انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدى العجاتي، من مراجعة قانون التمويل العقاري، وإدخال التعديلات على عدد من المواد. وقال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع المستشار د.محمد جميل، إن القسم قام بإرسال المشروع إلى مجلس الوزراء، حيث جاء في القانون بعض المواد التي تخدم على الفقراء والمحتاجين حيث يتحمل تكلفة توفير المرافق صندوق الدعم، ويصدر قرارا من مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات ذوى الدخل المنخفض، وفقاً للقانون يجوز للممول العقاري أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل سواء على سبيل التملك أو الرهن إلى إحدى الجهات المرخص لها، على أن ترهن الاتفاقات الضامنة رهناً حيازياً، وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويقيد عقد الرهن بسجل تمسكه الهيئة أو إحدى الجهات التي يحددها مجلس الإدارة. وأضاف المستشار جميل أن القانون أقر إمكانية أن تتخذ شركة التمويل العقاري، شكل شركة مساهمة لا يقل رأس مالها عن الحد الموجود في اللائحة، مع عدم السماح باندماج شركة التمويل العقاري مع شركة أخرى، وتعمل في النشاط ذاته أو غيره، أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها، أو الاستحواذ على حصص في رأس مال شركات التمويل العقاري، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التمويل العقاري، وألا يعتبر الاندماج غير نافذ قانوناً، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وللهيئة رفض الموافقة لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقاري، أو مصالح المستثمرين أو المساهمين. ووفقا للقانون الجديد، يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكنه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم، أو الحصول على موافقة الصندوق، ويعد باطلا كل تصرف في الوحدات المشار إليها، ويحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - بغير موافقة الصندوق - شهر أو تسجيل، أو التسجيل العيني، أو التصديق، أو إثبات التاريخ على التصرفات، أو إجراء التوكيلات، أو التنازلات، أو إجراء أي معاملات على هذه الوحدات المدعوة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر، وقيد الرهن، أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري. ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز المليون أو بإحدى العقوبتين، كل من باشر نشاط التمويل العقاري دون ترخيص، والعقاب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف، أو بإحدى العقوبتين كل من خالف لدى مزاولته نشاط التمويل العقاري المعايير المنصوص عليها باللائحة.