مقيمو الطعون أثناء مرافعتهم أمام هيئة المحكمة الطاعنون: البطلان شمل الدوائر الفردية والقوائم .. ولم تنص علي شرطي الاعتبار والثقة تحدد المحكمة الدستورية العليا الاحد القادم مصير الانتخابات البرلمانية حيث تصدر المحكمة حكمها في دستورية قانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب. ومن المتوقع في حالة صدور حكم بعدم الدستورية أن يتم تآجيل الانتخابات البرلمانية لحين تعديل القوانين واعادة كل الاجراءات من جديد بداية من فتح باب الترشيح وكانت المحكمة قد نظرت أمس الطعون في دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما تضمنه من اختلاف في القوائم الانتخابية من دائرة الي أخري كما نظرت المحكمة الطعون في دستورية قانون مجلس النواب من حيث التمييز بين المرأة والرجل في اسقاط العضوية عند تغيير الانتماء السياسي والمغايرة في حجم الانفاق الدعائي بين المرشحين بالنظام الفردي ونظام القوائم واكدت الطعون ان المواد المطعون عليها في القوانين تخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الدستورية. وسمحت المحكمة للطاعنين بتقديم مذكراتهم حتي الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم. صدر القرار برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الاول رئيس المحكمة الدستورية العليا بعضوية المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفي جبالي ومحمد الشناوي والسيد حشيش ومحمد طه وسعيد مرعي ود. عادل عمر الشريف ورجب عبد الحكيم وبولس فهمي اسكندر ود. حمدان فهمي .. بأمانة السر محمد ناجي وناصر إمام. استمعت المحكمة أمس الي ممثل هيئة قضايا الدولة، المستشار أيمن سيد الذي دفع بعدم قبول الدعاوي لأنها أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وافتقاد الطاعنين لشرط المصلحة الشخصية المباشرة كما انهم ليست لهم صفة.. مؤكداً ان التقرير خالف الواقع. وأضاف أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرها بالرأي القانوني مستعينة بإحصائيات السكان والناخبين الرسمية الصادرة في 10 فبراير الجاري، في حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في شهر ديسمبر من العام الماضي وبني علي إحصائيات مغايرة أعدت في شهر نوفمبر من ذات العام، وهو ما يعني أن النسب والأعداد التي استند إليها تقرير المفوضين تختلف عن تلك الأعداد والتركيبة الانتخابية التي أعد التقرير بناء عليها. وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في ضوء عدة اعتبارات مجتمعية وقواعد دستورية حاكمة، في مقدمتها ما قرره الدستور والحوار المجتمعي الذي سبق صدور القانون بين من تولوا إعداده وبين المواطنين، حيث أسفر هذا الحوار المجتمعي إلي الاستجابة إلي المتطلبات الاجتماعية للمواطنين. واضاف أن من بين ما أسفر عنه الحوار المجتمعي بشأن تقسيم الدوائر، هو الاستجابة لطلبات العديد من المواطنين والقوي الجماهيرية لتجنب ظاهرة (ابتلاع الدوائر الانتخابية الكبيرة لدوائر أخري صغيرة في حالة ضم بعض الدوائر الانتخابية إلي بعضها البعض).. موضحا أنه قد أثير أثناء الحوار المجتمعي أنه في حالة ضم بعض الدوائر غير المتكافئة من الناحية الجغرافية والسكانية، فإن ذلك سيترتب عليه أن الدوائر الصغيرة لن يتم تمثيلها بالمجلس التشريعي بصورة عادلة، بحيث يتحكم الناخبون بالدوائر الكبري في فرص فوز المرشحين لصالح دوائرهم، ودون أن تمثل الدوائر الصغيرة بمرشحين، بما يخل بمبدأ التمثيل العادل في مجلس النواب. وأضاف ممثل هيئة قضايا الدولة أن قانون تقسيم الدوائر راعي التركيبة السكانية والتواصل الجغرافي بين المناطق والدوائر، والتمثيل المكاني للناخبين والنصوص الدستورية الحاكمة. وأوضح أن بعض الدوائر الانتخابية التي اقترح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ضمها إلي بعضها البعض لمعاجلة الخلل في عملية التصويت، بينها وبين بعضها البعض تباين واختلاف كبير من النواحي المتعلقة بالاختلاف المجتمعي. وقال إن اللجنة التشريعية التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر، راعت أن تكون نسبة الانحراف في الوزن النسبي للصوت، في حدود قواعد ومبادئ الدستور، بما يحقق الصالح العام، خاصة أن المساواة تكون بين من يتماثلون في المراكز القانونية. واكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو اللجنة التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية – إن اللجنة راعت في عملية وضع القانون 12 اعتبارا يحقق الضوابط الدستورية والقانونية ومصلحة الناخبين والمرشحين وتكافؤ الفرص والمساواة في الانتخابات.. وأوضح أن لجنة وضع القانون راعت التمثيل العادل والمتكافئ في تقسيم الدوائر الانتخابية، معتمدة علي التقسيم الإداري للدولة المصرية. وقال إن من بين المبادئ التي تبنتها مذكرة الأعمال التحضيرية للجنة التي تولت وضع القانون، التمثيل العادل للمجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار حرص الدستور علي التنمية الشاملة للمجتمع المصري. من جانبهم، اكد الطاعنون عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما تضمنه من تقسيم الدوائر بطريقي القوائم المخصصة للأحزاب والائتلافات، والنظام الفردي، معتبرين أن التقسيم الانتخابي يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقررين في الدستور، وانه يتضمن خللا كبيرا في الوزن النسبي للمقاعد الانتخابية ويمايز بين أصوات الناخبين علي نحو يخالف أحكام الدستور والأعراف والقوانين الانتخابية التي تؤكد جميعها أن أهم حق للمواطن هو صوته الانتخابي. واعتبروا أن الخلل الدستوري لم يكن مقصورا علي المقاعد الفردية فقط علي نحو ما أشار إليه تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وإنما يمتد إلي القوائم الانتخابية برمتها بجزئيها (القوائم المخصصة ل 15 مقعدا و القوائم المخصصة ل 45 مقعدا انتخابيا).. واصفين نظام القوائم الانتخابية بأنه اختراع مصري لا يتفق وقواعد الديمقراطية المعروفة في العالم، ولا يحقق المساواة بين الناخبين والمرشحين ويخل بالوزن النسبي لصوت الناخب. واعتبروا أن قانون انتخابات مجلس النواب، كان يجب أن يتضمن نصا جوهريا يتعلق بأن يتمتع المرشح بشرطي «الثقة والاعتبار» منعا لعودة من أسموهم ب «الفاسدين والمحكوم عليهم ومرتكبي جرائم إفساد الوطن الذين كانوا سببا في ثورة الشعب المصري ضدهم» إلي الحياة البرلمانية مرة أخري.