قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها, امسبوقف إجراء انتخابات الصحفيين المحدد لها اليوم الجمعة, إن القرار لمخالفة الدعوي للانتخابات, لمقتضي أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم198 لسنة23 قضائية دستورية, والذي يتعين لإعمال مقتضاه زوال مجلس النقابة( الحالي والداعي للانتخابات) برمته نقيبا وأعضاء, والذي تم انتخابه وفقا لأحكام القانون رقم100 لسنة.1993 وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة, قد أعلنت حيثيات حكمها, أمس الخميس, بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف إجراء انتخابات الصحفيين المحدد لها غدا الجمعة, وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان, في الدعوي المقامة من المحامي علي أيوب, والصحفي خالد العطفي رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية. وقالت المحكمة في حيثياتها إن المادة32 من القانون رقم76 لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص علي أن تؤلف الجمعية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين, وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها غير العادي في يوم الجمعة من شهر مارس من كل سنة, ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلي اجتماع غير عادي كلما رأي مجلس النقابة ضرورة انعقادها, ويجب دعوتها إذا قدم طلب ذلك مائة عضو لهم حق الحضور. وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المشرع أجاز لمجلس نقابة الصحفيين متي كان هذا المجلس منتخبا بصحيح حكم القانون, دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع غير عادي, وذلك كلما دعت الضرورة لذلك, لممارسة اختصاصاتها لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس. وكشفت المحكمة في أسباب حكمها عن أن الواقع الحالي وما تشهده البلاد من حرية حقيقية يفترض إعلاء شأن الحرية النقابية, ومنح أعضاء النقابة الحق في أن يختاروا بأنفسهم قياداتهم النقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم, وذلك في إطار القوانين المشروعة والتي تتفق مع أحكام الدستور التي لم يقض بعدم دستوريتها. والبادئ من ظاهر الأوراق أن صلاح عبد المقصود, نقيب الصحفيين بالإنابة, كان قد أعلن عن دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد غير العادي في يوم الجمعة14 أكتوبر2011 لانتخاب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس, طبقا لأحكام قانون نقابة الصحفيين, وبالمخالفة لمقتضي أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم198 لسنة23 قضائية دستورية, والذي يتعين لإعمال مقتضاه زوال مجلس النقابة برمته نقيبا وأعضاء والذي تم انتخابه وفقا لأحكام القانون رقم100 لسنة.1993 وكشفت المحكمة عن أنه بذلك لا تكون لهم سلطة أو اختصاص في توجيه الدعوة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد في اجتماع غير عادي لانتخاب النقيب والأعضاء فإذا ما وجهت الدعوة من النقيب أو من ينيبه أو مجلس النقابة, كان قراره الصادر في هذا الشأن مخالفا لأحكام القانون, وهو ما يتحقق به ركن الجدية في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, بالإضافة إلي تحقق ركن الاستعجال لما يترتب علي تنفيذ هذا القرار أو الاستمرار في تنفيذه إجراء الانتخابات المحدد لها اليوم واتساقا مع ركن الاستعجال فإن المحكمة تقضي بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان إعمالا لحكم المادة286 من قانون المرافعات.