استطاع سميح ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية الافلات من تنفيذ حكم بحبس سنتين وكفالة50 الف جنيه في الساعات الاخيرة قبل بدء جلسة الاستئناف التي كان من المقرر عقدها في محكمة جنح القاهرة الاقتصاية. دية بنهمة مخالفة الشركة قواعد الافصاح المنصوص عليها في قانون سوق المال وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية امس علي التصالح في الشق الجنائي مقابل20 مليون جنيه. وعلم الاهرام المسائي ان الهيئة العامة للرقابة المالية لم توافق علي التنازل في الشق الجنائي إلا بعد موافقة صغار المستثمرين الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد ساويرس عقب قيامه بالاستحواذ علي اسهمهم في شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية من خلال شركته اوراسكوم القابضة السويسرية بسعر58,42 جنيه للسهم في الوقت الذي كان يقدر سعر السهم ب78 جنيها حسب قولهم كما اصدرت بياناخاطئا في قوائمها المالية المعتمدة والمعلنة في البورصتين المصرية والسويسرية بشأن نسبة ملكيتها لأسهم شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية. وقال الدكتور أحمد قطب ممثل صغار المساهمين في قضية اوراسكوم للفنادق ان المفاوضات بينهم وبين سميح ساويرس للتنازل عن القضية استمرت حتي الساعات الاخيرة قبل جلسة الاستئناف حيث كان يرفض تعويضهم عن الخسارة التي لحقت بهم وعندمااصروا توصلوا الي اتفاق بشراء حصة مقدمي البلاغ بسعر87 جنيها للسهم ويبلغ عددهم12 من حملة الاسهم ويملكون100 الف سهم في شركة اوراسكوم للفنادق. وانتقد قطب هيئة الرقابة المالية التي حصلت علي غرامة20 مليون جنيه من اوراسكوم القابضة للفنادق. وانتقد قطب هيئة الرقابة المالية التي حصلت علي غرامة20 مليون جنيه من اوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية ولم تحاول تعويض المستثمرين كاشفا عن اوجه قصور عديدة من الهيئة اهمها ان اكتشاف الاخطاء في القوائم المالية للشركة من قبل مقدمي البلاغ وليس من الهيئة التي وافقت علي القوائم المغلوطة. وفي بيان لهيئة الرقابة المالية امس اكدت انه انطلاقا من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية علي اداء دورها المنوط بها في حماية حقوق المساهمين في الشركات المقيدة بها وفي الحفاظ علي استقرار اسواق المال والشركات المقيدة بها وافق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية علي طلب التصالح في الشق الجنائي المقدم من السيد سميح انسي نجيب ساويرس مقابل سداد مبلغ عشرين مليون جنيه مصري بما يحقق هدفا لردع العام والخاص المستهدف من العقاب الجنائي وبما يحفظ حق المجتمع في القصاص والعدالة ويحافظ علي استقرار ونشاط الشركة في الوقت ذاته ويحمي مصالح المستثمرين بها وذلك كله دون الاخلال بالحقوق المدنية المقررة وذلك في ضوء السلطة المخولة لرئيس الهيئة لقبول التصالح وفقا لنص المادة16 من القانون رقم10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية والتي تنص علي انه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في اية حالة كانت عليها الدعوي مقابل اداء مبلغ لايقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل اثناء تنفيذها وبعد صيرورة الحكم باتا.