قامت حكومة المهندس شريف إسماعيل أمس بإحالة مشروع بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم لمجلس النواب تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره, علي أن تجري أول انتخابات نقابية, بعد العمل بأحكامه, خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به, وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها به, وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكامه, وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه. وقال محمد سعفان, وزير القوي العاملة إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره, مشيرا إلي أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر, في شأن حق التنظيم النقابي, لافتا إلي أنه سيتم توزيع نسخة من مشروع القانون في كتيب العمل مجانا. وقد أعطي المشروع العمال- دون تمييز- الحق في تكوين المنظمات نقابية, ولهم كذلك حرية الانضمام إليها, أو الانسحاب منها, وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له, والنظم الأساسية لهذه المنظمات. وأوضح سعفان أن القانون حظر إنشاء, أو تكوين منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي, أو سياسي, كما حظر علي هذه المنظمات تكوين تشكيلات علي خلاف أحكام الدستور أو القانون, أو الاشتراك في أي منها.