أكد عبد المنعم عبد المقصود عضو الهيئة القانونية برئاسة الجمهورية أن القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس محمد مرسي ما هي إلا افلاس سياسي وفقر قانوني , ولا يترتب عليه اى أثر قانوني لأنها والعدم سواء , لأن الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في 24 يونيو 2012 . وقال أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر امس بالتنحي هو والعدم سواء , ولا يرتب أي أثر قانوني , مشيراً إلي أن اللجنة حلت بقوة الدستور وهذا معناه أنها لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد .إذ أحال إختصاصها إلى المفوضية الوطنية للإنتخابات،حيث عقدت لها المادة 208 من الدستور الإختصاص وحدها بإدارة الإستفتاءات والإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة . واضاف عبد المقصود ان المادة 228 من الدستور أيضاً قد نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية, وتؤول أموال هذه اللجنة،واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للإنتخابات فور تشكيلها , وتابع "والنص يقطع بصريحه ودلالته على إنتهاء عمل لجنة الإنتخابات الرئاسية وإنعدام إختصاصها في شأن ما كانت تتولاه. وذلك بإسناده إلى المفوضية الوطنية للإنتخابات.وأكد أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 211 من الدستورالحالي ,والمادة 28 من الاعلان الدستوري التي استفتى عليها الشعب " لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للإستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها". وهذا يعنى أنه, على فرض أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة - وهذا غير صحيح - إلا أنه لا يجوز الطعن أمامها ولا أمام أى جهة أخرى فى نتائج الإنتخابات الرئاسية بعد إعلانها. بإعتبار ذلك ممتنعا دستوريا.وأضاف ان الدستور أسبغ علي مدة رئيس الجمهورية الحالى حماية دستورية مانعة من القدح فيها. وذلك بما نصت عليه المادة 226 من أنه: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بإنقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه, ولا يجوز إعادة إنتخابه إلا لمرة أخرى. والنص على هذا النحو يقطع بأمرين: أولهما دستورية الاختيار, وثانيهما دستورية البقاء.