د. سامية حسين كشفت د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن إقرار 3 حالات جديدة للإعفاء المؤقت من سداد الضريبة عن العقارات المنطبقة عليها الشروط وتخضع للضريبة، وقالت إن هذه الحالات الثلاثة يستفيد منها صاحب العقار المنتظم في دفع الضريبة في حال حدوث أي حالة من الحالات التي تستوجب رفع الضريبة، أما غير المنتظم فعليه سداد المتأخرات وتقديم ما يفيد بسداد آخر قسط. وأوضحت رئيسة مصلحة الضرائب أن هذه الحالات هي أن يتحول العقار من الخضوع للضريبة وفقا للقانون للإعفاء منها كأن تقوم جمعية أهلية وهي معفاة من الضريبة وفقا للقانون بشراء العقار الكائنة به وهو خاضع للضريبة طالما أنها تستأجره من مالكه ومن ثم يصبح العقار معفي من الضرائب بعد أن تتملكه الجمعية، أو أن يقوم صاحب محل تجاري تبلغ قيمته الايجارية الشهرية 1200 جنيه بتقسيم المحل إلي إثنين منفصلين تقل القيمة الايجارية لكل منهما عن المبلغ المحدد فيتم إعفاؤهما. وقالت إن الحالة الثانية أن يتعرض العقار إلي تهدم أو خراب جزئي أو كلي لدرجة تحول دون الانتفاع به كليا أو جزئيا، والحالة الثالثة إذا أصبحت الارض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة فيتم رفع الضريبة عنها، وقالت إن المكلف بأداء الضريبة إذا انطبق عليه أحد هذه الشروط عليه التقدم إلي مأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب لرفع الضريبة عن العقار، كما يقدم ما يفيد سداده آخر قسط مستحق عليه ويدفع تأمين قيمته 50 جنيها لنظر الطلب. وأوضحت د. سامية أن لجان الحصر والتقدير تقوم بالنظر في الطلب وبمجرد أن تبت فيه بالموافقة يتم رفع الضريبة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم فيه المكلف بأداء الضريبة بالطلب لضمان حقه في حال تأخر اللجنة في البت، وقالت إنه في حال رفض طلبه من قبل لجنة الحصر والتقدير يمكن لمالك العقار أن يتقدم بطلب طعن امام لجنة الطعون لإعادة النظر فيه وذلك خلال 30 يوما من تاريخ رفض طلبه، وأشارت إلي أنه في حال زوال أسباب رفع الضريبة يتوجب علي مالك العقار إخطار مأمورية الضرائب العقارية التابع لها خلال 60 يوما من تاريخ زوال السبب، وأوضحت أن لجان الحصر السنوية سوف تتابع هذه الحالات للتأكد من استمرار سبب رفع الضريبة من زواله وتقديم تقارير بذلك. وفي سياق متصل أوضحت د. سامية أن مأموريات الضرائب العقارية المنتشرة في محافظات مصر تواصل إرسال إخطارات الربط للعقارات والتي بموجبها يتقدم مالك العقار إلي مأمورية الضرائب التابع لها خلال 60 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، وقالت إن الإخطار يتضمن بيانات العقار ومالكه وقيمته السوقية وتقدير قيمته الإيجارية السنوية والضريبة السنوية المستحقة عليه، كما يتضمن الإخطار عنوان مأمورية الضرائب العقارية التابع لها العقار. وأكدت علي أحقية الحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية في الطعن علي تقديرات لجان الحصر والتقدير في حال التشكك في أنها تقديرات غير حقيقية وأقل من الواقع، كما يحق للمواطن التقدم بطعن في حال ارتأي أن التقديرات مبالغ فيها.