قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية،الدائرة الأولى بالبحيرة عدم جواز إستخدام الأسلحة المرخصة إلا فى حالة الدفاع الشرعى وفى حدوده .. وان إستخدامها فى الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يجيز لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية الحق فى إلغاء تراخيص السلاح فى تلك الحالات.. صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص سلاح ماركة حلوان عيار 9 مم لأحد المواطنين إعتاد إطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة فى المناسبات.. وأوضحت هيئة المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن فى مصر ولكل مقيم على أراضيها بإعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وأن إستخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعى بمخاطر وأضرار إستخدامه ليس من مظاهر الحياة الآمنة, كإطلاق الأعيرة النارية للتباهى والتفاخر فى الأفراح والمناسبات الإجتماعية تعبيرا عن الفرحة أو المجاملة , لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر, مما يجيز لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية إلغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التى تهدد أمن المجتمع وإستقراره, خاصة فى ظل الظروف الآنية التى تمر بها البلاد فى مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون.. وإختتمت المحكمة حكمها بأن سلطة مديرو الأمن بالمحافظات مساعدوا وزير الداخلية فى سحب تراخيص السلاح ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لرقابة القضاء فى كل حالة على حدة, حتى لا يساء إستخدام السلطة من جانبهم فى حق المواطنين الملتزمين. قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية،الدائرة الأولى بالبحيرة عدم جواز إستخدام الأسلحة المرخصة إلا فى حالة الدفاع الشرعى وفى حدوده .. وان إستخدامها فى الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يجيز لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية الحق فى إلغاء تراخيص السلاح فى تلك الحالات.. صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص سلاح ماركة حلوان عيار 9 مم لأحد المواطنين إعتاد إطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة فى المناسبات.. وأوضحت هيئة المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن فى مصر ولكل مقيم على أراضيها بإعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وأن إستخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعى بمخاطر وأضرار إستخدامه ليس من مظاهر الحياة الآمنة, كإطلاق الأعيرة النارية للتباهى والتفاخر فى الأفراح والمناسبات الإجتماعية تعبيرا عن الفرحة أو المجاملة , لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر, مما يجيز لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية إلغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التى تهدد أمن المجتمع وإستقراره, خاصة فى ظل الظروف الآنية التى تمر بها البلاد فى مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون.. وإختتمت المحكمة حكمها بأن سلطة مديرو الأمن بالمحافظات مساعدوا وزير الداخلية فى سحب تراخيص السلاح ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لرقابة القضاء فى كل حالة على حدة, حتى لا يساء إستخدام السلطة من جانبهم فى حق المواطنين الملتزمين.