عقد أمس أول اجتماع لمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد تشكيله برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ونص قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر "141 لسنة 2014" الذي صدر الشهر الماضي، بأن يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أقر النظام الأساسي للوحدة، كما وافق المجلس على تشكيل مجلس أمناء الوحدة بعضوية جمال خليفة نائباً لرئيس المجلس ود. إيمان زكريا عن الهيئة ومى أبو النجا عن البنك المركزي ونيفين بدر الدين عن الصندوق الاجتماعي وممثل لوزارة التضامن، ومعتز الطباع، وكريم فانوس، من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة. وناقش مجلس الأمناء خلال اجتماعه التوجه بشأن نشاط التمويل متناهي الصغر الذي نقدمه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأصدر قراراً بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها، تمهيداً لتوفيق أوضاعها في خلال فترة لا تتعدى شهر مايو القادم وفقاً لما نص عليه القانون. وكشف شريف سامي أنه يجب أن يتوافر الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ترغب في الحصول على ترخيص من الوحدة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ما يلي: أن يكون مرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي وأن يتضمن نظامها الأساسي نشاط التمويل أو تقديم القروض أو التنمية الاقتصادية و أن يتم استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة ومن ضمنها النظام الأساسي وآخر قوائم مالية ومستخرج رسمي من ترخيص الجمعية أو المؤسسة. كما ناقش المجلس مشروع النظام الأساسي للإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والذي نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية و شركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط . ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر. ويعمل على التنسيق بين أعضاء الإتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و السعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء. ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها. وأكد سامي، على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والتي لعبت دوراً فاعلاً في هذا المجال على مدى السنوات الماضية. وأضاف أن المجلس سيحرص في كافة قراراته على تفهم أوضاع تلك الجمعيات والمؤسسات والموازنة بين الارتقاء ببنيتها التنظيمية وإدارتها للمخاطر من جهة وبين متطلبات حماية المتعاملين والسوق من جهة أخرى. وأضاف سامي، أنه سيتم تكثيف التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشرح أهداف الوحدة ومتطلبات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على تطوير منظومة العمل بما يتيح التوسع في منح التمويل للفئات الراغبة في الانطلاق بمشروعاتها المتناهية الصغر. وهو تمويل لأغراض اقتصادية في المجالات الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية مولدة للدخل، وأن تراعى مشاركة متلقى التمويل بالجهد أو بجزء من التمويل المطلوب للمشروع أو النشاط وذلك بما يتناسب مع طبيعة هذا المشروع أو النشاط. وفى جميع الأحوال لا يجوز للجهات المرخص لها تقديم تمويل لأغراض استهلاكية، كما يجب ألا يتجاوز قيمة التمويل للعميل الواحد مائة ألف جنيه مصري وأن يتم الالتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه، و متابعة أداء الوحدة للمهام المنوطة بها، و وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، و إقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها و إقرار ضوابط مساهمة الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها في الشركات التي تعمل فى مجال التمويل متناهي الصغر. وكذلك إقرار ضوابط حوالة جزء أو كل المحفظة الائتمانية من أو إلى إحدى الجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها. و إقرار قواعد التفتيش والرقابة على الجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها فى مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر، وإحالتها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في إصدارها. عقد أمس أول اجتماع لمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد تشكيله برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ونص قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر "141 لسنة 2014" الذي صدر الشهر الماضي، بأن يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أقر النظام الأساسي للوحدة، كما وافق المجلس على تشكيل مجلس أمناء الوحدة بعضوية جمال خليفة نائباً لرئيس المجلس ود. إيمان زكريا عن الهيئة ومى أبو النجا عن البنك المركزي ونيفين بدر الدين عن الصندوق الاجتماعي وممثل لوزارة التضامن، ومعتز الطباع، وكريم فانوس، من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة. وناقش مجلس الأمناء خلال اجتماعه التوجه بشأن نشاط التمويل متناهي الصغر الذي نقدمه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأصدر قراراً بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها، تمهيداً لتوفيق أوضاعها في خلال فترة لا تتعدى شهر مايو القادم وفقاً لما نص عليه القانون. وكشف شريف سامي أنه يجب أن يتوافر الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ترغب في الحصول على ترخيص من الوحدة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ما يلي: أن يكون مرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي وأن يتضمن نظامها الأساسي نشاط التمويل أو تقديم القروض أو التنمية الاقتصادية و أن يتم استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة ومن ضمنها النظام الأساسي وآخر قوائم مالية ومستخرج رسمي من ترخيص الجمعية أو المؤسسة. كما ناقش المجلس مشروع النظام الأساسي للإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والذي نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية و شركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط . ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر. ويعمل على التنسيق بين أعضاء الإتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و السعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء. ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها. وأكد سامي، على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والتي لعبت دوراً فاعلاً في هذا المجال على مدى السنوات الماضية. وأضاف أن المجلس سيحرص في كافة قراراته على تفهم أوضاع تلك الجمعيات والمؤسسات والموازنة بين الارتقاء ببنيتها التنظيمية وإدارتها للمخاطر من جهة وبين متطلبات حماية المتعاملين والسوق من جهة أخرى. وأضاف سامي، أنه سيتم تكثيف التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشرح أهداف الوحدة ومتطلبات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على تطوير منظومة العمل بما يتيح التوسع في منح التمويل للفئات الراغبة في الانطلاق بمشروعاتها المتناهية الصغر. وهو تمويل لأغراض اقتصادية في المجالات الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية مولدة للدخل، وأن تراعى مشاركة متلقى التمويل بالجهد أو بجزء من التمويل المطلوب للمشروع أو النشاط وذلك بما يتناسب مع طبيعة هذا المشروع أو النشاط. وفى جميع الأحوال لا يجوز للجهات المرخص لها تقديم تمويل لأغراض استهلاكية، كما يجب ألا يتجاوز قيمة التمويل للعميل الواحد مائة ألف جنيه مصري وأن يتم الالتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه، و متابعة أداء الوحدة للمهام المنوطة بها، و وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، و إقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها و إقرار ضوابط مساهمة الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها في الشركات التي تعمل فى مجال التمويل متناهي الصغر. وكذلك إقرار ضوابط حوالة جزء أو كل المحفظة الائتمانية من أو إلى إحدى الجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها. و إقرار قواعد التفتيش والرقابة على الجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها فى مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر، وإحالتها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في إصدارها.