ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟ لا مانع شرعا من بيع الذهب القديم بالجديد, وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ, مع الاقتصار علي دفع الفرق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولا ثم شراء الجديد بثمنه; حيث إن الذهب المصاغ قد خرج عن كونه ثمنا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية, وصار شأنه في ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل. بيع الثمار قبل ظهورها يقوم بعض التجار بشراء الثمار التي لم يزرع بذرها , فما حكم هذه المعاملة شرعا؟ شراء الثمار التي لم يزرع بذرها غير جائز شرعا; لما فيه من الغرر والجهالة ولأنه بيع لمعدوم أي غير موجود, وقد نهي النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن بيع المعدوم. وتصحح هذه المعاملة بعقد السلم الذي هو بيع مؤجل بمعجل; وذلك بأن يتم الاتفاق علي المبيع ووصفه بما ينفي الجهالة عنه, فإذا حل الوقت وكانت الثمار مطابقة للشروط والمواصفات التي اتفق عليها الطرفان من قبل استحق المشتري الثمر بمقتضي المطابقة للمواصفات والشروط, وإلا وجب علي البائع توفير ما يوفي بما اتفق عليه من المواصفات. حرمان المرأة من الميراث ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟ حرمان الإناث من الميراث بغير رضا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية, بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام لاجتثاثها وإهالة التراب عليها إلي الأبد, وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل, وهو من كبائر الذنوب التي توعد عليها الله تعالي مرتكبها بشديد العذاب; فإنه تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء وقوله الحق: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم* ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين, النساء:14,13], وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: من فر من ميراث وارثه, قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة أخرجه ابن ماجه في( السنن) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه البيهقي في( شعب الإيمان) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله, قطع الله به ميراثا من الجنة. وقد نصت أحكام القضاء المصري صراحة علي بطلان أي تصرف يكون من شأنه التحايل علي أحكام الإرث المقررة شرعا, أو حرمان وارث من إرثه, أو اعتبار غير الوارث وارثا. والله سبحانه وتعالي أعلم.