فجر ادراج المادة الرابعة عشرة من المبادئ الأساسية للدستور المتعلقة بكفالة حرية الرأي والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير جدلا واسعا فبينما رحب أساتذة وخبراء الاعلام بها مؤكدين علي توافق ذلك مع مبادئ حقوق الإنسان إلي جانب كونه حاجة ملحة في ظل مناخ الحريات التي تطالب به الشعوب حاليا إلا أن البعض رفض الشق المتعلق بحظر فرض الرقابة علي الفكر والآداب ووسائل الاعلام ومصادرتها وتعطيلها الا بموجب حكم قضائي. الدكتورة ليلي عبدالمجيد العميدة السابقة لكلية الاعلام جامعة القاهرة قالت إن الصياغة الجديدة تعد وضعا أفضل من المادتين رقم47 و48 في الدستور السابق حيث تأتي في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان مطالبة بإضافة الحق في حرية تداول المعلومات مع هذه المادة في سبيل بناء مصر دولة حديثة ديمقراطية تحت ضمانة القضاء المستقل بحيث يكون مانعا لأي قرار اداري من السلطة التنفيذية ضد حرية وسائل الاعلام. واعتبر علاء العطار عضو مجلس نقابة الصحفيين أن اغلاق أي وسيلة اعلامية أمر مرفوض من حيث المبدأ لأنه ضد حرية الصحافة والحريات العامة فضلا عن أنه يتنافي مع حقوق الإنسان العالمية قائلا الأصل في حرية الاعلام أنه لا اغلاق أو تعطيل أو تجميد لأي وسيلة اعلامية. وأبدي العطار تعجبه من اضافة الجزء المتمثل في يحظر فرض الرقابة علي الفكر والاداب ووسائل الاعلام أو مصادرتها أو تعطيلها الا بموجب حكم قضائي مؤكدا أن ذلك لم يكن له مقابل في الدستور السابق وان الاضافة تسمح لأي شخص أو جهة تقديم بلاغ ضد أي وسيلة اعلامية قائلا ويمكن حسب المزاج المجتمعي وقتها ان تكون الوسائل الاعلامية عرضة للغلق عن طريق القضاء كما ان الكارثة تتمثل في اقرار الأمر ضمن المبادئ الأساسية للدستور بما يمثل تصريحا دستوريا بالاغلاق ويجعل القوانين المفصلة لها محصنة دستوريا والأمر كله كارثة دستورية كبري. ويقول ممدوح الولي نقيب الصحفيين نحن ضد التعطيل أو المصادرة لأي صحيفة أو وسيلة اعلامية أيا كان المبرر وسندنا في ذلك النصوص الدستورية بهذا الشأن فهناك فرق بين محاسبة الصحفي أو الاعلامي في حال التجاوز وبين تكميم الأفواه بالغلق والمصادرة للصحف ووسائل الاعلام مؤكدا أن ذلك لا يعد تمييزا وان قانون الصحافة يجعل النقابة هي الجهة الوحيدة التي تحاسب اعضاءها في حال حدوث شكوي بالتجاوز من جانبهم علي أن تقوم بابلاغ من تقدم بالشكوي بما تم وأنه سيتم مخاطبة أي جهة ترفع دعوي قضائية علي الصحفيين بذلك. واستنكر ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الخلل في الصياغة الصادرة بها هذه المادة مطالبا اضافة تتعلق بالتأكيد علي أن يكون الحكم القضائي من القضاء الطبيعي باتا ونهائيا وأن تتغير المادة16 المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة ولا تجيز الاعتداء علي حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها الا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة أو القاضي الطبيعي داعيا الجماعة الاعلامية المصرية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين إلي تقديم صياغات بديلة يتم التوافق عليها بدلا من الاكتفاء بالرفض قائلا نحن في مرحلة بناء ويجب علي الجميع أن يكونوا فاعلين للوصول إلي ما نريد. وأكد الدكتور محمد مرغني العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة عين شمس أنه لا داعي للنص علي مثل هذه المباديء سواء في وثيقة الدستور أو غيرها قائلا توجد هذه الحريات بقوة القانون سواء في التشريع القائم أو الروح السائدة في المجتمع بما يجعلها تطبق بغير نص عليها. وأضاف مرغني في وجود النص أو عدمه سيتم التطبيق من وجهة نظر القاضي مهما كان تواجدها الدستوري.