تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء 19 يونيو طعن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح "الضبطية القضائية" لضباط وضباط صف القوات المسلحة. وكان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة قد تقدم بالطعن رقم 46511 لسنة 66 ق على قرار وزير العدل والمعروف ب"الضبطية القضائية" والذي يمنح صفة الضبطية القضائية لكل من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية.
وجاء بصحيفة الطعن أنه في أعقاب انتهاء إعلان الطوارئ استبشر المواطنون خيرا غير أن الجميع فوجئوا بصدور هذا القرار والذي خول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه في الجرائم التي تقع من المواطنين ذوى الصفة العسكرية والمنصوص عليها في بعض أبواب قانون العقوبات التي حددها القرار . وأشارت الدعوى إلى انه لما كان هذا القرار قد صدر مخالفًا للقانون وخاليا من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكونه جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل في التخويل لبعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي ثلاثة أمور وهى أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص ويكون قاصرًا على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم.