أقام المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب السابق عمر هريدي، دعوى بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، بإصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بالخضوع للكشف الطبي. وطالبت الدعوى بتقديم المرشح شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب موضحاً بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات، مما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح لعضوية النواب. وقال "هريدي" في الدعوى التي تحمل رقم 20868 لسنة 69، إن عدم إلزام المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، يعد تعديا على حقوق الشعب الأمر الذي حد به أن يطعن عليه بموجب هذه الصحيفة لعدة أسباب. وتضمنت مذكرة الطعن عدة أسبابها أبرزها مخالفة القرار المطعون عليه للدستور والقانون حيث نصت المادة 110 من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد احد شروط العضوية التي انتخبت على أساسها أو أخل بواجباتها، ومخالفته للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي نصت على أنه يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وعدم النظر للمادة 7 من نفس القانون بإصدار اللجنة المنظمة لعملها وللأمانة العامة ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية. وذكرت الأسباب أن المادة 141 من الدستور نصت أن يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يعوق أدائه لمهام رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المشرع الدستوري قد أولى لعضوية مجلس النواب قدسية خاصة لحماية السلطة التشريعية من خلال وضع ضوابط للترشح، مؤكدة افتقار القرار المطعون عليه للمشروعية وركن السبب ومبدأ الملائمة والصالح العام، حيث أن مبدأ الملائمة يقتضى أن يكون من يعتلي مقاعد السلطة التشريعية مضموناً خلوه من الأمراض التي تعوقه عن أداء عمله حاضر الذهن غير متعاطي لما يذهب العقل. واختتمت مذكرة الطعن بضرورة تحديد موعد لنظر الطعن، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه والمتمثل في إصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، مما يترتب عليه من آثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح بدون تلك الشهادة. أقام المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب السابق عمر هريدي، دعوى بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، بإصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بالخضوع للكشف الطبي. وطالبت الدعوى بتقديم المرشح شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب موضحاً بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات، مما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح لعضوية النواب. وقال "هريدي" في الدعوى التي تحمل رقم 20868 لسنة 69، إن عدم إلزام المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، يعد تعديا على حقوق الشعب الأمر الذي حد به أن يطعن عليه بموجب هذه الصحيفة لعدة أسباب. وتضمنت مذكرة الطعن عدة أسبابها أبرزها مخالفة القرار المطعون عليه للدستور والقانون حيث نصت المادة 110 من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد احد شروط العضوية التي انتخبت على أساسها أو أخل بواجباتها، ومخالفته للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي نصت على أنه يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وعدم النظر للمادة 7 من نفس القانون بإصدار اللجنة المنظمة لعملها وللأمانة العامة ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية. وذكرت الأسباب أن المادة 141 من الدستور نصت أن يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يعوق أدائه لمهام رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المشرع الدستوري قد أولى لعضوية مجلس النواب قدسية خاصة لحماية السلطة التشريعية من خلال وضع ضوابط للترشح، مؤكدة افتقار القرار المطعون عليه للمشروعية وركن السبب ومبدأ الملائمة والصالح العام، حيث أن مبدأ الملائمة يقتضى أن يكون من يعتلي مقاعد السلطة التشريعية مضموناً خلوه من الأمراض التي تعوقه عن أداء عمله حاضر الذهن غير متعاطي لما يذهب العقل. واختتمت مذكرة الطعن بضرورة تحديد موعد لنظر الطعن، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه والمتمثل في إصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، مما يترتب عليه من آثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح بدون تلك الشهادة.