لم يختلف فقهاء ورجال القانون كثيرا علي المواد التي تضمنتها قانون التظاهر إلا أنهم طلبوا تحديدا أكثر وتوصيفا لكل كلمة وعبارة حتي لا تكون هناك عبارات واسعة ومطاطة ينفذ منها الخارجون عن القانون في حالة ارتكابهم جرائم في المظاهرات تؤدي إلي العنف, وان تخفض العقوبة المشددة التي تقضي بالحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة المالية التي تقدر ب50 ألف جنيه لتكون الحبس أو الغرامة, ورغم الاعتراضات البسيطة علي القانون والذي يحد من التظاهر المستمر ويقيد حرية المتظاهرين إلا أنهم وجدوا فيه حلا لزخم التظاهر المستمر الذي شل حركة العديد من الميادين الحيوية بالدولة وعطل من مصالح المواطنين وأضاع علي الدولة ملايين من الجنيهات. يقول المستشار مجدي شرف رئيس محكمة جنايات الجيزة الأسبق إن القانون وضع حدودا للتظاهر حتي لا يكون مباحا لأي مجموعة من الأفراد للتظاهر وتعطيل حركة المرور وتوقف مصالح المواطنين, مشيرا إلي ان القانون أحسن صنعا عندما قرر أن يكون التظاهر بإذن مسبق ومحددا بمدة زمنية معينة وفي مكان معروف كما يحدث في معظم دول العالم التي تعرف الديمقراطية قبلنا بسنوات طويلة. وقال إن التظاهر أمام مجمع التحرير وإغلاقه أمام المواطنين لعدة أيام يعد جريمة يعاقب عليه القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة فضلا عن منظر الخيام الكريه والتي ليس لها أي فائدة وتعطيل حركة السيارات في الميدان وتوقف البيع والشراء في المحلات التجارية وشركات السياحة الموجودة في التحرير, وتعرض مصالح سكان العمارات الكائنة في الميدان وأضاع ملايين الجنيهات علي الدولة. وأضاف انه يؤيد القانون بحيث لا يتم تقييد حرية الناس في التعبير عن أنفسهم طبقا للدستور من خلال التظاهر ولكن يجب تنظيم هذه التظاهرات, كما أنه ضد وجود المعتصمين في الميادين لأن ذلك لا يوجد في أي دولة في العالم أن يغلق ميدان لفترات طويلة, وينتشر فيه الباعة الجائلون والبلطجة وتسود الفوضي ويندس المجرمون فيه عارضون بضائعهم في وسط الميدان دون خوف من أي جهة رقابية لغياب الأمن وسيادة القانون. ضرورة الحوار ويقول المستشار الدكتور شوقي عفيفي رئيس محكمة استئناف القاهرة انه لابد من حدوث حوار مجتمعي داخل مجلس الشوري قبل الموافقة عليه حتي يتعرف عليه المواطنون, مشيرا إلي أن القانون في مجمله يحقق بعض الضمانات للمتظاهرين, لافتا إلي إن وجود مساحة تمثل حرم التظاهر تبلغ500 متر في الأماكن الحيوية مسافة كبيرة وكان يجب أن تتراوح من100 إلي200 متر. وأكد إن أخطار أجهزة الأمن قبل التظاهر بخمسة أيام مدة كبيرة لابد أن تقلل وتصبح خلال يومين اثنين فقط حتي لا تكون هناك قيود تعثر من تنظيم التظاهر, مؤكدا إن معرفة أسماء وعناوين بعض المتظاهرين ضمانات جيدة تجعل كل متظاهر حريصا علي سلمية التظاهر. وأوضح ان هناك قيودا علي التظاهرات تتمثل في العقوبة الشديدة التي حددها مشروع القانون وتعد تقييدا لحق التظاهر, معلنا ان التظاهر موجود في كل دول العالم ونص عليه الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب ولهذا لابد أن تكون العقوبة المقترحة لا تديد عن الحبس لمدة سنة ميلادية واحدة أو غرامة لا تزيد علي20 ألف جنيه. وأشار إلي إن القضاء المصري صمام أمان للمواطن ولذلك فذكر القضاء في القانون حتي لا تكون الشرطة خصما وحكمافي آن واحد, لأن القاضي يحقق توازنات بين مصلحة المتظاهرين والشرطة والخروج عن سلمية التظاهر, لافتا ان القانون يجوز الطعن عليه لأنه ليس من القوانين المكملة للدستور ويسري عليه الرقابة اللاحقة الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وسوف يظهر العوار في القانون عند تطبيقه. التنظيم واجب ويقول الدكتور حمدي عبد الرحمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق إن تنظيم المظاهرات واجب علي الدولة والقانون يسير طبقا للسياق العالمي في الاخطار المسبق بحيث يكون للأمن علم ودراية بزمان ومكان المظاهرة التي تعبر عن رأي مجموعة من الأفراد وهذه الإجراءات لا غضاضة فيها, لأن مصر لا يوجد بها ضابط أو رابط في المظاهرات والإضرابات التي أصبحت موجودا في المجتمع المصري بشكل بشع. مشددا انه لا توجد بلد في العالم تسمح بغلق ميدان رئيسي وحيوي مثل ميدان التحرير لعدة أسابيع متواصلة إلا في مصر. مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن يتم معرفة أسماء ثلاثة من المتظاهرين قبل انطلاق المظاهرة لاستحالة ذلك لأنه اجراء غير منطقي علي الإطلاق نظرا لأن بعض المظاهرات تخرج بآلاف من المواطنين ويندس فيها أشخاص من مثيري العنف والفوضي ولذلك فمن الظلم معاقبة أصحاب هذه الأسماء ولا نحاسب من قام بأعمال العنف والفوضي. أضاف إن المشكلة ليست في وضع القانون ولكن في كيفية تطبيقه, فعندما يصطدم بالشارع فلن يطبق ولذلك لابد أن يكون القانون توافقيا حتي يتحرك الناس بشكل طبيعي, مضيفا إن التظاهرة باعتبارها حقا دستوريا من المفترض أن تكون العقوبة بسيطة وتزيد طبقا للجرم الذي يحدث من بعض الأشخاص الذين اشتركوا في التظاهرة. وأوضح إن الناس لن تحترم القانون لو فيه تقاصيل غير منطقية وعند ذلك سوف نهدر فلسفة القانون بشكل عام والذي يتميز بالضبط والربط ويعود الناس علي احترام القانون, مثلما فعلنا عند فرض حظر التجول في عهد المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس السابق عن الحكم ولم يطبق كما يجب وأيضا عن فرض نفس الحالة في مدن القناة الثلاث فلم يطبق أيضا, معربا عن موافقته علي مبدأ التنظيم المعقول المعتدل الذي لايصادر علي حق التظاهر السلمي بشكل مباشر أو غير مباشر. سلطة تحكمية ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حق التظاهر وتنظيم المواكب والاعتصام هو حق مصدره الاساسي حرية المواطن في أبداء الراي ولنقد المنظومة السياسية في الدولة أو المطالبة بحقوقه التي يتمتع بها سوا طبقا لأحكام الدساتير أو المعاهدات بالاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأشار إلي إن هذا الحق من المفترض انه حق من حقوق الإنسان ولايجوز للمشروع العادي بقانون أن يقيد من هذا الحق أو يوقف استخدامه للمواطنين أو يوضح عقوبات تفرغ هذا الحق من مضمونه ويعجز المواطنون عن ممارسته. وقال إنه في مصر رغم أن الدستور الذي صدر في عام2012 ورد فيه عدة مواد تقرر هذا الحق الدستوري وتشترط أن يتم ممارسة هذا الحق بإخطار يقدم الي الجهات الأمنية المختصة مشيرا الي انه من المفترض أن يتم هذا الأخطار بقانون أو مشروع القانون الذي أعده وزير العدل وتم رفعه لمجلس الشوري للموافقة عليه. وأكد إن مشروع القانون فرض التظاهر بعيدا عن المباني الحيوية بالدولة مثل السفارات والوزارات والمستشفيات ومجلسي الشعب والشوري والهيئات الحكومية بمسافة500 متر وهذا يعني أن صوت المتظاهرين لن يصل الي المسئولين في هذه الأماكن إلا عن بعد شديد يصل لمسافة نصف كيلو متر. واستطرد إن مشروع القانون تضمن نصوصا تجعل من الأجهزة الأمنية سلطة تغير مسار المظاهرة أو رفض حدوثها بناء علي تقرير صادر من هذه الجهات بان هذه التظاهرة تمس الآداب العامة وهذا معيار واسع يمنح الأمن سلطة تحكمية, فضلا عن أن مشروع القانون لم يتضمن أحكاما واضحة لحماية الشرطة للمشتركين في المظاهرات, كما لم يتضمن المشروع أيضا اي عقوبات للمسئولين عن حراسة هذه المظاهرات في حالة استخدام الشرطة القوة المفرطة علي المتظاهرين بل تضمن نصا لمراحل مقاومة المظاهرات غير السلمية تبدأ بالإنذار ثم رش المياه بالخراطيم وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع وتدرج بوسائل القوة إلي أن وصل لإطلاق الخرطوش. وأضاف أن العقوبات الواردة في مشروع القانون غير محددة بدقة وواسعة تجعل من السهل علي مرتكبي الجرائم الإفلات من العدالة غير أن المبدأ العام أن تكون دقيقة في وصف الجريمة وتحديد العقوبة وتوجه المنظمين ولاتتوجه بوضوح إلي المتظاهرين أنفسهم عند استخدام العنف بالأسلحة أو بإلقاء الحجارة وهذا لابد أن يحدد في مشروع القانون. واختتم الجمل تصريحاته قائلا إن مشروع القانون يقيد حرية التظاهر ويمنعه بقيد أشد مما جاء في القانون10 لسنة1914 والذي وضعته سلطة الاحتلال الانجليزي رابط دائم :