شهد مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف, رئيس المجلس مناقشات موسعة وساخنة حول مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة والذي وافق عليه بصفة نهائية. وقد عدل المجلس في مواد الأصدار المادة التي تتيح لوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر, وقد طالب النائب المستقل د.شوقي السيد بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية, لما لهذا القانون من أهمية. وقد أوضحت السيدة عائشة عبدالهادي, وزيرة القوي العاملة والهجرة أن العمل درج علي أن يضع الوزير المختص اللائحة التنفيذية لأي قانون لكن اقتراح رئيس مجلس الوزراء بأن يصدر اللائحة أمر مهم واقترحت تأجيل هذه المادة لحين حضور وزير المالية. وقال السيد صفوت الشريف إنه كان علي وزير المالية إن يحضر ليدافع عن وجهة نظره واحتكم للمجلس الذي وافق علي التعديل. واعترف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة قامت بتوقيع عقدين مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بنية اساسية ومرافق عامة قبل إقرار القانون, وقال ردا علي ما كشفه النائب د.رفعت السعيد من أن الحكومة قامت بتوقيع3 عقود مع القطاع الخاص قبل الموافقة علي القانون: لن انتظر فلدينا مسئولية لتشغيل نحو700 ألف شخص كل عام يبحثون عن عمل, وأكد غالي أنه لو في فرصة أني أشغل5 أشخاص فقط في الاقتصاد فلن انتظر. وقال غالي إن إنشاء وحدة مركزية للمشاركة من حق السلطة التنفيذية لإجراء دراسات للسوق وصياغة القانون, مؤكدا أن العقود التي تم ابرامها جاءت تطبيقا لقانون المزايدات والمناقصات, وقد وجدنا صعوبات واستمر التفاوض لمدة عامين وهنا جاءت الحاجة لهذا القانون. وتدخل السيد صفوت الشريف, فقال إن تشكيل اللجنة هو عمل إداري محض ولا يوجد أي ضرر من أن يوزع الحزب الوطني علي أعضائه أوراقا بشأن مشروع القانون لشرح أبعاده مؤكدا أن القانون يجب أن يسود ومشروع القانون لن يصبح قانونا ما لم يوافق عليه المجلس لكن النائب د.رفعت السعيد أكد أن تشكيل هذه الوحدة يجيء خارج إطار القانون وهو تحضير لفعل لم يصدر به قانون, متسائلا: علي أي أساس تم التعاقد مع هؤلاء المستثمرين, وأشار إلي أنه لم يعترض علي اعطاء الحزب لاعضائه أي أوراق ليعرفوا القانون, ووافق مجلس الشوري علي المواد التي تنص علي أنه يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلي شركة المشروع بتمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الاساسية واتاحة خدماتها وتطوير هذه المرافق وصيانتها وتسليمه صالحا للدولة بعد انتهاء فترة مدة العقد التي لا يجوز أن تقل عن5 سنوات ولاتزيد علي30 عاما, ولا تقل قيمة العقد الاجمالية عن100 مليون جنيه, ويجوز للجنة العليا الموافقة علي ابرام عقود تزيد علي ثلاثين عاما إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية. ويجوز أن يتضمن عقد المشاركة قيام شركة المشروع أو المنتج للجهة الإدارية لتتولي تقديمه لجمهور المستهلكين ويجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء علي توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة أن يتضمن عقد المشاركة اسناد استغلال المشروع إلي شركة المشروع, كما يجوز ان يتضمن عقد المشاركة تنظيما لتجديد مدته واعترض النائب ناجي الشهابي علي المادة السابقة, وقال إنها تعني أن تقوم شركة المشروع ببيع الخدمة للمواطنين, وهذا ما نرفضه تماما لأن المشروعات مثل الطرق والمياه مهمة للغاية ويجب ألا تقوم الشركات ببيع هذه الخدمة ابدا. وهنا قال السيد صفوت الشريف إن الاصل في هذا المشروع ألا تقوم أي شركة ببيع الخدمة أو المنتج النهائي للمواطنين. كما قال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه لن يكون هناك اتصال بين شركة المشروع والجمهور وقد يكون هناك استغلال للمشروع بأن تقوم الشركة بإدارة المشروع لصالح الجهة الإدارية. وطالب نائب الحزب الوطني حسين عبدالسميع بحذف هذه المادة كلية لأنها خطيرة, مؤكدا أنها تفتح الباب لأن يقوم المستثمر ببيع الخدمة للجمهورية, وهذا يجب ألا يحدث أبدا. وقال وزير المالية إن الحكومة لم تفتح باب الاستغلال والجهة الإدارية هي التي ستحدد لمن يكون البيع وسعر البيع والقانون كله متكامل ووافق المجلس علي هذه المادة بعد اضافة فقرة جديدة إليها تؤكد الالتزام بكل الضوابط التي تحفظ حقوق المستهلك وفقا لآليات التسعير كما جاء في العقد. ووافق المجلس علي المواد التي تنص علي أنه لا يجوز طرح مشروعات المشاركة إلا بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة بناء علي طلب السلطة المختصة لبيان جدوي مشروع المشاركة, وما يضمن مستوي أفضل للإنتاج أو تقديم الخدمات وحالة جيدة لاصول المرفق. وتتولي الجهة الإدارية المتعاقدة بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد متابعة شركة المشروع في اتاحة المنتجات والخدمات محل عقد المشاركة وإذا كانت الشركة ستقوم باستغلال وتشغيل المشروع فعلي الجهة الإدارية تشكيل لجنة للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوي المطلوب, وتلتزم الشركة بالمساواة التامة بين المنتفعين بالمنتجات والخدمات التي يتيحها المشروع وتكون الشركة مسئولة عن التعويض عن الاضرار الناجمة عن مخالفة هذا واعطي مشروع القانون للجهة الإدارية تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير أو مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد المشاركة واجاز القانون تعديل عقد المشاركة إذا طرأت ظروف غير متوقعة.