أصدر رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، اليوم الأربعاء 26 فبراير، قراراً جمهورياً بإنشاء مجلس للأمن القومي، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية 8 وزراء. ويضم المجلس في عضويته، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب. تضمن القرار الجمهوري، في المادة الثانية، أن يدعو الرئيس المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد ولايكون إنعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائة. أضاف القرار الجمهوري، أنه فى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً وبصفة مستمرة. كما تضمن القرار الجمهوري أن تكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. كما تضمنت المادة الثالثة بان يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور إجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود. وحدد القرار فى المادة الرابعة مهام مجلس الامن القومى وهى 8 مهام يتولاها أهمها اقرار استراتجيات تحقيق امن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة إقرار الاهداف الاستراتيجية التخصيصية فى كافة المجالات لوزارة الدولة المختلفة وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التى تهدف الى حماية هوية الدولة وسيادتها وإستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية. واستعرض تقايرير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات ومواجهة العدائيات الداخلية والكوارث والأزمات القومية بشتى انواعها واتخاذ مايلزم لإحتوائها وإزالة أثارها وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري. وتضمن القرار أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس. وتنص المادة الخامسة علي أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام. وتنص المادة السادسة علي أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولي أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس. كما تنص المادة السابعة علي أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلي الجهات المختصة بالتنفيذ.