يجيب عنها:مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أنا عضو مجلس إدارة في مركز أشعة, وحيث إن المرضي يأتون بتحويل من أطباء الجراحة والباطنة, فإن الزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضي, وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات أو هدايا نظير تحويل المرضي لمراكز الأشعة بالاسم, حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز التي تقدم نفس الخدمة تقريبا بنفس مستوي الجودة فهل هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء جائز شرعا أو لا؟ هذا النوع من التعامل الوارد بالسؤال غير جائز شرعا, لمخالفته لوائح المهنة, ولما فيه من تقديم الطبيب مصلحته علي حساب مصلحة المريض. أوصي زوجي قبل موته ابنه بأن المال السائل الذي يخصه إنما يكون لي بعد موته, وقد قال مثل هذا مرارا علي الملأ, ويعرف هذا الكثير ممن حولنا, حيث إنني كنت في حياته أعمل وأضع مالي معه حيث يقوم بوضعه في البنك فما حكم هذا؟ تجوز الوصية للوارث ولغير الوارث علي ما عليه القانون المصري للوصية رقم71 لسنة1946 م بناء علي رأي بعض أهل العلم, وتنفذ الوصية في حدود الثلث دون حاجة إلي إجازة الورثة, وأما فوق الثلث فتحتاج إلي إجازتهم: فإن وافقوا نفذت, وإن رفضوا لم تنفذ, وإن وافق بعض دون بعض نفذت في حق الموافقين فقط دون الممتنعين, وهذا كله إذا كان الموصي كامل الأهلية عالما بما يوصي به وعليه وفي واقعة السؤال ولما كانت وصية الزوج شفوية ولم يسمعها إلا ابنه فقط: فحكمها متوقف علي ثبوتها عند الورثة, لأنهم المعنيون بتنفيذها أو عدمه, فإذا صدق الورثة هذا الابن فتصير الوصية واجبة النفاذ في الثلث, ولا تحتاج إلي إذن أحد, وأما ما فوق الثلث فيكون بحسب موافقة الورثة كما سبق تقريره وتفصيله, وأما إن لم يصدقوا الابن حامل الوصية الشفوية فلا يجب تنفيذها, لعدم ثبوتها عندهم, ويكون تنفيذها اختياريا لهم في جميعها. والله سبحانه وتعالي أعلم. ما حكم التبرع بالدم وثوابه؟ لا مانع شرعا من التبرع بالدم إذا اقتضت الضرورة ذلك, بشرط أن يكون محققا لمصلحة مؤكدة للإنسان,, وألا يؤدي إلي ضرر علي المتبرع كليا أو جزئيا, وأن يتحقق خلوه من الأمراض الضارة,وأن يكون كامل الأهلية... وللمتبرع ثواب عظيم وجزاء جزيل علي تبرعه هذا, لقوله تعالي:( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)( الرحمن:60) وقوله صلي الله عليه وسلم وآله وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة رواه أبو داود وغيره. والد مقدم الطلب كتب وصية وعقد اتفاق قسمة وتراض بينه وبين أولاده دون زوجته, وذلك فيما يخص منزلا من أربعة أدوار يمتلكه, ولكنه لم يوقع عليه علي حين وقع عليه كل أولاده, ويسأل عن حكم هذه الوثيقة؟ وقد ضمن مقدمو الطلب طلبهم هذا تفاصيل خاصة بالعلاقات المالية بين الأب وأولاده خاصة بينه وبين بنته, ويأسلون عن الرأي الشرعي في هذا العقد؟ إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وبالأوراق المرفقة فهذا العقد لا يزيد عن كونه وصية, حيث إنه لم يأخذ الصورة الشرعية الكاملة لنقل الملكية من المتوفي في حياته إلي أولاده المذكورين بالطلب. وعليه: فهي تنبئ عن رغبته في تقسيم منزله المذكور علي الكيفية المنصوص عليها, وذلك بعد وفاته, وهو مفهوم الوصية, إذ هي تصرف مضاف لما بعد الموت, والوصية للوارث ولغيره جائزة ونافذة في الثلث كما عليه الفتوي والقضاء أخذا من آراء بعض أهل العلم. ولما كانت الوصية ثابتة باعتراف كل الورثة وتوقيع ابن الموصي وبنتيه عليها, فثلث المنزل يثبت قهرا للموصي لهم علي نسبة ما اوصي به, والباقي لا ينفذ إلا بموافقة الورثة كلهم, فإن وافق بعضهم دون الآخرين نفذ في حق المجيز فقط والباقي يقسم تقسيم الميراث, وكذا لو رفضوا جميعا فالثلثان الباقيان يقسمان تقسيم الميراث والله سبحانه وتعالي أعلم.