ضرب ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الاسبق مثلا نادرا فى النزاعات القضائية مع نادى الزمالك خاصة بعد صدور قرار من وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد بحل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسته وصدور قرار وزارى بتشكيل مجلس إدارة مؤقت برئاسة كمال درويش. وتم إنتخاب المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الحالى ومجلس الإدارة الجديد ., فما من أسبوع يمضى إلا وتنظر قضية جديدة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خاصة بممدوح عباس ضد نادى الزمالك . وأولى نزاعات " عباس " مع نادى الزمالك طعنه على قرار رئيس مجلس إدارة النادى الحالى بشطبه بعضويته من النادى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادى الزمالك. واختصمت الدعوى المودعة برقم 8410 لسنة 69 قضائية، كلا من وزير الرياضة، ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بصفاتهم القانونية. وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس النادى لفترات متعددة منتخبًا تارة ومعينًا تارة أخرى، لما وجدته فيه الدولة القدرة على قيادة النادى، إلا أنه تعرض للتنكيل من رئيس نادى الزمالك الحالى، فور توليه المسئولية، وشطب اسمه من عضوية النادى وحذف صورته من قائمة رؤسائه. وقضت الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى بقبول هذه الدعوى وأعادت قيد ممدوح عباس فى عضوية نادى الزمالك . أما الدعوى الثانية التى اثارت جدلا فى الاوساط الرياضية تلك التى طالب فيها بإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسته وهى تلك التى تم رفضها فى الحكم القضائى أول درجة لزوال المصلحة . كان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ممدوح عباس، قد أقام دعوى قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك الذي ترأسه، وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادي. أما الدعوى الثالثة التى أراد " عباس " أن يثأر بها من مجلس إدارة مرتضى منصور بعد قرار وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد بحل مجلسه هى التى طالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، والتى أسفر عن انعقادها انتخاب رئيس مجلس إدارة النادى الحالى والتى صدر فيها حكم أول درجة برفضها . وطالب ممدوح عباس فى دعوى رابعة مقامة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بمد فترة رئاسة مجلس إدارة النادى لمدة عام . وكان عباس قد طالب فى دعواه بإصدار قرار بمد مجلس إدارة النادى للمدة ذاتها، حيث إنه حيل بينه وبين ممارسة اختصاصاته القانونية، وتم منعه خلالها من ممارسة مهامه بموجب حكم قضائى من 22 سبتمبر 2010 حتى 21 ديسمبر 2011. وأوضح عباس فى الدعوى أنه قد صدرت أحكام قضائية من مجلس الدولة منعت مجلس الإدارة من مباشرة اختصاصاته خلال الفترة من عام 2010 حتى 2011، مما دفع الطاعن لإقامة دعواه لإصدار حكم بإلزام المدعين بمد مدة مجلس الإدارة لتلك المدة.