وافق مجلس الوزراء الأربعاء 31 يوليو على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) علي ان تسري احكام القانون علي وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الادارة المحلية وعلي الهيئات العامة سواء كانت خدمية او اقتصادية . كما يلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83. وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها (ويشمل ذلك بنود شراء ألبان الأطفال والأدوية الحيوية والأمصال) ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال. اما بالنسبة لرئيس الهيئة او رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الاخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة الف جنيه لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الاعمال. وأكد المجلس أن هذه التعديلات تهدف لتعزيز مفهوم اللامركزية فى التعامل مع كافة الامور عن طريق اعطاء الوزراء و المحافظين ورؤساء المصالح والهيئات امكانية اصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الامور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الاجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الامر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .