تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور الذي وافق عليه مجلس الوزراء مساء الاربعاء. واكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة ان القسم حدد جلسة السبت المقبل لمراجعة التعديلات والتي لن تستغرق سوي جلسة واحدة للمراجعة وذلك لان القرار يقترح الاستبدال بنصي المادتين رقمي 76، 76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصين وهما خاصان بالعقوبات. واضاف المصدر ان القسم لن يدخل تعديلات في هذه المواد خاصة انها لن تكون مخالفة لمواد الدستور او قانون العقوبات والتي تضمن : «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة». كما تضمن أيضا: «إذا ترتب علي القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب علي ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه.. في حاله صدور حُكم علي الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوبا القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره ووفقا للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973». وثانيهما يتضمن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أي حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة. كما يقترح أيضا أن ينص التعديل علي إضافة مادة جديدة إلي قانون المرور نصها: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصي للسرعة المقررة.