سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانون الدوائر .. غير دستوري المحكمة الدستورية : جداول الفردي خالفت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص تأجيل الانتخابات لحين تعديل المادة بما يضمن التمثيل العادل للدوائر
حسمت المحكمة الدستورية العليا امس الجدل الدائر حول انتخابات مجلس النواب.. قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم دوائر انتخابات البرلمان.. وهو ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات لحين تعديل المادة القضي بعدم دستوريتها.. واكدت المحكمة ان المادة 3 والتي تنص علي: «يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها طبقا للجداول المرفقة بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.. وذلك في مجال انطباقه علي الانتخابات بالنظام الفردي والجداول المخصصة للنظام الفردي المرفقة بالقانون.. وأوضحت المحكمة ان هذه الجداول تضمنت مخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.. مما يترتب عليه عدم دستوريتها. صدر الحكم برئاسة المستشار انور العاصي النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق ود. حنفي علي جبالي ومحمد الشناوي والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد صابر عطية وسعيد مرعي عمرو ود. عادل عمر الشريف ورجب عبدالحكيم وبوسي فهمي ود. حمدان فهمي. وأكدت المحكمة دستورية 3 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية وهي المواد 22-25-57 و4 مواد بقانون مجلس النواب وهي المواد ارقام 2-4-6-10.. وقضت بعدم قبول الطعون المقامة ضد هذه المواد السبع وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم، علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح في القائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدًا، ويزيد هذا المبلغ إلي 3 أضعاف للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات». وفور صدور حكم الدستورية سوف تعقد محكمة القضاء الاداري جلسة غدا الثلاثاء لتنظر الطعون علي الانتخابات في ضوء الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حيث ستصدر المحكمة حكمها بوقف الانتخابات ووقف الطعون تعليقا لحين تعديل القانون.