حكم صيام ستة أيام من شوالوهل تجوز مع نية قضاء أيام من رمضان ( التشريك فى النية) ؟ * الصوم فى اللغة هو: مطلق الإمساكواصطلاحا: الإمساك عن المفطرات حقيقة أو حكما فى وقت مخصوص مع النية، والتطوع هو: التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من الصوم * أما عن فضل صوم التطوع، فقد وردت فيه أحاديث منها: حديث سهل بن سعد (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم ) قال: «إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فيقال: أين الصائمون ؟ فيقومون، لا يدخلمنه أحد غيرهم?، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد» رواه مسلم،ومنها، أيضا ما روى عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «من صام يوما فى سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا» رواه البخارى ومسلم. *وإجابة على السؤال نقول ومن الله التوفيق: إن سؤالا يدور فى النقاط التالية، الحكمة من مشروعية صيام ستة أيام من شوال، ونقول ، لما كان صوم رمضان لا بد أن يقع فيه نوع من التقصير والتفريط، وهضم حق رمضان ندب إلى صوم ستة من شوال جابرة له ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه،فكانت هذه الأيام الستة كسنن الصلاة التى يتنفل بها بعدها جابرة، ومكملة وبهذا ظهرت فائدة اختصاصها بشوال، ومن يظن أو يعتقد أنه لم يقع منه تقصير وتفريط مع أن هذا لا يسلم منه أحد إلا من عصم ربى فلتكن هذه الأيام الستة من باب المبادرة بالعمل وانتهاز الفرصة خشية الفوات، «وَسَارِعُوا إِلَي? مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» (آل عمران: 133) أما عن: حكم صيام ستة أيام من شوال فقداختلف الفقهاء فى ذلك على النحو التالى،القول الأول، أنه يستحب صومهاوقال بذلك: الشافعية، وأحمد، والظاهرية، واستندوا إلى ما رواه مسلم وأبو داود، واللفظ لمسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر» وقال ابن قدامة: وهذا مستحب عند كثير من أهل العلم والقول الثانى: أنه لا بأس بصيامها؛ لأن الكراهة إنما كانت؛ لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك الجاهل أنها من رمضان. والقول الثالث: كراهة صومها، وقال بذلك مالك، وقال فى الموطأ:وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغنا ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، والمختار هو القول الأول القائل باستحبابها. أما عن هل تجوز مع قضاء أيام من رمضان(التشريك فى النية) فنقول، يرى الحنفية، أنه إذا كان الجمع فى المقاصدبأن نوى فرضا( أى قضاء أيام من رمضان) مع النفل (وهو ستة أيام من شوال) فإن ذلك يجزئه عن الفرض، ويبطل التطوع وهذا قول أبى يوسف، وقال محمد، لا تجزئه عن المكتوبة، ولا عن التطوع، وقال الشافعية، من أفطر جميع رمضانكالمرضع فى آخر أيام الرضاع، أو بعضه، كالحائض مثلا وأرادت قضاء ما فاتها، هل يتم لها تدارك ذلك، أى الستة أيام مع قضاء ما عليها؟ قيل: يستحب لها قضاء ما فاتها من رمضان، ثم صيام الأيام الستة؛ لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب أولا، وهذا هو المختار عندى .