الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق.. في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء: الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة. س: يحدث كثيرا في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير غضب واستياء من بعض المواطنين مما قد يدفعهم للتعبير عن مشاعرهم بأن تسير مظاهرات للاحتجاج يعقبها تخريب وحريق وتعطيل مواصلات وانتشار شائعات كاذبة أليس هناك رادع لمثل تلك التصرفات؟ (أ.م.ح السويس) ج: حرصت القوانين المختلفة في مصر علي النص صراحة علي حق المواطنين في التظاهر السلمي, ومن المفترض أن تتاح الفرصة للجهة الإدارية وللشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة وللحفاظ علي الأمن العام,ومنع إعاقة المرور. فقد أوجب القانون رقم14 لسنة1923 ومابعده علي من يريد تسيير مظاهرة أن يخطر الجهة الإدارية قبل ثلاثة أيام علي الأقل,ويجب أن يكون الإخطار شاملا لتحديد الزمان والمكان والموضوع والهدف. وقد يحدث أحيانا أن يندس داخل هذه التجمعات الكبيرة, أصحاب المصالح من كل الاتجاهات ويغتنموا الفرصة لإحداث أكبر قدر من الفوضي. لذلك تضمن قانون العقوبات المصري النص علي مجموعة الجرائم الخطيرة ووضع لها عقوبات رادعة سواء وقعت أثناء المظاهرات أو في غير ذلك. ومن أهم هذه الجرائم: *جرائم تعطيل المواصلات: قد تضمنت المادتان167,165 من قانون العقوبات النص علي أن كل من عرض للخطر سلامة وسائل النقل العام أو عطل سيرها, وكل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية, فإذا نشأ عن ذلك موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد. * جرائم التخريب: تضمنت المادة89 من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالسجن كل من خرب المباني أو الأملاك العامة أو المخصصة للمصالح الحكومية أو للمرافق الحكومية. وتشدد العقوبة الي المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الهياج أو الفتنة, ووفقا للمادة162 فإنه يعاقب بالحبس كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الدولة, بحيث ترتب علي ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتا ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. * الحريق العمدي: تضمنت المادة252 من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالسجن المؤبد من يشعل النار في المباني سواء اكانت مملوكة للأفراد أو للدولة, فإذا نشأ عن الحريق موت شخص أو أكثر فإن الفاعل يعاقب بعقوبة الإعدام. *الشائعات الكاذبة: تضمنت المادة188 من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من نشر إشاعات كاذبة يترتب عليها تكدير السلم العام, أو إثارة الفزع بين الناس, أو الحق الضرر بالمصلحة العامة. والنشر قد يكون من خلال الصحف أو شبكة الانترنت أو القول أو الصياح إذا حصل الجهر به, أو ترديده في محفل عام, أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأي طريقة علنية أخري. ........ س: هل توجد عقوبة عند عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بعد انتهاء تاريخ سريانها؟ (ط.م.م أسيوط) ج: تقضي المادة52 من القانون رقم143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية بأن يحدد وزيرالداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية, ويجب علي صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد. كما تقضي المادة(50 فقرة أولي) من ذات القانون بأن تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة علي صحة البيانات الواردة بها متي كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول, ولايجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها, وإعمالا للمادة52 سالفة البيان,فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم1723 لسنة2008 بتاريخ2008/9/22 والذي قرر أن تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من تاريخ استخراجها علي ان يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة. وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالعدد233 بتاريخ2008/10/11 ويعمل به اعتبارا من2009/1/1 وبناء عليه فإنه اعتبارا من2009/1/1 يلزم تجديد كل بطاقة شخصية وخلال الثلاثة أشهر التالية لمضي هذه المدة, وقد نص المشروع في المادة66 من ذات القانون علي عقوبة الغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي مائتي جنيه علي عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بالمخالفة للمادة52 من القانون143 لسنة1994 م. س: تزوجت من سيدة لمدة شهرين فقط ثم طلقتها غيابيا ثم سافرت للسعودية وفور عودتي علمت بأنها أخذت علي حكم بالنفقة فهل يمكنني السفر مرة أخري قبل أن أدفع هذه النفقة أم سأمنع من السفر.؟ (أ. م. ح كفر الشيخ) ج: لا يتم إدراج اسمك مباشرة بقائمة الممنوعين من السفر وإنما إذا قامت الزوجة بتقديم طلب للنائب العام لإدراج اسمك ضمن الممنوعين من السفر لصدور حكم حبس واجب النفاذ وبناء عليه لا تستطيع السفر حتي سداد حكم النفقة المشار إليه. أما إذا تم السداد يمكن تقديم طلب لمكتب النائب العام لشطب اسمك من قائمة الممنوعين من السفر بعدها. .................... س: خرجت زوجتي من منزل الزوجية بدون إذني إلي منزل أهلها من القاهرة إلي المنصورة وقد أخذت بعض الأشياء الثمينة وتركت أولادها ونحن علي أبواب الامتحانات وقد سمعت أنها ذهبت لأداء فريضة العمرة بتحريض من والدتها للمكيدة بي وبأولادي فما الحكم علي ترك منزل الزوجية وكيف أثبت ذهابها للعمرة وما الحكم في السب والقذف منها تليفونيا ومن أمها علما بانني قد سجلت المكالمات التي تمت بيننا؟. (ن. م. ك القاهرة) ج: لا يحق للزوجة الخروج من منزل الزوجية إلا بإذن زوجها باستثناء حالة الضرورة ولا يجوز لها السفر إلا بإذنه وبناء عليه فخروج الزوجة من منزل الزوجية بدون إذن زوجها بلا ضرورة يجعل للزوج الحق في إنذارها بالطاعة وتكليفها بالامتثال لطاعة الزوج والقرار بمسكن الزوجية المهيأ لذلك وإذا لم تستجب خلال ثلاثين يوما من إعلانها بهذا الإنذار يمكن للزوج إقامة دعوي نشوز ومعها يسقط حق الزوجة في النفقة, أما إثبات ذهابها للعمرة من عدمه من مصلحة الجوازات والهجرة بشهادة تحركات صادرة باسم الزوجة يمكنك من خلالها التحقق من سفرها من عدمه. وبالنسبة للسب والقذف عن طريق التليفون فلابد أن يتم التسجيل عن طريق مباحث التليفونات وبإذن من النيابة العامة كي تثبت الجريمة علي مرتكبها بإجراء صحيح وفقا للقانون.