أصدر الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قراراً بالقواعد الجديدة التي يجب تطبيقها عند نقل العاملين بمديريات التربية والتعليم وشغل وظائف الادارة المدرسية ومنحهم علاوة تشجيعية في ضوء تطبيق كادر المعلمين. اكدت القواعد انه عند النظر في مقترحات نقل العاملين من والي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة يجب التفرقة بين فئتين من العاملين.. الأولي العاملون المقترح نقلهم من والي مديريات التربية والتعليم شاغلي وظائف جميع المجموعات النوعية من غير الخاضعين لقانون 551 لسنة 7002 ومنها التنمية الادارية والقانون والمجموعات الحرفية والمكتبية والمجموعات الفنية والخدمات المعاونة.. ويلحق بهم العاملين الذين سيتم تسكينهم علي وظائف المجموعات النوعية التي ستقوم وزارة التربية والتعليم باستحداث بديل عن المجموعات التي تم الغاؤها.. وهذه الفئة يتم دراسة مقترحات نقلهم في ضوء موافقات لجنتي شئون العاملين بكلا الجهتين منها واليها العامل.. ووفقاً لأحكام التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.. كما هو متبع مع سائر العاملين بالوحدات الادارية.. الثانية العاملون بمديريات التربية والتعليم شاغلي وظائف اعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في القانون رقم 551 لسنة 7002 »الخاص بالكادر« وقرار وزير التربية والتعليم رقم 591 لسنة 9002.. وهم من كانوا يشغلون وظائف المجموعات التخصصية تعليم او التعليم الهندسي او الفنية تعليم قبل صدور القانون.. وتكون اداة نقل هذه الفئة »اعضاء هيئة التعليم« بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد اخذ رأي لجنة الموارد البشرية والتي تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم.. كما تكون آليات واجراءات تنفيذ النقل عن طريق تقدم الجهات بمقترحات تنفيذ هذا النقل الي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.. مرفق بها قرار وزير التربية والتعليم بالنقل.. وذلك لأعمال شئونه مع وزارة المالية. كما تضمن قرار د.صفوت النحاس مقترحات تمويل أو اعادة تمويل بعض الوظائف لبعض العاملين الصادر لصالحهم احكام قضائية واجبة النفاذ.. وتتطلب لتنفيذها تمويل أو اعادة تمويل وظائف بالمجموعات النوعية التخصصية تعليم تعليم هندسي فنية تعليم »الملغاه«.. الزمت المقترحات من صدر لصالحه حكم قضائي التقدم الي وزارة التربية والتعليم لتحديد الوظائف المقترح تمويلها تنفيذاً لتلك الأحكام.. والتقدم للجهاز لاتخاذ اجراءات التمويل مع وزارة المالية. واضافت القواعد ان التعيين في وظيفة مدير ووكيل مدرسة يتم وفقاً للقانون 551 لسنة 7002 ولائحته التنفيذية »الخاص بالكادر« فقط.. اما باقي الوظائف القيادية من درجة مدير عام فما فوقها المدرجة بالمجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا بجداول وظائف جميع مديريات التربية والتعليم.. فيتم شغلها طبقاً للقواعد والاجراءات الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 1991 »الخاص بالوظائف القيادية«. واكدت القواعد ان الخاضعين لكادر المعلمين يسري عليهم احكام قانون العاملين المدنيين بالدولة »المادة 25« عند منحهم علاوة تشجيعية.. مع مراعاة ان اعلي مرتبة يحصل عليها هؤلاء العاملون هي مرتبة كفء. وانتهت القواعد الي ان وزير التربية والتعليم وافق علي القواعد الخاصة بعمل الخاضعين لكادر المعلمين لنظام العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر.