أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكمها على 21 متهما من الوايت نايتس والقاضى بالسجن المشدد 5 سنوات ل 18 متهمًا غيابيًا، وبراءة 3 آخرين من بينهم سيد مشاغب في ضوء اتهامهم بالاعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك. وقالت المحكمة إن المتهمين أحمد عبد العال وشهرته كياكا، ومحمد السيد وشهرته هريدى وسليمان محمد، وعمرو عمارة وشهرته عمارة وأحمد على وشهرته بيبسى، وأحمد ماضى وشهرته مانى، ومحمد حسين وشهرته رونالدو وحسام السيد، وفهد نجاح وشهرته فهد سيطرة، ومحمد حمدى وشهرته جزرة وأحمد عدلي وشهرته بالوظة، ومصطفى محمود وشهرته دالى وياسر سيد وشهرته جوجو، وسعدى عبد العزيز وشهرته سعودى ومحمود محمد بسيونى وشهرته بسيونى ومحمد أحمد عرفة وشهرته عرفة وأحمد سعد، وأحمد عبد المنعم وشهرته أحمد شبرا، وأيمن عبد الحميد وشهرته باله وأحمد إيهاب، لم يحضروا جلسات المحاكمة رغم إعلانهم ومن ثم يجوز الحكم في غيابهم عملا بالمادة 284 إجراءات جنائية. وأضافت المحكمة أنها أطمئنت لثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأنهم لم يحضروا ليدفعوا ذلك الاتهام بثمة دفع يزعزع عقيدة المحكمة وإزاء تساند الأدلة يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين في تاريخ 17 أغسطس من عام 2014 بدائرة قسم العجوزة استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجنى عليه مرتضى منصور، وصالح محمد، ورمضان عطية، ومحمد سعيد، بقصد ترويعهم بإلحاق الأذى والتأثير على إرادتهم وتعريض حياتهم للخطر لسابق خلاف بينهم وبين المجنى عليه الأول بأن توجهوا حيث مكان تواجده ملوحين بأسلحتهم النارية مطلقين أعيرتها النارية وكان من شان ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجتى عليه وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر، ونتج عن تلك الجرائم جرائم أخرى منها الشروع في قتل المجنى عليهم السالف ذكرهم مع سبق الإصرار والترصد وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين أحمد عدلي وشهرته بالوظة وأحمد عبد المنعم وشهرته شبرا أنكروا ما نسب إليهم بتحقيقات النيابة العامة، ولم يحضر المتهم السيد على فهيم وشهرته «سيد مشاغب» أمام النيابة ولم يستجوب، وأنكر أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه، وأن المحكمة باستقراء وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة فمن الثابت أن الدليل في الأوراق قبل المتهمين تحريات الشرطة، وأن تحريات الشرطة لا تصلح بذاتها دليلا يصح إقامة حكم بالإدانة عليها، لأنها مجرد قرينة تقبل الصحة والبطلان، ولم يؤيدها أدله أخرى، ومن ثم تقضى المحكمة عملا بنص المادة 304/1 عقوبات ببراءة المتهمين. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة أسندت للمتهمين وآخرين مجهولين استعراض القوة، ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجنى عليه مرتضى منصور، و3 آخرين وترويعهم بإلحاق الأذى بهم والتأثير على إرادتهم بفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر، بينهم لسابق خلاف بينهم وبين الأول المجنى عليه، بأن توجهوا حيث مكان تواجده ملوحين بأسلحتهم النارية مطلقين أعيرتها وكان من شان ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وأكدت المحكمة أن المتهمين شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجنى عليهم سالفى الذكر عمدا مع سبق الإصرار والترصد لسابق خلاف بينهم وبين المجنى عليه الأول، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله بأن أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وترصدوا بالأماكن التي أيقنوا سلفا تردده عليها وما أن ظفروا به حتى أطلق بعضهم صوبه طلقات الخرطوش فحادت عن هدفها المبتغى وأحدثت إصابات بباقى المجنى عليهم والذين تصادف تواجدهم بمكان الواقعة. وأكدت المحكمة بأن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن وجدانها من مطالعة سائر الأوراق والتحقيقات، تنحصر أنه في تاريخ سابق ليوم الواقعة قد اجتمعوا حاملين ضغينة فيما بينهم ورئيس نادي الزمالك، وذلك لاتهام الأخير لبعض أفراد الويت نايتس في القضية رقم 14113 لسنة 2014 جنح العجوزة وإلقاء القبض على 2 من منهما. وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد والشروع في قتل المجنى عليه، انتقاما منه فقد عقدوا العزم وبيتوا النية وقاموا بالتخطيط لتلك الجرائم بأن اجتمعوا في إحدى المقاهى، وما أن علموا بوجود المجنى عليه داخل النادي وحتى قام المتهمون باستقلال 3 سيارات ودراجتين محملة بالأسلحة النارية والألعاب النارية، وما أن ظفروا بالمجنى عليه وبرفقته آخرين أمام بوابة النادي وقاموا باستعراض القوة وتهديد جميع المجنى عليهم ملوحين بأسلحتهم النارية مطلقين منها أعيرة نارية اتجاه المجنى عليهم قاصدين من ذلك قتل المجنى عليه رئيس نادي الزمالك، ولكنه تفادى ذلك فأصيب 3 أشخاص كانوا برفقة رئيس نادي الزمالك، وقد خاب أثر جريمة القتل العمد لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وتمكن رئيس نادي الزمالك من الفرار بسيارته.