علمت »الأخبار« ان مشروع قانون تنظيم التظاهر سيصدر خلال ساعات، بعد ان تم اقرار تعديلات مجلس الدولة، وأوضح مصدر مسئول أن ان حالة الطوارئ ستنتهي بعد 27 ساعة، حيث سيحل محلها القانون مؤكداً عدم الاتجاه لمد الطوارئ. وأضاف المصدر بأن من أهم التعديلات التي ادخلها مجلس الدولة علي المشروع هي خفض مدة اخطار وزارة الداخلية من 8 إلي 3 أيام قبل التظاهر الفعلي، و42 ساعة للوقفات الاحتجاجية. وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة انه وازن بين حق المواطنين في ممارستهم لحق التظاهر، باعتباره احدي صور التعبير عن الرأي المكفولة دستوريًا، وبين الحفاظ علي أمن المجتمع ومكتسباته بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو من أجل صالح الوطن والمواطنين. وأن من أهم التعديلات التي أجريت تتعلق بالقواعد الزمنية الملزمة لمنظمي المظاهرة، ليرسلوا من خلالها إخطار قيامهم بالمظاهرة أو الاجتماع العام، حيث ألزمتهم بتقديم الإخطار قبل 3 أيام فقط من موعد التظاهر، بدلاً من 7 أيام، كما كان ينص المشروع الذي أرسلته الحكومة، بالإضافة إلي استثناء الاجتماعات الانتخابية من قيد الثلاثة أيام، لتصبح الفترة قبل 24 ساعة فقط من موعد الاجتماع. ومن بين التعديلات المادة التي تحظر علي المشاركين في المظاهرات أو الاجتماعات العامة ارتداء الأقنعة، بحيث أخرج من هذا الحظر النساء المنتقيات، محافظًا علي حق المرأة في ارتداء النقاب دون قيود خلال المظاهرة، طالما لم تعمد لارتكاب أي من الجرائم خلال المظاهرة، استغلالاً لارتدائها النقاب، مع استمرار حظر ارتداء الأقنعة بصورة عامة. وأدخل قسم التشريع ضمانة أخري تتعلق بحق المتظاهرين في التظلم ومقاضاة قرار المنع، بحيث أصبح يجوز لمنظمي المظاهرة التظلم من قرار الشرطة بمنعها أمام النيابة العامة المختصة جغرافيًا بمكان إقامة المظاهرة، مع أحقيتهم أيضًا في اللجوء إلي محكمة القضاء الإداري المختصة جغرافيًا للطعن علي هذا القرار، وذلك باعتبار هذه المنازعة إدارية تختص بها محاكم مجلس الدولة. وتضمنت التعديلات أيضًا إلغاء تحديد مساحة الحرم الآمن التي لا يجوز للمتظاهرين تخطيها أمام المقار الرئاسية والحكومية والقضائية والشرطية والعسكرية والأثرية، والتي كان المشروع ينص علي أنها تتراوح بين 100 و300 متر، مع ترك تحديد مساحة هذا الحرم لوزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ، الذي يقع المقر بدائرة اختصاصه. كما شملت التعديلات النص علي أن الأصل هو عدم جواز منع أي اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة إلا لوجود معلومات جدية أو دلائل عما يهدد الأمن والسلم العام، وفي هذه الحالة يكون من حق الشرطة منع المظاهرة، مع إلزامها بإبلاغ منظمي المظاهرة بقرار المنع قبل الاجتماع بمدة 24 ساعة علي الأقل.