لقيت القواعد الجديدة للعلاوات الخاصة للعاملين بشركات الكهرباء ارتياحا لدي العديد من العاملين, كما أنهي المهندسون اعتصامهم الذي بدءوه أمس الأول بسبب القواعد التي كان معمولا بها من قبل.وأصدر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا رقم73 باعتماد الأسلوب الأمثل الذي اقرته لجنة اللوائح بالشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن حساب العلاوات الخاصة للعاملين بالشركة القابضة وشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ويتضمن: (1) بالنسبة للعاملين المعينين قبل87/7/1 والموجودين بالخدمة في1987/7/1 يتم حساب العلاوة والعلاوة الخاصة لهم علي المرتب الأساسي طبقا للقانون رقم101 لسنة1987 ل أول مربوط الدرجة مضافا اليه علاوات الخبرة والعلاوات الدورية والتشجيعية التي تم منحها للعامل قبل1978/7/1. (2) كل عامل تم تعيينه لأول مرة اعتبارا من1987/7/1( تاريخ أول علاوة خاصة), وفيما بعد ذلك التاريخ, يتم حساب كل علاوة خاصة له من العلاوات الخاصة التي منحت للعاملين والسابقة علي تاريخ تعيينه بنسبة من أجره الأساسي لأول مربوط الدرجة مضافا اليه علاوات الخبرة بسبب ضم مدة التجنيد أو الخدمة العامة أو مدد الخبرات العلمية والعملية, وذلك تطبيقا للكتاب الدوري رقم22 لسنة1987 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ1987/7/16. (3) فيما يتعلق بالعاملين المعينين لأول مرة خلال الفترة من1992/7/1( تاريخ ضم أول علاوة خاصة) وحتي2005/5/21( تاريخ موافقة لجنة التنسيق علي تطبيق الفتوي الصادرة من الجمعية العامة لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة), والذين تم حساب العلاوات الخاصة لهم تراكميا نتيجة تطبيق الفتوي الصادرة من إدارة الفتوي لوزارة الزراعة بمجلس الدولة بتاريخ1995/3/25, فإنه لا يجوز تعديل أوضاع هؤلاء العاملين في شركاتهم وتبقي مرتباتهم الاساسية في تاريخ تعيين كل منهم كما هي دون تعديل بناء علي رأي المستشار القانوني للشركة القابضة وبمراعاة التأكد من أخذ علاوات الخبرة في الاعتبار وحساب كل علاوة من العلاوات الخاصة وذلك تطبيقا للكتاب الدوري رقم6 لسنة1992 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. (4) وتضمن القرار أنه بالنسبة للعاملين المعينين لأول مرة اعتبارا من1992/7/1 ولم يطبق عليهم أسلوب حساب العلاوات الخاصة متراكما فتظل مرتباتهم الاساسية كما هي دون تعديل تطبيقا للفتوي الصادرة من الجمعية العامة بقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ2004/2/7 بعد التأكد من أن حساب كل علاوة من العلاوات الخاصة عن الفترة السابقة للتعيين قد تم بنسبة من أول مربوط الدرجة مضافا اليه علاوات الخبرة. (5) وفيما يتعلق بالعاملين المعينين لأول مرة بعد2005/5/21( تاريخ صدور قرار لجنة التنسيق بتطبيق الفتوي الصادرة من الجمعية العامة للفتوي والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ2004/2/7) فقد أكد القرار علي أنه يتم حساب كل علاوة من العلاوات الخاصة لهم عن الفترة السابقة علي تاريخ التعيين بنسبة من أول مربوط الدرجة مضافا اليه علاوات الخبرة ولا تحسب تراكميا وذلك بناء علي قرار لجنة التنسيق بتاريخ2005/5/21 بتطبيق الفتوي الصادرة من الجمعية العامة للفتوي والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ2004/2.