الحوار الوطني يناقش الحبس الاحتياطي.. اليوم    محافظ القليوبية يجرى جولة مفاجئة بمدينة كفر شكر لمتابعة المشروعات    وزارة التموين: تطوير 9 مطاحن وزيادة القدرة الإنتاجية ل1970 طن دقيق يوميا    «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة    حمدوك: نعول على مصر كثيرا في المساعدة لحل الأزمة السودانية    دبلوماسي ألماني: وصول ثالث بطارية نظام باترويت المضاد للطائرات إلى أوكرانيا من ألمانيا    أفشة وشريف ينعيان أحمد رفعت    طلب مفاجئ من ماجد سامي بعد وفاة أحمد رفعت| عاجل    محامي سفاح التجمع يكشف ل«البوابة نيوز» سبب تنحيه عن القضية    التعليم: تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في لجنة ثانوية عامة بالدقهلية بسبب الغش الجماعي    محمد رياض يكشف سبب تأجيل موعد افتتاح الدورة الجديدة ل«القومي للمسرح»    عاجل| سبب وفاة أحمد رفعت.. ما هو اختلال كهرباء القلب؟    الخشت يكشف أسباب تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية    ستارمر: الدفاع والأمن على رأس أولويات الحكومة البريطانية الجديدة    بعد حادثة وفاة مستشارة الرئيس السوري.. معلومات لا تعرفها عن «لونا الشبل»| صور    الحوار الوطني يناقش توصيات المرحلة الأولى ويفتح ملف الحبس الاحتياطي    وفد من جامعة «كوكيشان» اليابانية يتابع الخطة التدريبية للمسعفين    هل نجح الزمالك في إنهاء أزمة إيقاف القيد ..مصدر يوضح    المصارعون الروس يرفضون المشاركة في الأولمبياد    «إيمان» و«آيات» شقيقتان متطوعتان في «حياة كريمة»: «غيرت حياتنا وبنفيد غيرنا»    وزير الزراعة يؤكد ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي وتقنين أوضاعهم    تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس تمثال أثري من المتحف المصري الكبير ل7 أكتوبر    مصرع شخص أسفل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار    بيع القمامة بدلًا من إلقائها.. بورصة إلكترونية للمخلفات ومصانع التدوير    إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شرق نابلس    «الحزن والضغط النفسي» أسباب وفاة أحمد رفعت .. وخالد تاج الدين يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيله    أحدث ظهور ل ياسمين عبد العزيز داخل الجيم..والجمهور: "خسيتي وبقيتي قمرين"    دعاء للأم في ليلة رأس السنة الهجرية    انطلاق أولى حلقات الصالون الثقافي الصيفي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية    مفتي الجمهورية يهنئ المستشار عبد الراضي صديق برئاسة النيابة الإدارية    الكشف على 706 مواطنين في قافلة طبية مجانية بقرية الحلفاية بحري بقنا    بعد الانتهاء من المراحل ال3.. «الري»: الرفع المساحي للأحوزة العمرانية ل4200 قرية (تفاصيل)    وفاة عاملان صعقا بالكهرباء داخل مزرعة مواشى بالغربية    السعودية هوليوود الشرق!    أجواء مميزة وطقس معتدل على شواطئ مطروح والحرارة العظمى 29 درجة.. فيديو    رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2024    جهود التحالف الوطني في الدعم الاجتماعي والصحي خلال أول 6 أشهر من 2024    يورو 2024 - ناجلسمان: تعويض كروس سيكون صعبا.. وأقاوم الدموع    للاستشارات الهندسية.. بروتوكول تعاون بين جامعتي الإسكندرية والسادات- صور    تجميل غرف الكهرباء بحرم جامعة حلوان    عاجل | ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا في "حرس الثورة"    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    حكم صيام أول محرم.. «الإفتاء» تحسم الجدل    الاتحاد الأوروبي يرفض قصف وإجلاء المدنيين صباحا ويدعم الاحتلال بالأموال ليلا    رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»    لطلاب الثانوية العامة، أفضل مشروبات للتخلص من التوتر    وزير الخارجية: مصر تسعى لدعم دول الجوار الأكثر تضررًا من الأزمة السودانية    ما الحكمة من اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري؟ الإفتاء تُجيب    خبيرة فلك: ولادة قمر جديد يبشر برج السرطان بنجاحات عديدة    مصر وسوريا تشددان على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.. الرئيس السيسى يؤكد ل"الأسد" مواصلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    ماذا يريد الحوار الوطنى من وزارة الصحة؟...توصيات الحوار الوطنى تضع الخطة    الصحة تطمئن على جودة الخدمات المقدمة بمستشفى عين شمس العام    يورو 2024| تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة سويسرا    وفاة اللاعب أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    الداخلية الإيرانية: تقدم بزشيكان على جليلي بعد فرز أكثر من نصف الأصوات    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون إفساد الحياة السياسية في الأدراج
القانون يحاسب المفسدين سياسياً ويعزلهم .. لكنه لم يطبق

اجمع فقهاء ورجال القانون علي ان قانون إفساد الحياة السياسية مازال سارياً منذ ثورة يوليو 1952، وحتي قيام ثورة 25 يناير، والتي ادخل المجلس العسكري بعض التعديلات عليه، ولكن لن يتم تطبيق هذه التعديلات علي رموز نظام مبارك باعتبار ان القواعد الدستورية نصت علي عدم جواز محاكمة المتهمين في تلك القضايا بقانون صدر عقب ارتكاب جرائمهم. وأضاف الفقهاء أن دستور 2014 قد الغي كافة اشكال العزل السياسي وبالتالي جعل للناخب المصري حرية الارادة في اختيار من يمثله بالانتخابات النيابية وان مصير مصر الان السياسي في يد الشعب الان صاحب السيادة والسلطة والكلمة الاخيرة بشأن الانتخابات.
في البداية..اكد المستشار خالد محجوب المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام والمحاضر بالقسم الجنائي باكاديمية الشرطة ان نص القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 والذي يطلق عليه «قانون الغدر» ورد به في المادة الاولي منه، في تطبيق أحكام هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب الأفعال الاتية: عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين او استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام او الحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو أي مؤسسة استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول علي ميزة أو فائدة باستثناء القواعد السارية في هذه الهيئات.
واستغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر او غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوراق المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتدوال في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في اعضاء أي هيئة خولها القانون في القضاء أو الإفتاء والتدخل الضارب بالمصلحة العامة في اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأي سلطة عامة..واضاف محجوب: نصت المادة الثانية من القانون علي عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأدبية يجاز علي الغدر بالعزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلس النواب أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
ومن جانبه قال الفقيه الدستوري د. شوقي السيد بانه اول من تقدم ببلاغ للنائب العام لتطبيق مرسوم قانون افساد الحياة السياسية..مؤكدا بأننا دائما ما نتحرك بعد فوات الاوان..و انه كان يتعين اتخاذ اجراءات التحقيقات وتقديم كل من افسد الحياة السياسية للمحاكمة الجنائية لاستصدار حكم باسناد التهم اليهم لادانتهم عن تلك الجرائم دون ان يترتب عليه حرمانهم من حقوقهم السياسية واهمها حق الترشح الانتخابي. واضاف شوقي بأن قانون الغدر الزم محكمة الاستئناف بتخصيص دوائر لمحاكمة من افسد الحياة السياسية وبكل اسف النص كانه دخانا في الهواء..لم يجد مجالا للتطبيق.
واوضح الفقيه الدستوري بأن الجريمة رغم ان اثرها بالغ وكبير الا ان معالمها واضحة لكل من ارتكب صورة من الصور لافساد الحياة السياسية منها تزوير الانتخابات والتأثير علي قاضيه والحصول علي منفعة ومزايا وبالتالي كل هذه الصور موجودة بيننا وضد اشخاص معروفين ورموز عملوا بالسياسة لسنوات اي كانت الفترة الحزبية سواء كان حزب وطني او اخوان مسلمين او مستقلين او اي احزاب اخري ولكن بكل اسف داهمنا الزمن وجاء فتح باب الترشح للانتخابات النيابية.
قانون الغدر
ويقول الفقيه الدستوري د.بهاء ابو شقة ان بداية المنبع الاصل التاريخي لقانون الغدر بدء من صدور مرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 وجري تعديله بالقانون رقم 172 لسنة 1953 وهو ما سمي بقانون الغدر..وكان يحدد الافعال التي تعتبر او ينطبق عليها قانون الغدر وكان يحدد العقوبات لتلك الافعال وسلطة الاحالة وتشكيل المحاكم التي تضمن العنصر العسكري بهيئتها.
الا انه عقب ثورة 25 يناير 2011 صدر مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 الخاص بتعديل نصوص قانون رقم 344 لسنة 52 وقانون رقم 173 لسنة 53 من قانون الغدر إلي قانون افساد الحياة السياسية..و واوضح بهاء ابو شقة بان ذلك القانون نص ايضا علي قيام النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية من تلقاء نفسها او بناء علي بلاغ تقدم لها ضد افراد او رموز سياسيين قاموا بافساد الحياة السياسية ولها كافة سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة بعد التحقيق اذا توفرت لديها ادلة جدية علي ارتكاب الافعال الواردة بقانون افساد الحياة السياسية..و تختص دوائر محاكم الجنايات بنظر تلك القضايا وبالتالي فنحن امام ضمانات قانونية.. وشدد ابو شقة علي اننا امام قانون مازال سار حتي الان الا انه لم يتم العمل به. وفي ذات السياق قال المستشار احمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة بأن المستقر عليه ان القوانين يتم الغاؤها اما صراحة او ضمنية بصدور قانون يتضمن احكام مخالفة له..وقد صدر قانون 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب وقد تضمن القانون تعديلا لاحكام قانون الغدر وهو قانون افساد الحياة السياسية الذي اصدره الرئيس عبد الناصر عقب ثورة 23 يوليو للاقصاء والمحاكمة السياسية كل من ارتكب فساد سياسي بالبلاد وعزله بعد اجراء محاكمات سياسية ضدهم. واضاف ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة عقب توليه ادارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير اصدر قانون افساد الحياة السياسية.. وهو قانون مازال ساريا حتي الان ويمكن تطبيقه علي كل من يمارس الحياة السياسية عقب صدوره.. وانه وفقا للقواعد الدستورية التي لا تجيز تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي.. وانما يسري مفعولها علي الوقائع اللاحقة لسريان القانون..و بالتالي فإن نظام مبارك لا يمكن ان يخضع من الناحية القانونية لقواعد العزل السياسي لانها سابقة عن صدور ذلك القانون. واوضح بأن المشرع في الدستور الجديد 2014 قد الغي صراحة مواد العزل السياسي التي كانت توجد في دستور 2012 التي كانت تطبق علي اعضاء الحزب الوطني بحرمانهم من الترشح في المجالس النيابية وان ذلك الالغاء وعدم النص عليه معناه اتاحة الامر لارادة الناخب المصري لاعلان رأيه من خلال صناديق الانتخابات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.