ل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟. تجيب أمانة الفتوي بدالا الافتاء المصرية بقولها: أجمع الفقهاء علي أنه يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة علي الراحلة حيثما توجهت به; والدليل علي ذلك قول الله تعالي: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله, البقرة:115]. وقال ابن عمر رضي الله تعالي عنهما: نزلت في التطوع خاصة. وقد عمم الجمهور ذلك في كل سفر, خلافا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تقصر فيه الصلاة. أما الصلاة المكتوبة فلا يجوز أن تصلي علي الراحلة من غير عذر بالإجماع.قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة علي الدابة من غير عذر] اه. فإن استطاع المكلف أداء الفريضة علي الراحلة مستوفية لأركانها وشروطها- ولو بلا عذر- صحت صلاته عند الشافعية والحنابلة وعند المالكية في المعتمد عندهم. وعلي ذلك فالمسافر في وسائل المواصلات- من سيارة وطائرة وقطار وغيرها- بين حالين: إما أن يكون متاحا له في وسيلة المواصلات التي يسافر بها أن يصلي فيها قائما متجها إلي القبلة مستكملا أركان الصلاة وشروطها, فالصلاة حينئذ صحيحة عند الجمهور بشرط أن تكون وسيلة السفر واقفة, وهي جائزة عند الحنابلة( الصلاة) مع كونها سائرة أيضا, ولا مانع من الأخذ بقولهم عند الحاجة إليه إذا لم يمكن إيقاف وسيلة السفر. وإما أن يكون ذلك غير متاح, كأن لا يكون فيها مكان للصلاة مستوفية لأركانها ولا حيلة للمكلف إلا أن يصلي قاعدا علي كرسيه مثلا, وإذا انتظر حتي ينزل من وسيلة السفر فإن وقت الصلاة سينقضي أو سيفوته الركب, فإذا كانت الصلاة المكتوبة مما يجمع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينوي الجمع- تقديما أو تأخيرا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله; عملا بقول من أجاز ذلك من العلماء, أما إن كانت الصلاة مما لا يجمع مع غيرها, أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما, فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات علي هيئته التي هو عليها, ولا حرج عليه في ذلك, ويستحب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك; خروجا من خلاف الشافعية في ذلك.والله سبحانه وتعالي أعلم.