خبير يكشف موقف توربينات سد النهضة من التشغيل    استشهاد 10 أشخاص وإصابة العشرات في ضربات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان    ترحيل ثلاثي الزمالك شلبي ودونجا وعبدالواحد السيد اليوم .. تفاصيل    قبل أيام من الكلاسيكو.. رودريجو يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد إصابته    الكومي: فرد الأمن المعتدى عليه بالإمارات «زملكاوي».. والأبيض سيتأثر أمام الأهلي    معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة    بحفل كامل العدد|هاني شاكر يتربع على عرش قلوب محبيه بمهرجان الموسيقى العربية|صور    يسرا تدير الجلسة الحوارية لإسعاد يونس في مهرجان الجونة    «اللي حصل جريمة وكارثة».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على عقوبات الأهلي ضد كهربا    حسام المندوه يكشف سبب تأخر بيان الزمالك بشأن أزمة الثلاثي |تفاصيل    باكستان تؤكد اهتمامها بالانضمام إلى "بريكس"    مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة فنطاس فى التجمع    أمن كفر الشيخ يكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاه بترعة في بيلا    مصرع طفل أُغلق على جسده باب مصعد كهربائي بكفر الشيخ    بخريطة مزعومة للخزنة الذهبية، إسرائيل تحرض البنانيين على اقتحام المخبأ المالي لحزب الله    بدلا من الذهب.. نقابة المصوغات والمجوهرات تنصح المواطنين بالاستثمار في الفضة    نيللي كريم: لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟ وجمهورها يقدم لها الحل    دوللي شاهين تطرح برومو أغنية «أنا الحاجة الحلوة».. فيديو    إذا كان دخول الجنة برحمة الله فلماذا العمل والعبادة؟ أمين الفتوى يجيب    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    بينها عادات سيئة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عُرضة لالتهاب الجيوب الأنفية    سعر الذهب اليوم الأربعاء بيع وشراء.. أرقام قياسية ل عيار 21 والجنيه    هل اقتربت الساعة، الخطوط الجوية التركية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إيران    الهجوم على إيران.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعًا الليلة    إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الروسي    5 آلاف في الساعة.. التحقيق مع أجنبية متهمة بممارسة الدعارة في القاهرة الجديدة    تشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة بالشارع في حلوان    ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجازر غير مرخصة في بدمياط    نائب الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية في ليبيا    أرباح لوكهيد مارتن خلال الربع الثالث تتجاوز التقديرات    وزير المالية: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية    أوكرانيا تبحث مع استونيا تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد    بالصور.. هاني فرحات مفأجاة حفل تامر عاشور    الفنانة عبير منير تكشف كواليس تعارفها بالكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة: "عشنا مع بعض 4 سنين"    محافظ البحيرة تعقد ثاني لقاء موسع مع الصحفيين لتسليط الضوء على قضايا ومشاكل المواطنين    البطريرك يلتقي عددًا من الآباء الكهنة والراهبات في روما    أدباء وحقوقيون ينتقدون اعتقال الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق    حلوى الدببة الجيلاتينية التى تباع في آلات البيع الألمانية تحتوى على سم الفطر    احذروا الوقوف طويلًا أثناء فترات العمل..يسبب الإصابة بالجلطات    حلواني بدرجة مهندس معماري| ساهر شاب بحراوى يفتتح مشروعه لبيع «الفريسكا»    رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير المستمر في المدن الجامعية    عمر خيرت يعزف أجمل مقطوعاته الموسيقية بحفل جسور الإبداع بين مصر واليابان    القاهرة الإخبارية: 4 غارات إسرائيلية على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية جنوب لبنان    تفاصيل ضبط طالب لقيادته سيارة وأداء حركات استعراضية بالقطامية    شتوتجارت يسقط يوفنتوس بهدف قاتل فى دوري أبطال أوروبا    هل الإيمان بالغيب فطرة إنسانية؟.. أسامة الحديدي يجيب    الكويت تنضم رسميا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية    انفراجة وإصدار التراخيص الفترة المقبلة.. مقرر لجنة إعداد قانون البناء يكشف التفاصيل    أرسنال يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على شاختار دونيتسك    ريال مدريد يقلب الطاولة على بروسيا دورتموند بخماسية في البرنابيو    نشرة المرأة والمنوعات: الوقوف لساعات طويلة يصيبك بمرض خطير.. أبرز أسباب مرض داليا مصطفى.. سعر غير متوقع ل فستان ريهام حجاج    أمين الفتوى: تربية الأبناء تحتاج إلى صبر واهتمام.. وعليك بهذا الأمر    جامعة دمنهور تعقد ندوة "انتصارات أكتوبر والهوية الوطنية"    قومي المرأة يهنئ المستشار سناء خليل لتكريمه في احتفالية "الأب القدوة"    وزير الشؤون النيابية: نحن في حاجة لقانون ينظم شؤون اللاجئين بمصر    نواب البرلمان يعددون مكاسب المصريين من التحول للدعم النقدي    هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني حق المواطن في التظاهر

الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق‏..‏ في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء‏:‏ الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة‏.‏
س‏:‏ يحدث كثيرا في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير غضب واستياء من بعض المواطنين مما قد يدفعهم للتعبير عن مشاعرهم بأن تسير مظاهرات للاحتجاج يعقبها تخريب وحريق وتعطيل مواصلات وانتشار شائعات كاذبة أليس هناك رادع لمثل تلك التصرفات؟
‏(‏أ‏.‏م‏.‏ح السويس‏)‏
ج‏:‏
حرصت القوانين المختلفة في مصر علي النص صراحة علي حق المواطنين في التظاهر السلمي‏,‏ ومن المفترض أن تتاح الفرصة للجهة الإدارية وللشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة وللحفاظ علي الأمن العام‏,‏ومنع إعاقة المرور‏.‏
فقد أوجب القانون رقم‏14‏ لسنة‏1923‏ ومابعده علي من يريد تسيير مظاهرة أن يخطر الجهة الإدارية قبل ثلاثة أيام علي الأقل‏,‏ويجب أن يكون الإخطار شاملا لتحديد الزمان والمكان والموضوع والهدف‏.‏
وقد يحدث أحيانا أن يندس داخل هذه التجمعات الكبيرة‏,‏ أصحاب المصالح من كل الاتجاهات ويغتنموا الفرصة لإحداث أكبر قدر من الفوضي‏.‏
لذلك تضمن قانون العقوبات المصري النص علي مجموعة الجرائم الخطيرة ووضع لها عقوبات رادعة سواء وقعت أثناء المظاهرات أو في غير ذلك‏.‏
ومن أهم هذه الجرائم‏:‏
‏*‏جرائم تعطيل المواصلات‏:‏
قد تضمنت المادتان‏167,165‏ من قانون العقوبات النص علي أن كل من عرض للخطر سلامة وسائل النقل العام أو عطل سيرها‏,‏ وكل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية‏,‏ فإذا نشأ عن ذلك موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد‏.‏
‏*‏ جرائم التخريب‏:‏
تضمنت المادة‏89‏ من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالسجن كل من خرب المباني أو الأملاك العامة أو المخصصة للمصالح الحكومية أو للمرافق الحكومية‏.‏
وتشدد العقوبة الي المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الهياج أو الفتنة‏,‏ ووفقا للمادة‏162‏ فإنه يعاقب بالحبس كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الدولة‏,‏ بحيث ترتب علي ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتا ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها‏.‏
‏*‏ الحريق العمدي‏:‏
تضمنت المادة‏252‏ من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالسجن المؤبد من يشعل النار في المباني سواء اكانت مملوكة للأفراد أو للدولة‏,‏ فإذا نشأ عن الحريق موت شخص أو أكثر فإن الفاعل يعاقب بعقوبة الإعدام‏.‏
‏*‏الشائعات الكاذبة‏:‏
تضمنت المادة‏188‏ من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من نشر إشاعات كاذبة يترتب عليها تكدير السلم العام‏,‏ أو إثارة الفزع بين الناس‏,‏ أو الحق الضرر بالمصلحة العامة‏.‏
والنشر قد يكون من خلال الصحف أو شبكة الانترنت أو القول أو الصياح إذا حصل الجهر به‏,‏ أو ترديده في محفل عام‏,‏ أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأي طريقة علنية أخري‏.‏
‏........‏
س‏:‏ هل توجد عقوبة عند عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بعد انتهاء تاريخ سريانها؟
‏(‏ط‏.‏م‏.‏م أسيوط‏)‏
ج‏:‏ تقضي المادة‏52‏ من القانون رقم‏143‏ لسنة‏1994‏ في شأن الأحوال المدنية بأن يحدد وزيرالداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية‏,‏ ويجب علي صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد‏.‏ كما تقضي المادة‏(50‏ فقرة أولي‏)‏ من ذات القانون بأن تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة علي صحة البيانات الواردة بها متي كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول‏,‏ ولايجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها‏,‏ وإعمالا للمادة‏52‏ سالفة البيان‏,‏فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم‏1723‏ لسنة‏2008‏ بتاريخ‏2008/9/22‏ والذي قرر أن تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من تاريخ استخراجها علي ان يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة‏.‏
وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالعدد‏233‏ بتاريخ‏2008/10/11‏ ويعمل به اعتبارا من‏2009/1/1‏ وبناء عليه فإنه اعتبارا من‏2009/1/1‏ يلزم تجديد كل بطاقة شخصية وخلال الثلاثة أشهر التالية لمضي هذه المدة‏,‏ وقد نص المشروع في المادة‏66‏ من ذات القانون علي عقوبة الغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي مائتي جنيه علي عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بالمخالفة للمادة‏52‏ من القانون‏143‏ لسنة‏1994‏ م‏.‏
س‏:‏
تزوجت من سيدة لمدة شهرين فقط ثم طلقتها غيابيا ثم سافرت للسعودية وفور عودتي علمت بأنها أخذت علي حكم بالنفقة فهل يمكنني السفر مرة أخري قبل أن أدفع هذه النفقة أم سأمنع من السفر‏.‏؟
‏(‏أ‏.‏ م‏.‏ ح كفر الشيخ‏)‏
ج‏:‏
لا يتم إدراج اسمك مباشرة بقائمة الممنوعين من السفر وإنما إذا قامت الزوجة بتقديم طلب للنائب العام لإدراج اسمك ضمن الممنوعين من السفر لصدور حكم حبس واجب النفاذ وبناء عليه لا تستطيع السفر حتي سداد حكم النفقة المشار إليه‏.‏
أما إذا تم السداد يمكن تقديم طلب لمكتب النائب العام لشطب اسمك من قائمة الممنوعين من السفر بعدها‏.‏
‏....................‏
س‏:‏
خرجت زوجتي من منزل الزوجية بدون إذني إلي منزل أهلها من القاهرة إلي المنصورة وقد أخذت بعض الأشياء الثمينة وتركت أولادها ونحن علي أبواب الامتحانات وقد سمعت أنها ذهبت لأداء فريضة العمرة بتحريض من والدتها للمكيدة بي وبأولادي فما الحكم علي ترك منزل الزوجية وكيف أثبت ذهابها للعمرة وما الحكم في السب والقذف منها تليفونيا ومن أمها علما بانني قد سجلت المكالمات التي تمت بيننا؟‏.‏
‏(‏ن‏.‏ م‏.‏ ك القاهرة‏)‏
ج‏:‏
لا يحق للزوجة الخروج من منزل الزوجية إلا بإذن زوجها باستثناء حالة الضرورة ولا يجوز لها السفر إلا بإذنه وبناء عليه فخروج الزوجة من منزل الزوجية بدون إذن زوجها بلا ضرورة يجعل للزوج الحق في إنذارها بالطاعة وتكليفها بالامتثال لطاعة الزوج والقرار بمسكن الزوجية المهيأ لذلك وإذا لم تستجب خلال ثلاثين يوما من إعلانها بهذا الإنذار يمكن للزوج إقامة دعوي نشوز ومعها يسقط حق الزوجة في النفقة‏,‏ أما إثبات ذهابها للعمرة من عدمه من مصلحة الجوازات والهجرة بشهادة تحركات صادرة باسم الزوجة يمكنك من خلالها التحقق من سفرها من عدمه‏.‏
وبالنسبة للسب والقذف عن طريق التليفون فلابد أن يتم التسجيل عن طريق مباحث التليفونات وبإذن من النيابة العامة كي تثبت الجريمة علي مرتكبها بإجراء صحيح وفقا للقانون‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.