نقيب الصحفيين ووزير الثقافة يبحثان سبل التعاون المشترك (صور)    وزير الري: التصرفات الإثيوبية تتسبب في ارتباك كبير بمنظومة إدارة مياه النيل    جبران خلال اجتماع البريكس: نسعى لخلق بيئة عمل داعمة للاستثمار    فليكن فيكم غيرة ونخوة، نص وصية الشهيد الأردني ماهر الجازي للأمة العربية    المرصد السوري: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على سوريا إلى 25 قتيلا    الأمم المتحدة: ملايين الأطفال في أفريقيا يتغيبون عن المدارس بسبب الصراعات    وليد الركراكي يعلن تشكيل المغرب لمواجهة ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا    بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني    تجربة لمدة شهر، السكك الحديدية تدفع ب 4 قطارات مكيفة بين القاهرة والإسكندرية وأسوان    التعليم توضح موقف الطلاب الراسبين في الثانوية العامة بعد إعادة هيكلة المواد الدراسية    الراجل فضحني.. أول تعليق من عريس كفر الدوار صاحب ترند "العروسة المغصوبة"    أحمد السبكي: الملحد يواجه مصيرا مجهولا وربنا يجيب الفرج من عنده    خارجية الولايات المتحدة: لا يمكن التكهن بسبب مقتل المواطنة الأمريكية في الضفة    آية سماحة تتألق في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "دي حاجة 13 خالص" (صور)    علي جمعة يكشف عن أوصاف وشمائل النبي: صفات وجهه الشريف    بعد جدل حكم سرقة الكهرباء.. أستاذ بالأزهر يعلق (فيديو)    أمين الفتوى: يوضح حكم عدم قول "بحبك" للزوجة    الصحفي أم لاعب الكرة؟!    جامعة المنصورة: حققنا تقدما ملحوظا في خفض معدلات الأمية في محافظة الدقهلية    افتتاح مشروع تطوير جناح العمليات الجراحية والعناية المركزة والتعقيم بمركز الأورام جامعة المنصورة    غرامات قطارات السكك الحديدية 2024.. التدخين 100 جنيه    كارت الخدمات المتكاملة 2024.. خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بالرقم القومي    دوري القسم الثاني.. الفيوم يضم لاعب الترسانة    موعد مباراة السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم 2026    فيديو.. نسمة محجوب تطرح أغنية "مش شاغلين بالنا" من ألحانها    عروض مهرجان المسرح التجريبي ترفع شعار "كامل العدد" في دورته الحادية والثلاثين    مفتي الجمهورية يستقبل وفدَ لجنة الرصد والمقترحات ببيت العائلة المصرية لبحث التعاون المشترك ..صور    لمواجهة نقص المعلمين.. تفاصيل مُقترح بأداء خريجي الكليات النظرية الخدمة العسكرية بالمدارس    منتخب السنغال يحقق أول فوز فى تصفيات أمم أفريقيا بهدف ضد بوروندى.. فيديو    هل يجوز سفر الفتاة مع خطيبها؟ عضو ب«العالمي للفتوى» تجيب    العاهل الأردني يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    بمناسبة وصوله لنادي المائة.. منتخب إنجلترا يكرم هاري كين    محمود توفيق يودع وزير الداخلية السعودي بمطار القاهرة    مصرع جزار بسبب مشاجرة مع فكهاني بالهرم    خاص.. الأهلي يستقر على شراء نادي بدوري المحترفين وإنضمام لاعبي 2003 إليه    وزير التعليم العالي يُهنِّئ جامعة المنصورة لفوزها بجوائز اليونسكو لمحو الأمية لعام 2024    محافظ المنوفية يفتتح مستوصفا بشبين الكوم ويتفقد وحدة لمعالجة المياه.. صور    اعرفى السعرات الحرارية الموجودة في حلوى المولد بالجرام    جامعة بنها تستقبل وفدًا من خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية    عاجل | مصر تبحث تنمية التعاون الصناعي مع العراق في صناعات قطاع الكهرباء والمنسوجات والجلود    "السبكي": إنشاء 6 ملايين ملف إلكتروني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل    محافظة القاهرة تطلق حملة عينك أمانة للكشف على أمراض العيون مجانا    مارس الرذيلة مع 99 امرأة.. الحكم بإعدام طبيب روض الفرج    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومشروعات ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية    انتخابات أمريكا 2024| جورج بوش يستبعد دعم كلا المرشحين بالانتخابات    ديشامب يفاجئ مبابي بقرار ناري قبل مواجهة بلجيكا    عباس شومان: أفضل إنصاف للمرأة هو العمل على إبراز حقوقها    انطلقت فعاليات اليوم الثانى والختامى gمنتدى الإعلام الرياضى    عاجل.. تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في تهريب دولارات للإخوان بالخارج    المشدد 5 سنوات لمتهمين و7 سنوات غيابيا لآخرين لشروعهم في سرقة ماشية من حظيرة بطوخ    «المشاط» تؤكد أهمية الاستفادة من تقارير وإصدارات معهد التخطيط القومي    وزير خارجية التشيك: زيارة رئيس كوريا الجنوبية فصلا جديدا في العلاقات الثنائية    حيثيات إعدام عاطل قتل صديقه داخل مسكنه بسبب خلافات بينهما فى الجيزة    سجلت 3 مليارات دولار.. البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج    وزارة الصحة تؤكد توفير الأدوية اللازمة بالصيدليات وحل أزمة النقص قريبًا    المشاط: اتفاقية «تمويلي» تُمثل تخارجا استراتيجيا للشركات الحكومية يتسق مع توجه الدولة    برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 9 سبتمبر: قلل التوتر    الجيش الروسي يتقدم شرق أوكرانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور و القانون : ما يحدث في رابعة والنهضة جريمة ضد الإنسانية وتهديد للأمن القومي
إعتصام الإخوان خرج عن السلمية الي العنف والقتل.. والقانون حدد طرق التعامل معه

المستشار احمد المراغى - المستشار بهاء ابوشقة - محسن مبروك - المستشار فتحى الكردى
أكد فقهاء القانون والدستور ان الاعتصام السلمي حق مكفول للجميع.. بشرط الا يشكل جريمة في حق أي أنسان، او يمثل تهديدا للأمن القومي.. واضافوا ان القانون لا يسمح لأي جهة بفض أي اعتصام سلمي بالقوة.. اما اذا ثبت ارتكاب اعمال غير سلمية داخل الاعتصام او التظاهر، فإنه يجب علي قوات الامن تحذير المعتصمين ثم منحهم مهلة لفض الاعتصام، واجراء مفاوضات، ووعدهم بعدم الملاحقة الامنية.. فإذا لم يستجب المعتصمون فعلي الامن فض الاعتصام باستخدام المياه ثم قنابل الغاز وأجمع الفقهاء علي ان ما يحدث بميدان رابعة العدوية ونهضة مصر تجاوز اطار الاعتصام السلمي، واصبح يمثل جريمة في حق الانسانية، ويجب التعامل معه بكل حزم وفقا للقانون الحالي ولحين صدور قانون جديد ينظم التظاهرة السلمية وأماكنها وأسبابها ويحدد فضها في حالة مخالفتها للقواعد العامة والدستورية.
مصلحة الوطن
يقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي الاسبق.. ان القواعد القانونية العامة تجيز حرية الاضراب والاعتصام بما لا يضر بمصلحة الوطن وحقوق الغير وتعطيل العمل والانتاج باعتبار ذلك من الحقوق المقررة في جميع دول العالم وتتعلق بحريات وحقوق الافراد في حدود عدم المساس بحق الوطن.
واضاف المستشار المراغي ان هناك ثمة مشروع قانون اعده وزير العدل الاسبق المستشار احمد مكي الا انه لم يتم الانتهاء منه او اصداره ولذلك فإننا نرجع في تنظيم تلك الحقوق الي القواعد القانونية العامة وما تنص عليه القوانين في هذا الشأن. وبالتالي فإننا نري في مباشرة هذه الحقوق انه لا يجوز بأي صورة من الصور الاضرار بالمصلحة العليا للوطن والاضرار بالعمل والانتاج وللدولة في حالة الاضرار بالمصلحة العليا للوطن ان تتخذ كل الوسائل والتدابير التي تمنع اساءة استعمال حق التظاهر والاعتصامات في حالة الاضرار بالوطن او المواطنين بقطع طرق واشتباكات مسلحة.
النصح والإرشاد
وأشار المستشار المراغي الي ان المصلحة العليا للوطن تجب وتعلو علي أي حقوق خاصة في هذا الشأن وهي تندرج في الوسائل التي تتخذ لمجابهة التعسف في استعمال تلك الحقوق بأن تبدأ بالنصح والارشاد وبعد ذلك تستطيع اتخاذ اجراءات المحاصرة واستعمال الوسائل التي تمنع المغالاة لفض الاعتصامات والمظاهرات التي تعطل المرور والاضرار لحقوق الجوار والتي تمنع اصحاب المنازل الوصول الي مساكنهم ومباشرة اعمالهم.
حق دستوري
يقول د. بهاء ابو شقة الفقيه الدستوري: إن الاعتصام السلمي هو حالة من حالات التظاهر السلمي وهو حق مكفول دستوريا في جميع دساتير العالم ومنها الدستور المصري وهو ترسيخ لأصل دستوري وهو حق التعبير عن الرأي.. الا ان حد ذلك ان يكون سلميا.. بمعني ان لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بأي اسلوب سواء بالقول او الكتابة او الفعل بشرط الا يمس ذلك مبدأ السلمية.. فاذا خرج عن ذلك المبدأ واقترن بفعل او تصرف سواء بصفته فاعلا اصليا او شريكا بأحد طرق الاشتراك الثلاثة »التحريض او الاتفاق او المشاركة« بان اقترن حق التظاهر باي فعل او تصرف من شأنه ان يعرض حياة الاشخاص او الاموال الخاصة او العامة للخطر او حدث اعتداء علي النفس او المال او ارتكب فعلا من شأنه تعطيل المواصلات او اقترن حق التظاهر السلمي بما من شأنه ان يبث الرعب او الذعر او الترويع في نفوس المواطنين.
واضاف انه علي وجه العموم اذا اقترن بأي فعل مؤثم في قانون العقوبات او في اي قانون عقابي آخر فإنه يتعرض للعقوبة المقررة في هذه القوانين.
الاعدام لحملة السلاح
وأوضح د. بهاء ابو شقة انه اذا اقترن التظاهر بحمل اسلحة او مفرقعات فإن العقوبة تصل الي حد الاعدام وفقا لقانون الاسلحة والذخائر رقم 493 لسنة 45 المعدل بمرسوم قانون رقم 6 لسنة 2102 وكذلك اذا اقترن حق التظاهر بأي عمل ارهابي فإنه يخضع ايضا للعقوبات الواردة في المادة 68 وما بعدها من قانون العقوبات والتي تصل الي الاعدام.
وشدد الفقيه الدستوري ابو شقة علي ان اعتصام الاخوان بميدان رابعة العدوية يخالف تلك القواعد العامة للاعتصام السلمي التي حددها الدستور.
وناشد ابو شقة المعتصمين بميدان رابعة العدوية والنهضة الالتزام بسلمية التظاهر والسعي نحو تحقيق مصالحة وطنية تحقن الدماء.. كما ناشد بسرعة اصدار مرسوم بقانون يتضمن القواعد العامة للاعتصام السلمي ويضع الضوابط المنظمة لذلك الحق.. حيث ان مجلس الشوري لم يصدر بعد قانون التظاهر المعروض عليه خلال النظام السابق.
مكتسبات الثورة
يقول المستشار محسن مبروك ابراهيم رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة: من مكتساب ثورة 52 يناير ان استقر ضمن الحقوق الثورية حق الاعتصام السلمي فأصبح من الحقوق القانونية المقررة التي فرضت نفسها واقعا علي المشهد السياسي، ومنذ اقرار ذلك الحق فقد شهدت مصر عددا من الاعتصامات يتجاوز ما كان قد جري علي مدار حقبة طويلة من تاريخها السياسي، الا ان ذلك الحق لابد ان يكون له ضوابط ترتبط بتحقيق الصالح العام وأهم تلك الضوابط هو ان يكون الاعتصام سلميا بمعني الا يصاحبه عنف او اكراه ولا يجوز لأي من المعتصمين ان يحمل خلاله أي أدوات او أسلحة من شأنها ان تستخدم كوسيلة لفرض الرأي بالقوة وألا يمارس من خلال الاعتصام أي افعال من شأنها قطع الطريق أو تعطيل مصالح الناس ومنعهم من ممارسة اعمالهم.
واضاف المستشار مبروك أن الاعتصام إحدي صور الديمقراطية لممارسة حرية الرأي والتعبير ومن ثم لابد ان تكون ضوابطه مرتبطة بالسلمية وان يكون الهدف منه التعبير عن الرأي بغير عنف او ممارسة لأي مظهر من مظاهر القوة، فتلك الحقوق الديمقراطية لابد ان ترتبط للصالح العام وضوابطه ارتباطا وثيقا حتي يكون وسيلة حضارية يتم من خلالها التعبير الجماعي عن الرأي بما يتوافر مع حدود الحرية وفي نطاق المسئولية، فاذا ما خرج الاعتصام عن تلك الاعتبارات فان من حق اجهزة الدولة التنفيذية والشرطة اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة للتصدي لأي حالة من حالات الخروج علي القانون. وذلك في اطار الشرعية القانونية ووفقا للقواعد الاجرائية المنظمة بمعرفة القوانين واللوائح المنظمة لوسائل التصدي لها فالقوانين واللوائح المنظمة تحدد اجراءات وضوابط مواجهة العنف ويحق للدولة في حالة الاضطرابات الجماعية ان تستخدم سلطة قانون الطوارئ خاصة في حالة الخطر الداهم الذي يعرض أمن وسلامة البلاد للخطر.
يقول المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة العليا »سابقا« ان التظاهر والاعتصام السلمي حق دستوري مكفول علي مستوي دول العالم المتحضر وكذلك كان في مصر مكفول علي مدار الدساتير المتعاقبة حتي آخرها وهو الدستور الملغي عام 2102 بموجب الاعلان الدستوري الاخير ومازال ذلك الحق المكفول بارزا وحاضرا في ذاكرة لجنة تعديل الدستور المنعقدة حاليا وسيكون كذلك في لجنة الخمسين التي ستشكل لاعداد الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء وهو بذلك حق تحميه الدولة في أي مكان وزمان مادام مشروطا بعدم خروج هذه التظاهرات والتجمعات عن سلميتها، فان تجاوزت سلميتها وانحرفت الي اعمال العنف من قطع للطرق وارهاب للناس والاطلاق العشوائي للنار فتلك جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.. وهنا يجب علي الدولة التدخل لفض تلك الاعتصامات بالطرق المتعارف عليها دوليا دون اللجوء الي العنف ودون ان يخل ذلك بالمحاكمة الجنائية لمن يرتكبون تلك التجاوزات.
وخلاصة القول ان الدولة تسير في طريقين متوازيين لا تصادم بينهما، فهي تحمي الاعتصام والتظاهر طالما كان سلميا وتتدخل لفضه بالقوة ان تجاوز سلميته. وفي هذا الصدد ان سلطات الدولة العسكرية والشرطية تطلع بمهام التصدي لاعمال العنف التي تستهدف منشآت عسكرية، كما ان النيابة العامة باعتبارها الامنية علي الدعوي الجنائية تتصدي لما يحدث من عنف في المجتمع يشكل تجاوزا علي الحقوق الشخصية للمواطنين وقطع الطريق وتخريب المنشآت العامة. وقد ورد بقانون العقوبات بيان لنصوص هذه الجرائم ولكن المطلوب هو تفعيل القانون وتطبيقه بحزم يروع مرتكبي تلك التجاوزات من التفكير قبل تجاوزها.. وقد يكون من الانسب التفكير في اصدار قانون جديد ينظم مظاهر حق التظاهر والاعتصام السلمي بحيث ان خرج عن السلمية في أي لحظة ودخل دائرة العنف تحول التظاهر الي جريمة وهناك لابد ان يحاكم المتهم ويطبق عليه القانون.
جرائم التجمهر
وأكد د. اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.. إنه لا يوجد حتي الآن قانون في مصر نظم عملية التظاهر السلمي أو شروطه.. وعلي الرغم من ذلك فان قانون العقوبات نظم جرائم التجمهر.. حيث نص علي قيام اكثر من 5 اشخاص بالتجمهر والتحريض علي القيام بأعمال اجرامية سيتم مساءلتهم وفقا لقانون التجمهر وتبلغ العقوبة عن تلك الجريمة السجن المشدد مددا تتراوح ما بين 3 الي 7 سنوات.
وأضاف نحن في حاجة الي اصدار مثل ذلك القانون لمواجهة الاعتصامات التي تمثل خطرا علي الامن القومي وحياة المواطنين مثل ما يحدث من جرائم قتل وتعذيب في ميدان رابعة العدوية.. مشيرا إلي ان عقوبة التعذيب تصل من 3 الي 51 سنة واذا كان التعذيب مع سبق الاصرار ستصل عقوبته الي السجن المؤبد.
قانون التظاهر
ويقول د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان ان التظاهر قد نظمه القانون رقم 41 لسنة 3291 وحدد فيه شروطا شكلية اهمها الاخطار المسبق بموعد التظاهر ومكانه لوزارة الداخلية. وحدد شروطا موضوعية للتظاهر مثل عدم الاخلال بالامن العام وبعرض حياة المواطنين للخطر او يراعي فيه السكينة والمحافظة علي المصلحة العامة والهدوء.. واذا خرج التظاهر عن مفهوم السلمية تحول الي ما يسمي بأعمال شغب وبالتالي من واجب الجهات الشرطية ان تتخذ اللازم والمحافظة علي سلمية باقي الاعتصامات.. وفي حالة الخروج عن السلمية يجب علي الجهات الشرطية التدخل علي الفور لمنع حدوث الجريمة.. وفي حالة التحول عن السلمية يجب التصدي لتلك الاعتصامات وفضها بالقوة الجبرية.. حتي لو وصل الامر الي استخدام السلاح لمنع الجريمة.. علي ان تكون الشرطة ملتزمة بالتدرج في استخدام القوة والسلاح بعد توجيه الانذار والتحذير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.