صورة أرشيفية من انتخابات سابقة قضت المحكمة الدستورية العليا بأحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لانتخابات مجلس النواب.. وقضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة ( 8 ) من قانون مجلس النواب والتي تنص علي حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح .. أكدت المحكمة أن نص الفقرة خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصة أن الدستور أفسح المجال للمصريين بالخارج الترشح في الانتخابات. صدر الحكم برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمستشار د. حنفي علي جبالي والمستشار محمد الشناوي والمستشار السيد عبد المنعم حشيش والمستشار محمد خيري طه والمستشار سعيد مرعي عمرووالمستشار د. عادل عمر الشريف والمستشار رجب عبد الحكيم والمستشار بولس فهمي اسكندر والمستشار د. حمدان حسن فهمي. كانت المادة (8) من قانون مجلس النواب قد نصت علي الشروط الواجب توافرها في الراغب للترشح في انتخابات مجلس النواب، وتنص الفقرة الأولي من هذه المادة والتي قضت المحكمة بعدم دستوريتها علي أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن «يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية». وكانت هيئه المفوضين بالمحكمه قد اصدرت تقرير اوصت فيه بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات البرلمان . واكدت الهيئه ان قانون مجلس النواب اخلّ بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين، بالخارج من حاملي الجنسيات الاخري من الترشح للانتخابات البرلمانيه برغم ان الدستور لم ينص علي ذلك. وذكر التقرير ان المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور في الماده 9 التي نصت علي ان «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه»، والماده 53 التي تنص علي ان «المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او المستوي الاجتماعي اوالانتماء السياسي او الجغرافي او لاي سبب آخر». واضاف التقرير ان المادة المطعون عليها خالفت ايضاً المادة 87 التي تنص علي ان «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الراي في الاستفتاء»، وكذلك مخالفتها للمادة 88 التي نصت علي ان «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من اداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع واسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والاوضاع الخاصة بهم دون التقيد في ذلك باحكام الاقتراع والفرز واعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهه عملية الانتخاب اوالاستفتاء وحيادها». كما ارجع التقرير مخالفة المادة المطعون بعدم دستوريتها الي مخالفتها للماده 92 التي تنص علي ان «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها»، وكذلك المادة 102. ومن المقرر أن ترسل المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، ملف الدعوي بعد الفصل فيها لمحكمة القضاء الإداري، لنظرها والقضاء بحكمها.. علي ان تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي بعد غد الثلاثاء.