وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000والخاص بلجان فض المنازعات الإدارية. ورفض أعضاء اللجنة انتظار التعديلات المحالة من الحكومة على مشروع القانون للتفعيل، كما وافقت اللجنة على المادة الإضافية المقدمة من النائب أسامة فكري على مشروع القانون لإنهاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل الانتداب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة،الاثنين 11 فبراير، برئاسة وكيل اللجنة النائب طاهر عبد المحسن، نظراً لانشغال رئيس اللجنة المستشار محمد طوسون، بحضور اللجنة العامة لمجلس الشورى أثناء اجتماع "التشريعية". ونص مشروع القانون المقدم من النائب طاهر عبد المحسن على إلغاء العمل بالقانون 7 لسنة 2000الخاص بلجان التوفيق في بعض المنازعات الادارية والتي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وما يترتب على ذلك من كافة الأثار، وإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها.
ومن جانبه قال المستشار محمد محب ممثل الحكومة إنه يمكن تفعيل القانون بدلا من إلغائه خاصة وأن هذه اللجان يمثلها مستشارون من القضاء، إلا أنه أكد احترامه لرأي أعضاء اللجنة وتغليب المصلحة العامة، موضحا أن الحكومة لديها تعديلات لهذا القانون لتفعيل العمل به والاستفادة من هذه اللجان بدلا من الغائه. وفي الوقت الذى يرى فيه ممثل الحكومة المستشار محمد محب ضرورة بقاء اللجان لحين تعديل القانون والاخذ بالتوصيات التى وصفها أنها تدارك الاخطاء والسلبيات والتى تحقق سرعة فى فض المنازعات وذلك فى مدة أقصاها اسبوع لتقديم التعديلات، إلا أن أعضاء اللجنة رأوا ضرورة إلغاء اللجان وعدم انتظار لمدة أسبوع لحين تقديم الحكومة تعديلاتها على القانون بل المضي قدما في المشروع المقدم من طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية. وقال النائب رامى لكح عضو اللجنة أنه من الضروري إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 فورا وأننا غير ملزمين بما تقدمه الحكومة لأننا لا نعتبر أن هناك حكومة من الأساس ول انعترف بها وكفتنا مضيعة للوقت الأمر الذي أثار اعتراض ممثل وزارة العدل قائلا إن اللجنة هي التي أرسلت لنا الدعوة ولولا ذلا ما كنا حضرنا. وشهدت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة التشريعية حيث وافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تقر بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون وزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار. ورفضت اللجنة المادة الثانية والتي تنص على حفظ كافة الطلبات المنظورة الحالية أمام اللجان الملغاة بالمادة السابقة. واختلف الأعضاء على صياغة المادة الثالثة إلا أنهم اتفقوا على إلغاء انتدابهم إلى هذه اللجان وعودتهم إلى الجهات التي كانو يعملون بها.