب الله يستهدف منطقة عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل بالطيران المسير    الإسكان تعلن تعديل حدود الدخل للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"    وفاة المعارض التركي فتح الله كولن في أمريكا    نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    قوى عاملة النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من مشكلة البطالة    تفاصيل استبعاد كهربا من معسكر الأهلي في الإمارات.. مفاجآت الساعات الأخيرة    عمرو أديب يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    مالك مطعم صبحي كابر: الحريق كان متعمدًا والتهم الطابق الثالث بالكامل    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا    حزب الله يعلن إسقاط هرمز 900 إسرائيلية    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    أبرزهم هشام ماجد ودينا الشربيني.. القائمة الكاملة للمكرمين في حفل جوائز رمضان للإبداع 2024    حظك اليوم برج القوس الاثنين 21 أكتوبر 2024.. مشكلة بسبب ردود أفعالك    أول حفل ل غادة رجب بعد شائعة اعتزالها.. «تغني بالزي الليبي»    «زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    خلال ساعات.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    موقع تحديث بطاقة التموين 2024.. والحكومة تكشف حقيقة حذف 5 سلع تموينية    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    لبنان.. إخلاء بلدية صيدا بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي    لاعب الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت الخلل أمام سيراميكا    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    22 أكتوبر.. تعامد الشمس على معبد أبو سمبل الكبير    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    في دورته العاشرة.. تقليد جديد لتكريم رموز المسرح المصري ب"مهرجان الحرية"    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الخليفة دون إصابات    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    زوجى يرفض علاجى وإطعامي .. أمين الفتوى: يحاسب أمام الله    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون «الوطنية للإعلام» بعد حصوله على موافقة «النواب»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 06 - 2018

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار «الهيئة الوطنية للإعلام»، وقرر رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإعادة عرضه في جلسة عامة لاحقة للمجلس.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار نصت المادة الأولى على أن "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية، المملوكة للدولة".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة الثانية "على كل من يعمل فى المجال الإعلامى أو المواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة الثالثة على أن "تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتضمت المادة الأولى من المواد التفصيلية لمشروع القانون التعريفات الخاصة به، ونصت المادة الثانية على أن "الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، وتتولى الهيئة وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة الثالثة على أن "تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها" ونصت المادة الرابعة على أن "تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتى: تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى، والعمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المُستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، والنهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن "تباشر الهيئة الوطنية للإعلام اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى: إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة وعزلهم فى حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين، وتنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة، وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع فى المُنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية، وتنفيذ معايير تقييم المُنتج الإعلامى أو الإعلانى فى المُؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية، وتنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التى تضعها الهيئة، والقرارات التى تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومُقدمى الخدمة، وتنفيذ المعايير البيئية والفنية فى مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما تضمنت المادة تحديد اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام "وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها، والإشراف على تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية المُوجهة، ومُتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافى الأعطال ومُتابعة إصلاحها فور وقوعها، والإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية، والإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثمارى المُستهدف".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما اشتملت اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام: "وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعى والمرئى ومشروعاتهما المُتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومُتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها، واعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة والمؤسسات التابعة لها، وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما اشتملت اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام "الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة، ومتابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية وتقويم مدى نجاحها فى أداء مهمتها فى تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف فى التعبير عبر وسائل الإعلام العامة، ووضع الخطط التى تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة فى تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى فى مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهنى شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتضمنت اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام "تسوية ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدى إلى تعاونها فى أداء مهامها، واقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها، ووضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها، ووضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين فى هذه المؤسسات والمواقع الإلكترونية الاعلامية فى المجالات المهنية والتقنية والإدارية، والنظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه للهيئة الوطنية للإعلام فى سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتى وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وإجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج، وإعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل المُمارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتى تشمل الأُطُر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئى أو الإذاعى".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونص مشروع القانون على أنه للهيئة العمل على "اعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التى تخدم تسويق هذا الإنتاج، والتعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة، وتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، فى المجالات المتصلة بأغراضها، وفقًا للقانون المنظم لإنشاء الشركات، وشراء الشركات أو إدماج شركاتها فى غيرها، أو الدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها، أو التى قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونص مشروع القانون على أنه للهيئة "استثمار أموالها فى الأوجه التى تتفق مع أهدافها، وإنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية، والعاملين، وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية، وإصدار المطبوعات والدوريات التى تعبر عن أهدافها، والحق الحصرى في بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، ويكون لها وحدها الحق في السماح للآخرين للقيام بذلك مقابل نسبة يجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10% من مقابل حق البث، وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح هذا الحق إلا لشركات مصرية مملوكة للمصريين تزيد خبرتها عن خمس سنوات في العمل بهذا المجال".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على أن "تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء على النحو الآتى رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية، وممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، وإثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية، وممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه، وممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من أبنائها ومن الصحافة القومية بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة، وعضواً من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونص مشروع القانون على أن "تلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 6، 7، 8) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة ، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينها العدد المطلوب، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أن يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوًا بالهيئة ما يأتى "أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة على تعيينه، ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا، وأن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عامًا".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة التاسعة من مشروع القنون على أن "تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية"، ونصت المادة العاشرة على يؤدى رئيس الهيئة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (11) من مشروع القانون على "مع مراعاة حكم المادة (18) من هذا القانون ،يحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (12) من مشروع القانون على أن " يقدم رئيس وأعضاء الهيئة قبل ممارسة عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا آخر بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وإقرارا بتجميد النشاط الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم للهيئة عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (13) من مشروع القانون على أن "يمتنع على رئيس و أعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلال الهيئة"، ونصت المادة (14) على أن "مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (15) من مشروع القانون على أن " يجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوة الهيئة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (16) من مشروع القانون على أن " للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا متحصصة مؤقتة أو دائمة ، للقيام ببعض المهام".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (17) على أن " يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد الأسباب الآتية عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون، التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة، وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة، وفقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو اتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، وذلك بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء، والاستقالة، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو انقضاء ثلاثين يومًا على تقديمها إليها أيهما أسبق، والوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول بين أداء مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (18) على أنه "إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة، تعلن الهيئة خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ، ويعين من يحل محله بالإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7، 8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان، ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (19) من مشورع القانون على أن " تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من الأعضاء، وتختار أمينا عاما من غير أعضائها. وتتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام. ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما تفرغًا تامًا، ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (20) من مشروع القانون على أن "يختص رئيس الهيئة بما يأتى إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة دعوة الهيئة إلى الانعقاد، تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير"، ونصت المادة (21) من مشروع القانون على أن " يتولى وكيل الهيئة ، بصفة مؤقتة، فى حالة غياب رئيس الهيئة ، ويجوز للرئيس تفويض الوكيل فى بعض اختصاصاته".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (22) من مشروع القانون على "الأمين العام للهيئة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى: تنفيذ قرارات الهيئة، وتصريف شئون الهيئة، والإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها، وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة، وعرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، والقيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (23) من مشروع القانون على أن " يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها. ويرحل فائضها من عام مالى لآخر، وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للهيئة وفقًا لأحكام النظام المحاسبى الموحد، وقرارات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى، ويُرحَل فائضه من موارد الهيئة الذاتية من سنة لأخرى".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونصت المادة (24) من مشروع القانون على أن "تتكون موارد الهيئة الوطنية للإعلام من الآتى ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة، والرسوم التى تقررها الدولة لصالح الهيئة، ومقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك ، سواء فى الداخل أو الخارج، و المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد المقررة، وحصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها، والقروض التى تُعْقَد لصالح الهيئة بعد اتباع الاجراءات القانونية المقررة".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة (25) من مشروع القانون على أن " أموال الهيئة الوطنية للإعلام أموال عامة. ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى"، وتنص المادة (26) من مشروع القانون على أن " يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها، أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة (27) من مشروع القانون على أن "يكون للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون".
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة (28) من مشروع القانون على أن "تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالهيئة، إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة (29) من مشروع القانون على أن " تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة وتضع تقريراً عنه أمام المجلس".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة (30) من مشروع القانون على أن " وسائل الإعلام العامة، مستقلة ، ومحايدة ،تعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام"، وتنص المادة (31) من مشروع القانون على أن " يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية الخاصة ، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها. ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة (32) من مشروع القانون على أن "تخضع وسائل الإعلام العام والمؤسسات الإعلامية العامة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات"، وتنص المادة (33) من مشروع القانون على أن"يخضع العاملون فى وسائل و مؤسسات الإعلام العامة لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة (34) من مشروع القانون على أن "للهيئة الوطنية للإعلام أن تصدر قرارًا بانهاء عمل رئيس القناة ، أو الوسيلة الإعلامية العامة، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة (35) من مشروع القانون على أن "تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للإعلام، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة (36) من مشروع القانون على أن " تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب".

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة (37) من مشروع القانون على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (26) من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.