كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية،عمرو المنير،عن قرب تلقي وزارة المالية من مجلس الدولة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة بعد انتهاء المجلس من مراجعته، تمهيدا لإرساله إلي مجلس النواب لإقراره. جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وشارك فيها اكثر من 200 من الخبراء الاقتصاديين ونواب بمجلس النواب. وقال إن الانتقال إلي ضريبة القيمة المضافة احد ثلاث ركائز للموازنة العامة للعام المالي المقبل حيث تخطط وزارة المالية أيضا لإصدار قانون جديد للجمارك وتفعيل قانون الضريبة العقارية علي المباني لتحقيق ليس فقط زيادة في الإيرادات العامة بنحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي من ضريبة القيمة المضافة فقط وإنما الأهم تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تبني نظم ضريبة حديثة. وأكد المنير أن مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس النواب سيتضمن سعر عام موحد للضريبة ما عدا الآلات والمعدات التي ستخضع لسعر ضريبة 5% لتشجيع النشاط الاقتصادي، والأتوبيسات وسيارات الركوب التي سيكون لها سعر مختلف، مؤكدا عدم وجود ضريبة أخري كما تردد من قبل تفرض علي المنشات الصغيرة غير المسجلة وإنما سيوضع لها نظام ضريبي خاص يجري حاليا الانتهاء من صياغته. وحول ملامح مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة أوضح المنير أنها تتمثل في تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية حيث يستمر إعفاء السلع الأساسية وخدمات الصحة والتعليم وغيرها. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا تحديد مجموعة من السلع والخدمات سيتم إخضاعها لضريبة الجدول إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، مع تعديل حد التسجيل ليصبح 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا في حالة المنتج الصناعي و150 ألفا في حالة المنشات التجارية، وهو ما سيستبعد نحو 3% من إيرادات ضريبة المبيعات حاليا التي تسددها منشات حجم أعمالها اقل من نصف مليون جنيه، لافتا إلي أن هذه الإيرادات اقل من تكلفة تحصيل الضريبة نفسها. وتحدث أن مشروع القانون يتضمن أيضا تحديث نظام التسجيل الحكمي فى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل حيث سيعامل علي انه مسجل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات لحد التسجيل، ودعما للنشاط الإنتاجي فان مشروع القانون ينص أيضا علي خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاث اشهر، مع التوسع في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 اشهر. وأوضح أن مشروع القانون يلزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها، لافتا الي استحداث أحكام خاصة بتقادم الضريبة تميز بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية حيث يسقط بعد 5 سنوات وبين تقادمه في حالة التهرب الضريبي، فيسقط الدين بمضي ست سنوات. وقال انه منعا لتكرار أية خلافات بين الإدارة الضريبة والمسجلين فان مشروع القانون حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لحساب الضريبة، مع حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي. وكشف عن تخفيض غرامات تأخير توريد الضريبة من نحو 26% سنويا إلي 18% فقط مع إقرار فترة انتقالية 3 اشهر لتطبيق القانون الجديد حيث سيعفي المسجلين خلالها من سداد أية غرامات عن فروق الفحص. وقال إن مشروع القانون يتضمن توازنا في حقوق وواجبات المسجلين حيث يتضمن أيضا إلزام مصلحة الضرائب بفحص إقرارات المسجلين خلال 3 سنوات من تقديمها وفي حالة فحصها بعد هذه الفترة لا يحق للمصلحة المطالبة بغرامات علي فروق الفحص. وأكد أن عدد المنازعات الضريبية المنظورة في المحاكم تبلغ نحو 60 ألف قضية فقط كما أن حجم المبالغ المتنازع عليها في تلك القضايا و أيضا بلجان الطعن واللجان الداخلية لا تتجاوز ال 60 مليار جنيه. وقال إن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع عدد من المبادئ للتصالح وإنهاء تلك المنازعات حيث أن استمرار تلك الخلافات يمثل إهدار الموارد المجتمع وعبئا علي المصلحة الضريبة والممولين والجهاز القضائي، لافتا إلي أن الوزارة تأمل في إنهاء اكبر عدد من تلك الخلافات في القريب العاجل في إطار سياسة تتبناها الحكومة لإرساء مناخ من الثقة والشفافية بين الإدارة الضريبية والممولين.