صدق الرئيس محمد مرسي، قبل مغادرته القاهرة إلى ألمانيا، على القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة. ويأتي ذلك بعد عرضه على مجلس الشورى وموافقته عليه.
وجاء في نص القانون على أن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وأن يحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها.
بينما نصت المادة الثانية على منح سلطة الضبطية القضائية والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة للضباط والأمناء.
أما المادة الثالثة فتنص على أن يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي يحرر فيها رجال القوات المسلحة محاضر الضبط القضائي، وبعد إرسال هذه المحاضر إلى النيابة المختصة، مع عدم الإخلال باختصاصات القضاء العسكري.