توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على 10 مواد في مسودة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر إبداء الرأي مكتوباً في باقي مواد المشروع في اجتماع ثالث للحوار المجتمعي بوزارة القوي العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالي. وقالت وزيرة القوي العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، إن المواد التي تم الاتفاق عليها هي استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ونوهت "عشري" إلي أن المشروع وضع تعريف الإضراب -لأول مرة- ويعنى بالتوقف السلمي لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها. كما نص المشروع علي حق العمال في الاعتصام بالتواجد السلمي أو فريق منهم في مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيراً عن رغبتهم في تحقيق مطالبهم مهنية مشروعة. وعرف المشروع الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عينًا، ونص على عدم سريانه على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك. وأعطى المشروع لأجر العامل والمبالغ المستحقة له أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم. وشدد المشروع علي الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة - طبقًا للقانون- للعمال في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ هذه الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. وأعفى المشروع جميع مراحل التقاضي في الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء من الرسوم وأتعاب المحاماة ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على 10 مواد في مسودة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر إبداء الرأي مكتوباً في باقي مواد المشروع في اجتماع ثالث للحوار المجتمعي بوزارة القوي العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالي. وقالت وزيرة القوي العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، إن المواد التي تم الاتفاق عليها هي استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ونوهت "عشري" إلي أن المشروع وضع تعريف الإضراب -لأول مرة- ويعنى بالتوقف السلمي لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها. كما نص المشروع علي حق العمال في الاعتصام بالتواجد السلمي أو فريق منهم في مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيراً عن رغبتهم في تحقيق مطالبهم مهنية مشروعة. وعرف المشروع الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عينًا، ونص على عدم سريانه على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك. وأعطى المشروع لأجر العامل والمبالغ المستحقة له أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم. وشدد المشروع علي الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة - طبقًا للقانون- للعمال في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ هذه الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. وأعفى المشروع جميع مراحل التقاضي في الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء من الرسوم وأتعاب المحاماة ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.