أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بالقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وبموجب التعديل الجديد، فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى 50% من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، وكانت قبل ذلك بذات النسبة 50% من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 900 قرش. وبالنسبة للعبوة المستوردة والمحلية التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، فقد زادت فئة الضريبة من 225 قرشًا للعبوة إلى 325 قرشًا، كما زادت فئة الضريبة على المستورد والمحلى للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 16 جنيهًا، إلى 425 قرشا بدلا من 275 قرشًا للعبوة . وتعد أسعار بيع المستهلك النهائي والمعلنة في 1- 2- 2015 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2015، أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.