وافق محافظ القاهرة، د.أسامة كمال، على السماح بتقنين أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية، التي يتم ممارستها بالمخالفة للقانون نتيجة إقامتها في منشآت سكنية مخصصة للسكن فقط.
وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال حزمة من الضوابط والالتزامات دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لأعمال البناء، والمحلات الصناعية، والتجارية، على أن تكون الموافقة على تغيير الاستخدام القائم بالأدوار الأراضي والأول أو الميزانين فقط من سكني أو خلافه إلى أنشطة تجارية أو إدارية والأدوار المتكررة بعد الدور الأول للإداري فقط وتكون مع الحالات السابقة لصدور القانون رقم 119 لسنة 2008 بنطاق المحافظة مع اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات كإيصالات كهرباء ومياه وخلافه من محاضر وبطاقة ضريبية.
وأكد المحافظ، أنه لن تنطبق الموافقات على تعديل الاستخدام وحظرها على كل ما هو قائم من أنشطة مقامة بالتعدي على أملاك الدولة لم يكن قد تم تقنين وضعها بصورة قانونية ونهائية، وكذلك الأنشطة المقامة بالتعدي على أراضي زراعية وأماكن إيواء السيارات أو واقعة بمناطق الردود أو الفراغات أو خارج خطوط التنظيم، وكذلك الأنشطة الصادر في شأنها أحكام نهائية تقضي بإزالتها مع حظر الموافقة على تعديل الاستخدام لنشاط المقاهي وما يشابهها من مسميات، وأن يقتصر التعديل فقط على الأنشطة غير المقلقة للراحة والغير ملوثة للبيئة والمصرح بتشغيلها طبقاً للأحكام ولقوانين المنظمة .
وأوضح كمال، أنه يجب أن تكون الوحدات المراد تعديل استخدامها لا تقع بعقار ضمن حصر المباني ذات الطابع المعماري المتميز أو المناطق الأثرية المحددة بمعرفة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وفي هذه الحالة يشترط استطلاع رأي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومراعاة الاشتراطات الصادرة عنهم.
وأكد أن هذا القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين بالعمل من خلال الاجراءات القانونية مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح المحافظة والذي من شأنه أن يحسن من مواردها لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية.
وأشار السكرتير العام، اللواء عادل طه، أنه تم وضع لائحة مالية لمقابل تعديل الاستخدام تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر الواحد طبقاً لاختلاف عروض الشوارع وللمواقع التي تخضع تراخيص تشغيلها للقوانين 453 لسنة 1954 ، و371 لسنة 1956.
وقال أن المحافظة قامت بتشكيل لجان متخصصة بكل حي من الأحياء تصدر بقرار من نائب المحافظ للمنطقة تتلقى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بعد سداد كامل قيمة تعديل الاستخدام للسير في الإجراءات، وتتولى دراسة كافة الطلبات والتثبت من البيانات المقترحة والمعاينة للموقع للتأكد من توافر كافة الضوابط ، ثم العرض على لجنة مشكلة بالمنطقة للبت في التظلمات ولعرض النتائج على لجنة عليا برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مديري الإدارات المعنية للبت في نتائج أعمال تلك اللجان وللعرض على المحافظ.
وأشار طه إلى أن تلك الضوابط لا تسري حال هدم الوحدة التي تم تعديل استخدامها كلياً ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء.