أضافت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة ، للام المصرية ضمانة جديدة، وانتصرت لحقها في الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها وحصنتها ضد تعسف الأب. وأكدت المحكمة أن الطفل، باعتباره إنسانا منذ ولادته، له الحق في الشخصية القانونية، وأن التصاق الطفل بالأم جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة الذي لم يذكر الأبوة والطفولة. وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم كذلك الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله. وشددت المحكمة على أن الخلافات الزوجية بين الزوجين وعائلتيهما لا يجب أن تؤدى إلى حرمان الطفل من الأوراق الثبوتية لشخصيته وقيده في شهادة الميلاد، وإلا أصبح هذا التجاوز نوعاً من الإيذاء البدني والنفسي للأم على أخص ما منحه الدستور لطفلها من حقوق في الوجود والحياة. قضت المحكمة بهذا الحكم بعد تجرد الأب من عاطفة الأبوة كيداً في زوجته، نتيجة الخلافات بين عائلتين، وأخطر مكتب الصحة بعدم الموافقة على قيد طفلة "نور" إلا من خلاله أو عم الطفل، فحررت له الزوجة محضرا في الشرطة، واستجابت الحكومة للأب وضاع الطفل بينهم، إلا أن المحكمة أنصفت الأم وانتصرت لحقها في الحصول على وثيقة الميلاد التي أثبتت العلاقة الزوجية بعقد شرعي دون الاعتداد باعتراض الأب أو عائلته وعقب النطق بالحكم علت المحكمة زغاريد الأم وجدته للام وانهمرت دموعهما وهتفا يحيا العدل رغم انف الحكومة وتعنت الزوج . وقضت المحكمة برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن إحدى الزوجات الطفل " نور " في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره إيذاء بدنيا ونفسيا للام وألزمت الحكومة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. أضافت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة ، للام المصرية ضمانة جديدة، وانتصرت لحقها في الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها وحصنتها ضد تعسف الأب. وأكدت المحكمة أن الطفل، باعتباره إنسانا منذ ولادته، له الحق في الشخصية القانونية، وأن التصاق الطفل بالأم جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة الذي لم يذكر الأبوة والطفولة. وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم كذلك الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله. وشددت المحكمة على أن الخلافات الزوجية بين الزوجين وعائلتيهما لا يجب أن تؤدى إلى حرمان الطفل من الأوراق الثبوتية لشخصيته وقيده في شهادة الميلاد، وإلا أصبح هذا التجاوز نوعاً من الإيذاء البدني والنفسي للأم على أخص ما منحه الدستور لطفلها من حقوق في الوجود والحياة. قضت المحكمة بهذا الحكم بعد تجرد الأب من عاطفة الأبوة كيداً في زوجته، نتيجة الخلافات بين عائلتين، وأخطر مكتب الصحة بعدم الموافقة على قيد طفلة "نور" إلا من خلاله أو عم الطفل، فحررت له الزوجة محضرا في الشرطة، واستجابت الحكومة للأب وضاع الطفل بينهم، إلا أن المحكمة أنصفت الأم وانتصرت لحقها في الحصول على وثيقة الميلاد التي أثبتت العلاقة الزوجية بعقد شرعي دون الاعتداد باعتراض الأب أو عائلته وعقب النطق بالحكم علت المحكمة زغاريد الأم وجدته للام وانهمرت دموعهما وهتفا يحيا العدل رغم انف الحكومة وتعنت الزوج . وقضت المحكمة برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن إحدى الزوجات الطفل " نور " في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره إيذاء بدنيا ونفسيا للام وألزمت الحكومة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.