محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للشباب بالقضايا المجتمعية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية    تشكيل آرسنال ضد ليستر سيتي في الجولة السادسة من البريميرليج    خطة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.. غرف عمليات وإجراءات استباقية    إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق العريش الدولي بالإسماعيلية    "وزير الدولة للإنتاج الحربي" يترأس مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي    أنشطة طلابية ومعارض، انطلاق العام الدراسي الجديد بجامعة الإسكندرية (بث مباشر)    تراجع أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 بكام؟    أسعار الدواجن ترتفع اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    4 نوفمبر المقبل .. وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة    سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28-9-2024 في البنوك    تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    الرئيس السورى يوجه بإرسال قافلة مساعدات طبية إلى لبنان    إيران تتعهد بملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية    إسقاط صاروخ "أرض-أرض" فوق شمال إسرائيل    الهند تحذر:استمرار باكستان في الإرهاب سيؤدي إلى عواقب وخيمة    10 صور ترصد انطلاق العام الدراسي الجديد بكليات جامعة الإسكندرية    جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور واللاعب يرد (صور)    تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليستر سيتي.. تروسارد يقود الهجوم    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية    حفيد عبد الناصر: الزعيم يعيش فى قلب كل مصرى    تجديد حبس عاطلين متهمين ب سرقة سيارة في الشروق    30 يومًا.. خريطة التحويلات المرورية والمسارات البديلة بعد غلق الطريق الدائري    بأوتبيس نهري.. تحرك عاجل من محافظ أسيوط بعد فيديوهات تلاميذ المراكب    «الداخلية» تحرر 508 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» وتسحب 1341 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    3 أفلام سورية بمهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة    بسبب طليقته.. سعد الصغير أمام القضاء اليوم    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: رعاية كبار السن واجب ديني واجتماعي يجب الالتزام به    تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية    وزارة الصحة: إرسال قافلة طبية لدولة الصومال لتقديم الخدمات الطبية    رئيس الرعاية الصحية يلتقي عددًا من رؤساء الشركات لبحث سبل التعاون    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بعلبك والمناطق الجنوبية اللبنانية    مجسمات لأحصنة جامحة.. محافظ الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة أدب الخيل    التفاصيل الكاملة لحفل أحمد سعد بمهرجان الموسيقى العربية    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل دولة مارقة لا تكترث للقرارات الدولية    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا 29 سبتمبر    مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالغربية    وزارة العمل تستعرض أهم الملفات أمام رئيس مجلس الوزراء.. وتعاون مع "التعليم" في مجالات التدريب المهني    4 شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة    عقوبات الخطيب على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر؟.. عادل عبدالرحمن يجيب    عودة أسياد أفريقيا.. بهذه الطريقة أشرف ذكي يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    جوميز: الزمالك ناد كبير ونسعى دائمًا للفوز    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    أنغام تبدع خلال حفلها بدبي ورد فعل مفاجئ منها للجمهور (فيديو وصور)    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    زيزو: قرار استمراري مع الزمالك الأفضل في حياتي    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ألسنة لهيب الحرب «الروسية - الأوكرانية» تحاصر أمريكا    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الادارية للائاسة" : بطلان تعينات وزارة العدل بالمحاكم الإبتدائية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 11 - 2014

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان تعينات وزارة العدل بالمحاكم الإبتدائية بطلان مجرداً يلغي كل قواعد التعين والشروط التي أقيمت عليها المسابقة والقواعد التي تم اختيار المعينين بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية ممثللة فى وزارة العدل لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين حيث تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين علي الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، لاسيما وأن صدور قرارها الطعين دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً ، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار .
كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه من ضمن المعينين بمكافأت شامله بل أن الثابت تعيينهم بالقرار الطعين تعيينا مبتدءأ وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه فى جريدتين يوميتين وهو مالم تلتزم به الجهة الإدارية ، كما أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداداً كبيرة فى وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار فى جملته تحديداً واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم في الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة ، كذلك فإن القرار لم يشتمل على ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك - وبالتالي يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون .
ومن جماع ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانوني في جملته وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التي تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ولإخلاله إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة.
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان تعينات وزارة العدل بالمحاكم الإبتدائية بطلان مجرداً يلغي كل قواعد التعين والشروط التي أقيمت عليها المسابقة والقواعد التي تم اختيار المعينين بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية ممثللة فى وزارة العدل لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين حيث تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين علي الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، لاسيما وأن صدور قرارها الطعين دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً ، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار .
كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه من ضمن المعينين بمكافأت شامله بل أن الثابت تعيينهم بالقرار الطعين تعيينا مبتدءأ وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه فى جريدتين يوميتين وهو مالم تلتزم به الجهة الإدارية ، كما أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداداً كبيرة فى وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار فى جملته تحديداً واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم في الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة ، كذلك فإن القرار لم يشتمل على ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك - وبالتالي يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون .
ومن جماع ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانوني في جملته وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التي تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ولإخلاله إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.