ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركا لها؟ يجيب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأن صلاة الجمعة شعيرة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي; إذ يقول الله تبارك وتعالي:يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع)الجمعة:9) وأخرج الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة, إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك, فمن استغني بلهو أو تجارة استغني الله عنه, والله غني حميد.فمن تخلف عنها لغير عذر كان آثما; لما سبق من الأدلة, ولما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات, أو ليختمن الله علي قلوبهم, ثم ليكونن من الغافلين; لذا فإنه يجب علي المسلم أن يحرص علي أدائها تحصيلا للثواب, ووقاية لنفسه من التعرض لعقاب الله عز وجل علي تركها.ويجب علي المسلم أن يبادر بالحضور لصلاة الجمعة بعد سماع النداء; لقوله تعالي:يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع(الجمعة:9) قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب وقوله تعالي:إذا نودييعني: النداء إذا جلس الإمام علي المنبر يوم الجمعة.. لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم نداء إلا إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام عليالمنبر. وقال أيضاإلي ذكر الله: الذكر: هو الخطبة عند الأكثر من أهل التفسير, وقيل: هو الصلاة فإذا تأخر المصلي عن الحضور إلي الجمعة حتي دخل الإمام في الصلاة فإن العلماء قد اختلفوا فيما يكون به مدركا للصلاة: - فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة, وهو قول ابن مسعود, وابن عمر, وأنس من صحابة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم, وقول سعيد بن المسيب, والحسن, وعلقمة, والأسود, وعروة, والزهري, والنخعي من التابعين, ولا مخالف لهم في عصرهم; ذهبوا إلي أن المصلي لا يكون مدركا للجمعة إلا بإدراك ركعة علي الأقل; قال الإمام ابن قدامة في المغني( ولأنه قول من سمينا من الصحابة, ولا مخالف لهم في عصرهم) وبناء علي ذلك: فعلي مذهب الجمهور: إذا لحق المأموم الإمام قبل الرفع من ركوع الركعة الثانية ولو بقدر تسبيحة واحدة; فإنه يكون قد أدرك الجمعة, ثم يقوم ويكمل ركعة منفردا, وإن دخل المصلي مع الإمام وقد انتهي من ركوع الركعة الثانية فإنه والحالة هذه يتم الصلاة ظهراأربعا, ويكون قد نوي جمعة وصلاها ظهرا.