عند سقوط عضوية احد اعضاء مجلس النواب الحالي تنشب ازمة قانونية حول كيفية الاشراف علي تلكم الانتخابات التكميلية حال كون اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها اجراء الانتخابات التكميلية لاي دائرة شقطت عضوية احد النواب بها لأحد الاسباب القانونية لذلك حتي يصدر قانون بتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات وهو ما اكدته المادة 228 من الدستور والتي نصت علي انه -- تتولي اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور الاشراف الكامل علي اول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به وتؤول إلي الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها اموال اللجنتين فتلكم المادة الدستورية تعطي الحق للجنة العليا للانتخابات حق الاشراف علي الانتخابات لحين اصدار مجلس النواب لقانون المفوضية المنتظر والتي حددتها نص المادة 208 من الدستور التي نصت علي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بادارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية. والتمويل والانفاق الانتخابي والاعلان عنه والرقابة عليها وتيسير اجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الاجراءات حتي اعلان النتيجة وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون وتتكون من عشرة اعضاء ومدتها ست سنوات. وأوضح الدستور أن للهيئة الاستعانة بالشخصيات العامة والمتخصصين في المجالات المختلفة دون أن يكون لهم الحق في التصويت أي أن يكون لهم رأي استشاري مضيفًا أن يكون لهذه الهيئة جهاز تنفيذي يحدد. القانون الذي يصدر مجلس النواب ويحدد تشكيله ونظام العمل بهذا الجهاز التنفيذي وواجبات أعضائه وضمان حيادهم واستقلالهم وحقوقهم. وتتولي الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين للهيئة تحت اشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية وأن تجري الانتخابات. والاستفتاءات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت اشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية بمعني أن الاشراف القضائي الكامل يكون في أول عشر سنوات فقط بعد ذلك يعود للأصل في المادة الدستورية رقم 210 في الفقرة الأولي منها السالف ذكرها والتي لها الحق أن تستعين فيها بأعضاء من الهيئات القضائية. وفيما يتعلق بالطعون علي الانتخابات والنتائج فإن المحكمة الإدارية العليا هي من تختص بالفصل في الطعون علي الانتخابات الرئاسية والنيابية، أما المحلية فهي من اختصاص محكمة القضاء الإداري.. علي أن يحدد القانون الذي يصدره مجلس النواب بعد ذلك مواعيد الطعن علي أن يتم الفصل فيها خلال 10 أيام من تاريخ الطعن.