قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل الطعن المقام من نقابة المحامين على قرار وزير التعليم العالي بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح إلى جلسة 14 ديسمبر. ونص القرار الوزاري المطعون عليه، والصادر من وزير التعليم العالي، على أنه يتعين في من يُقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات، ويقتضي قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام. كانت النقابة دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري، أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة "47" مدني والتي أقيمت من بعض خريجي التعليم المفتوح، مطالبين بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح، وتقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام، إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة. تقدم بالطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض بصفته وكيلًا عن سامح عاشور بصفته نقيب المحامين. وقالت النقابة في نص الطعن أنه في منتصف التسعينات من القرن الماضي ظهر نظام التعليم المفتوح، وتم تطبيقه أولًا بكليات التجارة والزراعة ثم بعد ذلك تم تطبيقه بكلية الحقوق، وأن مجلس النقابة العامة للمحامين أصدر قرارا بضرورة حصول طالب التعليم المفتوح على شهادة الثانوية العامة. أوضحت المحكمة أن موضوع الطعن ينحصر في مدى كفاية الدراسة بنظام التعليم المفتوح للقيد بنقابة المحامين، والعمل بمهنة المحاماة، مؤكدة أن قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية في التعليم القانوني المفتوح به تمييز بين المواطنين. قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل الطعن المقام من نقابة المحامين على قرار وزير التعليم العالي بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح إلى جلسة 14 ديسمبر. ونص القرار الوزاري المطعون عليه، والصادر من وزير التعليم العالي، على أنه يتعين في من يُقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات، ويقتضي قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام. كانت النقابة دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري، أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة "47" مدني والتي أقيمت من بعض خريجي التعليم المفتوح، مطالبين بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح، وتقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام، إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة. تقدم بالطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض بصفته وكيلًا عن سامح عاشور بصفته نقيب المحامين. وقالت النقابة في نص الطعن أنه في منتصف التسعينات من القرن الماضي ظهر نظام التعليم المفتوح، وتم تطبيقه أولًا بكليات التجارة والزراعة ثم بعد ذلك تم تطبيقه بكلية الحقوق، وأن مجلس النقابة العامة للمحامين أصدر قرارا بضرورة حصول طالب التعليم المفتوح على شهادة الثانوية العامة. أوضحت المحكمة أن موضوع الطعن ينحصر في مدى كفاية الدراسة بنظام التعليم المفتوح للقيد بنقابة المحامين، والعمل بمهنة المحاماة، مؤكدة أن قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية في التعليم القانوني المفتوح به تمييز بين المواطنين.