أثارت تصريحات الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة التي أطلقها أمس الأول جدلاً واسعاً، حيث أكد عدم وجود تشريع في مصر يضع جماعة الإخوان تحت طائلة قانون الإرهاب. »الأخبار« عرضت الأمر علي رجال القضاء والقانون فأكدوا أن تطبيق قانون العقوبات الحالي يكفي لوصف أعمال الإخوان بالإرهاب وأشاروا إلي أنه لا توجد حاجة لإعداد تشريعات جديدة تجعل الجماعة.. إرهابية. يبدأ الدكتور أشرف رمضان أستاذ القانون الجنائي حديثه موضحاً أن تصريحات رئيس الحكومة ناتجة عن عدم تخصصه وكان ينبغي عليه الرجوع لرجال القانون قبل إطلاقها وهم كثيرون في وزارته، ويؤكد أننا لسنا في حاجة إلي قانون للإرهاب لأن قانون العقوبات المصري الحالي قد تضمن كل أشكال الإرهاب التي تقوم بها جماعات الإسلام السياسي الآن، حيث أضيفت 6 مواد لقانون العقوبات سنة 2991 لتجريم جميع أشكال العمليات الإرهابية وأبرزها علي الإطلاق ما نشاهده اليوم من ترويع وترهيب وقطع مواصلات وتعطيل اتصالات وقطع الطرق والاتصالات والانضمام إلي جماعة أو عصابة من أجل ترويع أو ترهيب الناس أو بغرض الإخلال بالأمن والسلام الاجتماعي.. كما أتاح هذا القانون لرجال الضبط القضائي سلطات واسعة في القبض والتفتيش تصل إلي احتجاز المتهمين أو التحفظ عليهم في أي من هذه الجرائم لمدة أسبوع من أجل الوصول إلي الحقيقة، كما أعطت للنيابة العامة سلطات واسعة عند التحقيق في هذه الجرائم لاسيما في مجال الحبس الاحتياطي والتفتيش ومراقبة المحادثات، وبتطبيق هذه النصوص علي ما ترتكبه جماعات الإسلام السياسي ومنها جماعة الإخوان المسلمين فإن هذه الجماعات تعد من الجماعات الإرهابية نظراً لما ترتكبه من أفعال من شأنها ترويع وترهيب الناس والإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وتصل عقوبة هذه الجرائم إذا ارتبطت بالظروف المشددة المنصوص عليها إلي الإعدام. هذا هو الإرهاب ويؤكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محاكم أمن الدولة وأمن الدولة العليا طوارئ أنه تم تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 79 لسنة 2991 المسمي بقانون الإرهاب الذي تضمن تعريفاً لمعني الإرهاب.. يحدد أنه استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الذي يلجأ إليه الجناة تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو منع السلطات من ممارسة أعمالها. ويشير إلي أن هذه النصوص تضمنت أيضاً العقاب بالسجن المشدد علي كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يدير جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة وكل من يتولي زعامة أو قيادة أو ينضم إليها أو يمدها بمعونات مادية أو مالية لتنفيذ الأغراض السابقة، ويؤكد المستشار حمدي أن هذه نصوص ثابتة ومستقرة.. وسبق إعمالها في العديد من القضايا. ويقول: كان لي شرف تطبيقها علي جميع الحوادث الإرهابية التي شهدتها مصر في أواخر القرن الماضي، ومنها علي ما أذكر قتل كل من: اللواء محمد غبارة مساعد مدير أمن قنا والعميد محمد قاسم طعيمة مفتش الأمن العام بأسيوط والنقيب عيسي كرم عيسي قائد أحد كمائن الحراسة بنقطة مرور السلخانة وغيرهم من ضباط الشرطة ومساعديها وجنودها الذين استشهدوا علي يد هذا الإرهاب الدامي.. إضافة إلي قضايا أخري مثل الشروع في قتل الخبراء الرومانيين داخل أتوبيس سياحي كان يقلهم ومحاولة تفجير القطار رقم 089 المتجه من القاهرة إلي أسيوط ووضع العبوات الناسفة أمام مقار البنوك والجهات الحكومية. وقد وضعت هذه الجرائم كلها أمام القضاء الطبيعي ووفقاً لنصوص قانون العقوبات الحالي بناء علي أوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة. ويضيف: أصدرت الأحكام علي من ثبتت إدانتهم في 81 قضية إرهابية وتنوعت الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد علي من ثبتت إدانتهم وتم التصديق علي هذه الأحكام من السلطة المختصة.. إلا أنني فوجئت بالرئيس السابق محمد مرسي العياط يصدر قراراته بالإفراج عن المحكوم عليهم وكان من ضمن المفرج عنهم علي ما أذكر حسن خليفة عثمان علي وعبدالحميد عثمان مرسي اللذين حكم عليهما بالإعدام بحكم نهائي واجب النفاذ. وينهي المستشار اسماعيل حمدي حديثه مؤكداً أن في مصر نظاماً قضائياً مستقراً ومتميزاً وجميع نصوصه وقوانينه كافية لحفظ الأمن والأمان في هذا البلد ولكن التطبيق مازال غائباً. لا نحتاج لقوانين ويؤكد المستشار هاني عبدالحليم رئيس محكمة جنايات القاهرة أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لا تحتاج إلي قوانين من أجل إدراج جماعة الإخوان في قائمة المنظمات الإرهابية، وأوضح أن الحكومة لديها من الصلاحيات ما يمكنها من إصدار قرارات سيادية بدون الحاجة إلي محاكمة أو حتي تحقيق طالما أن الأزمة تمثل تهديداً علي الأمن القومي. وأضاف المستشار عبدالحليم أنه بعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان ورفض استشكالهم أيضاً، أصبح للحكومة أن تصدر ما تراه من قرارات حاسمة وحازمة لتنفيذ حكم المحكمة باعتباره حكماً نافذاً، كما أن الحكومة لا تحتاج لأحكام قضائية لإدراج »الإخوان« في قائمة التنظيمات الإرهابية، بل تحتاج إلي من يستطيع تفعيل صلاحياتها، مشيراً إلي أن »الكرة الآن في ملعبها«. دوائر خاصة ويشير المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة إلي أنه كان هناك قانون لمكافحة الإرهاب، لكن قضي بعدم دستوريته منذ عدة سنوات وظل الأمر معلقاً يعرض للمناقشة ولا يصدر. ويضيف: غير أن قانون العقوبات كما قلنا مراراً وتكراراً يحارب البلطجة واستعمال القوة وتكدير أمن المواطنين، لكن المشكلة تكمن في أنه فور وقوع جريمة إرهابية يتم الإعلان عن أنه سيتم ضبط الجناة خلال أيام وهو الأمر الذي لا يتحقق، وهو ما يعني غياب الردع مما يشجع علي إعادة الكرّة مرات ومرات، ويسقط ضحايا جدد هنا وهناك. ويواصل المستشار علاء شوقي: تقديرنا الكامل لضريبة الدم التي تدفعها الشرطة والقوات المسلحة إلا أن الأمر يتطلب مزيداً من الجهد وتعقب البؤر الإجرامية ونناشد المشرع سرعة إصدار قانون أو إنشاء دوائر خاصة لمعاقبة من يتم ضبطه في هذه الجرائم التي روعت المجتمع المصري، أو إعادة حالة الطوارئ مع تفعيلها علي أرض الواقع ولا تكون كما حدث مجرد حبر علي ورق.