مهرجان الموسيقى العربية.. ريهام عبد الحكيم تتألق تحت قيادة الموجي على مسرح النافورة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال العيد القومي (صور)    2 مليون زائر في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي    تحرك برلماني بشأن قصور مركز المعلومات في أداء دوره المنوط به    الأزهر ينعي «شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال    ماذا وجد بجانب جثمان السنوار؟    من" يحيى عياش" إلى يحيى السنوار ..أبرز قادة حماس الذين اغتالهم الكيان الصهيونى    حزب الله: خسائر إسرائيل بلغت نحو 55 قتيلا وأكثر من 500 جريح من الضباط والجنود    قبل بطولة السوبر المصري.. ماذا قدم قطبي الكرة المصري بصافرة الحكام المحليين    ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في الدقي    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق بنها الحر    الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل أسفل كوبري خزان إسنا الجديد جنوب الأقصر    دلالة على قوة مصر.. وزير الري الأسبق يكشف لمصراوي مكاسب أسبوع القاهرة للمياه    هل كان هناك قصة حب؟.. محمود شاهين يكشف حقيقة علاقته ب إلهام صفي الدين    دينا عن تعدد زيجاتها: "مش أكتر من تحية كاريوكا واتجوزت كتير عشان مصاحبتش"    "أسوان بتغني".. "الثقافة" تطلق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية احتفالًا بتعامد الشمس (فيديو وصور)    نشرة التوك شو| تصفية السنوار وأصداء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير    يد - انتصارات مصرية في دوري أبطال أوروبا.. وإصابة مرعبة    محمد فاروق: الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام «مشروط»    وزارة الرياضة: وجدنا مخالفات في بعض الاتحادات تم تحويلها إلى النيابة    ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود تحسبا لرفع أسعار البنزين (صور)    البنك الدولي: ألبانيا تحافظ على نموها الاقتصادي في 2024    الإمارات تطلق مسرّع تكنولوجيا التجارة العالمية    لمدة 30 يوماً.. غلق كلي لنفق محمد نجيب أسفل الدائري الأوسطي    السجن المشدد 6 سنوات لعامل مدان بالإتجار في المخدرات بكفر الشيخ    النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية مقتل «رضيعة» على يد والديها| فيديو    بايدن يشكر الجيش الإسرائيلي على اغتيال السنوار    خاص| ماذا قال مساعد القائد العام للجيش السوداني عن الإسلاميين في السودان؟    تقرير أممي: ما يقرب من نصف فقراء العالم يعيشون في مناطق الصراع    استمرار غياب طارق حامد حتى نهاية أكتوبر    ثروت سويلم: جدول الدوري سيتم إعلانه كاملا.. وهذه التعديلات تمت في اللائحة    عيار 21 يقفز ريالين.. أسعار الذهب اليوم فى السعودية ببداية تعاملات الجمعة 18 أكتوبر 2024    ماكرون يدعو إسرائيل لوضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان    الإندبندنت : هل يمكن أن يؤدى مقتل يحيى السنوار إلى إنهاء حرب إسرائيل فى غزة ؟    المتسابق موريس يبهر فريق برنامج كاستنج.. وعمرو سلامة: "هايل.. ايه الحلاوة دي"    حذف أغنية "ابتسمت" ل شيرين عبد الوهاب بعد طرحها بدقائق    المتسابقة شروق تخفق في مشهد "الأكشن" ببرنامج كاستنج.. وتعلق: "معرفش إيه اللي حصل"    بطريرك الروم الأرثوذكس يختتم زيارته الرسمية بقبرص.. صور    سعر الجمبري (جامبو ووسط) والسمك بالأسواق اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024    مدن لها النصيب الأكبر من الأمطار .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تعرف عليهم)    أشهر جزار في الدقي "سارق كهرباء".. ما القصة؟ (صور)    محمود فتح الله ل "تليفزيون اليوم السابع": الزمالك أكبر قلعة رياضية جملة متزعلش حد.. فيديو    محمد ممدوح: محمود عبد العزيز بكى بعد دوري ب«جراند أوتيل».. ومنى زكي مدرسة في التمثيل    فاروق جعفر: صعب نشوف بيراميدز وسيراميكا فى نهائى السوبر    أستاذ بجامعة الأزهر: هذه الأمور لتفوز بساعة الاستجابة يوم الجمعة    هل تزين المرأة بالرموش والاكستنشن جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح    شهاب الأزهرى لقناة الناس: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 122 مليون خدمة مجانية خلال 77 يوما    رئيس الإنجيلية يهنئ الوزير عباس كامل بمنصبه الجديد    محافظ الدقهلية يشهد الجلسة الافتتاحية لورشة العمل "سلامتك تهمنا" (صور)    عضو ب«الشيوخ»: مؤتمر الصحة والسكان منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار    بسعة 300 سرير.. تفاصيل مشروع المجمع الطبي للأطفال بمدينة 6 أكتوبر وموعد الانتهاء منه    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لجراحة العظام بكلية طب الأزهر بأسيوط    «بداية جديدة».. توقع الكشف الطبي على 1301 حالة بكفر الشيخ    من هو رئيس المخابرات العامة الجديد خليفة عباس كامل؟    ترسيخ الهوية الوطنية في ندوة لبيت العائلة بأسيوط    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون القضاء الشرطى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 09 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، بحضور نائب رئيس قسم التشريع المستشار د.محمد جميل، من إعداد ومناقشة مشروع قانون القضاء الشرطي، تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره.
وجاء نص مشروع القانون كالآتي:
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة للقضاء الشرطي تختص بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية وأعمال الإدعاء الشرطي والتفتيش الفني والإداري على أعمال المحاكم الشرطية.
مادة 2
يصدر بتعيين المدعى العام ومعاونيه والقضاة من بين ضباط الشرطة قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطي وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 3
يؤدى القضاة وأعضاء الإدعاء قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون" أمام وزير الداخلية بحضور مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطي.
مادة 4
يخضع الضباط من أعضاء النيابة والقضاة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية لجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
الفصل الثاني النيابة الشرطية
مادة 5
يتولى النيابة الشرطية "مدع عام" لا تقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب ويتبعونه مباشرة وله أن يكلف أحدهم بالأعمال الت يختص بها.
مادة 6
يصدر أمر الإحالة إلى المحاكمة الشرطية على الوجه التالي:
أولاً: الإحالة من الدمعي العام الشرطي:
يصدر أمر الإحالة من المدعى العام الشرطي في الحالتين التاليتين:
1- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنايات في كافة جنايات القانون العام والقوانين العقابية المكملة وقانون القضاء العسكري.
2- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح إذا كانت الجريمة المرتكبة تشكل جنحة أو مخالفة ومتهم فيها عدد من المجندين تابعين لجهات شرطية مختلفة.
ثانياً: الإحالة من نواب مديري الأمن ووكلاء المصالح والإدارات العامة والمركزية ومن في حكمهم:
يصدر أمر الإحالة من النيابة الشرطية المختصة ويعتمد من هؤلاء عند الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح في كافة الجنح والمخالفات.
وتكون الإحالة وجوبيه في جرائم القانون العام والقوانين المكملة.
الفصل الثالث المحاكم الشرطية
مادة 7
المحاكم الشرطية هي:
1- المحكمة العليا للطعون.
2- المحكمة الشرطية العليا.
3- المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة.
4- المحكمة الشرطية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقاً للقانون ويحدد وزير الداخلية بقرار منه دوائر انعقادها طبقاً للتوزيع النوعي والجغرافي لقطاعات ومناطق الوزارة بناء على اقتراح مديري الإدارة العامة للقضاء الشرطي.
مادة 8
المحكمة العليا للطعون مقرها القاهرة، وتؤلف من مدير الإدارة العام للقضاء الشرطب، وعدد كاف من ضباط الشرطة القضاة بالإدارة برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضاة برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة ممن النيابة الشرطية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم الشرطية في جرائم القانون العام والقوانين المكملة له.
وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم الشرطية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة، ولرئيس الجمهورية زو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة.
مادة 9
تشكل المحكمة الشرطية للجنايات من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنايات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب، ولا يجوز للمحكمة الشرطية للجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.
مادة 10
تشكل المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة الشرطية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الشرطية للجنح، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
مادة 11
تشكل المحكمة الشرطية للجنح من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ضباط شرطة قاضى منفرد على ألا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
مادة 12
تختص السلطات القضائية الشرطية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاها وفقًا لأحكام القانون القضاء العسكري.
مادة 13
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الشرطية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقاً لأحكام قانون القضاء العسكري.
مادة 14
يجوز إجراء المحاكمة الشرطية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
مادة 15
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا.
2- أن يكون قد قام فيها بالعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
3- أن يكون شاهداً أو أدى عملاً من أعمال الخبرة فيها.
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى.
5- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.
وتجوز المعارضة فى عضو أو رئيس المحكمة، كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب المشار إليها.
ويجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه وتثبت إجراءات المعارضة فى محضر الجلسة.
وإذا ظهرت للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها.
مادة 16
تكون لسلطة التصديق على الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرطية على النحو التالى:
لمساعد أول- مساعد الوزير لقطاعي "الأمن المركزي قوات الأمن"، كل فيما يخصه- بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنايات ضد المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
ولمديري المصالح والإدارات العامة والرئيسية أو من فى حكمهم بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنح المستأنفة والمحاكم الشرطية للجنح.
وللضابط المصدق ذات السلطات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكري.
مادة 17
يكون الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية عن طريق التماس إعادة النظر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكري، ويختص مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة بنظر التماسات إعادة النظر وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة فى قانون القضاء العسكري.
الفصل الرابع أحكام ختامية
مادة 18
تسرى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 19
تطبق النيابات والمحاكم الشرطية الأحكام والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكري والقوانين العامة.
مادة 20
يصدر وزير الداخلية قرارات إنشاء السجون الشرطية لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التى تصدر على المجندين وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.
مادة 21
يصدر وزير الداخلية القرارات التنظيمية غير القضائية لتحديد البناد التنظيمي والتقسيمات الإدارية اللازمة لعمل الإدارة العامة للقضاء الشرطي.
مادة 22
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، بحضور نائب رئيس قسم التشريع المستشار د.محمد جميل، من إعداد ومناقشة مشروع قانون القضاء الشرطي، تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره.
وجاء نص مشروع القانون كالآتي:
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة للقضاء الشرطي تختص بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية وأعمال الإدعاء الشرطي والتفتيش الفني والإداري على أعمال المحاكم الشرطية.
مادة 2
يصدر بتعيين المدعى العام ومعاونيه والقضاة من بين ضباط الشرطة قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطي وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 3
يؤدى القضاة وأعضاء الإدعاء قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون" أمام وزير الداخلية بحضور مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطي.
مادة 4
يخضع الضباط من أعضاء النيابة والقضاة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية لجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
الفصل الثاني النيابة الشرطية
مادة 5
يتولى النيابة الشرطية "مدع عام" لا تقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب ويتبعونه مباشرة وله أن يكلف أحدهم بالأعمال الت يختص بها.
مادة 6
يصدر أمر الإحالة إلى المحاكمة الشرطية على الوجه التالي:
أولاً: الإحالة من الدمعي العام الشرطي:
يصدر أمر الإحالة من المدعى العام الشرطي في الحالتين التاليتين:
1- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنايات في كافة جنايات القانون العام والقوانين العقابية المكملة وقانون القضاء العسكري.
2- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح إذا كانت الجريمة المرتكبة تشكل جنحة أو مخالفة ومتهم فيها عدد من المجندين تابعين لجهات شرطية مختلفة.
ثانياً: الإحالة من نواب مديري الأمن ووكلاء المصالح والإدارات العامة والمركزية ومن في حكمهم:
يصدر أمر الإحالة من النيابة الشرطية المختصة ويعتمد من هؤلاء عند الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح في كافة الجنح والمخالفات.
وتكون الإحالة وجوبيه في جرائم القانون العام والقوانين المكملة.
الفصل الثالث المحاكم الشرطية
مادة 7
المحاكم الشرطية هي:
1- المحكمة العليا للطعون.
2- المحكمة الشرطية العليا.
3- المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة.
4- المحكمة الشرطية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقاً للقانون ويحدد وزير الداخلية بقرار منه دوائر انعقادها طبقاً للتوزيع النوعي والجغرافي لقطاعات ومناطق الوزارة بناء على اقتراح مديري الإدارة العامة للقضاء الشرطي.
مادة 8
المحكمة العليا للطعون مقرها القاهرة، وتؤلف من مدير الإدارة العام للقضاء الشرطب، وعدد كاف من ضباط الشرطة القضاة بالإدارة برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضاة برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة ممن النيابة الشرطية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم الشرطية في جرائم القانون العام والقوانين المكملة له.
وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم الشرطية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة، ولرئيس الجمهورية زو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة.
مادة 9
تشكل المحكمة الشرطية للجنايات من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنايات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب، ولا يجوز للمحكمة الشرطية للجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.
مادة 10
تشكل المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة الشرطية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الشرطية للجنح، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
مادة 11
تشكل المحكمة الشرطية للجنح من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ضباط شرطة قاضى منفرد على ألا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
مادة 12
تختص السلطات القضائية الشرطية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاها وفقًا لأحكام القانون القضاء العسكري.
مادة 13
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الشرطية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقاً لأحكام قانون القضاء العسكري.
مادة 14
يجوز إجراء المحاكمة الشرطية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
مادة 15
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا.
2- أن يكون قد قام فيها بالعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
3- أن يكون شاهداً أو أدى عملاً من أعمال الخبرة فيها.
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى.
5- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.
وتجوز المعارضة فى عضو أو رئيس المحكمة، كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب المشار إليها.
ويجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه وتثبت إجراءات المعارضة فى محضر الجلسة.
وإذا ظهرت للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها.
مادة 16
تكون لسلطة التصديق على الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرطية على النحو التالى:
لمساعد أول- مساعد الوزير لقطاعي "الأمن المركزي قوات الأمن"، كل فيما يخصه- بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنايات ضد المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
ولمديري المصالح والإدارات العامة والرئيسية أو من فى حكمهم بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنح المستأنفة والمحاكم الشرطية للجنح.
وللضابط المصدق ذات السلطات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكري.
مادة 17
يكون الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية عن طريق التماس إعادة النظر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكري، ويختص مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة بنظر التماسات إعادة النظر وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة فى قانون القضاء العسكري.
الفصل الرابع أحكام ختامية
مادة 18
تسرى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 19
تطبق النيابات والمحاكم الشرطية الأحكام والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكري والقوانين العامة.
مادة 20
يصدر وزير الداخلية قرارات إنشاء السجون الشرطية لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التى تصدر على المجندين وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.
مادة 21
يصدر وزير الداخلية القرارات التنظيمية غير القضائية لتحديد البناد التنظيمي والتقسيمات الإدارية اللازمة لعمل الإدارة العامة للقضاء الشرطي.
مادة 22
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.