استعرض مجلس النواب في جلسته أمس, تقرير لجنته المشتركة بشأن قانون الاستثمار الجديد, المقدم من الحكومة, والذي تلاه النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة ووافق عليه البرلمان وأشار إلي مواكبة القانون للتطورات العالمية, وتسهيل الإجراءات, وتوفير الضمانات والحوافز, لجذب المزيد من الاستثمارات, تماشيا مع المادتين27 و28 من الدستور, بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وبحسب التقرير, فإن القانون يهدف إلي رفع درجة الثقة في النظام الاقتصادي, وإعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة, وتقديم حوافز كبيرة وفعلية لجذب الاستثمار الأجنبي, والتصدي للمعوقات الإجرائية, باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار, وزيادة الحوافز التنافسية للاستثمار في مصر مقارنة بالدول التي نجحت في هذا المجال. وقلصت اللجنة عدد مواد القانون من112 مادة إلي92 مادة, وشملت أهم تعديلاتها علي المشروع: عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة, مع وضع الضوابط اللازمة لحوكمتها, واستمرار استخدام اسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدلا من هيئة الاستثمار المصرية الذي جاء بمشروع الحكومة. ونوه التقرير إلي منح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في مصر طوال مدة المشروع, دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة, وأن تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها, لافتا إلي أنه في مجال تطبيق أحكام القانون تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري مسببة, ويتم إخطار ذوي الشأن بها. ووفر مشروع القانون الحماية لأموال المشروعات الاستثمارية, بعدما نص علي عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية, أو نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية, إلا للمنفعة العامة, وبمقابل تعويض عادل, يدفع مقدما, ودون تأخير, تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية. كما أشار إلي أن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد, وألا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي أموال المشروعات الاستثمارية, أو الحجز عليها أو مصادرتها أو تجميدها, إلا بناء علي حكم أو أمر قضائي نهائي, عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة, التي يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعه. وفي إطار حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية, نص القانون علي أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع, إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه, وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة. وأفاد تقرير اللجنة بأن القانون منح المستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري, وتمويله من الخارج, دون قيود, وبالعملة الأجنبية وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع, وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير أو بالقواعد القانونية المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ. ويحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع, ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد علي20%, وذلك في حالة عدم إمكان استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة. ومنح القانون الحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه, أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها, دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين. وبالنسبة للحوافز الخاصة, منح القانون المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل به حافزا استثماريا بنسبة70% خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية, و50% خصما من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاستثمارية التي تحتاج للتنمية, ولا تدخل ضمن نطاق المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا, ونسبة30% لبقية أنحاء الجمهورية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة.