علم مندوب الأهرام المسائي أن المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون مجلس الشعب يقضي بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز20 يوما من تاريخ إعلان نتيجة انتخابات علي أن تفصل محكمة النقض في الطعون خلال مدة90 يوما من تاريخ وروده إليها, وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. كما يقضي القانون بأن يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة القضائية أمام محكمة القضاء الإداري خلال7 أيام التالية لصدوره, وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال7 أيام علي الأكثر, ولا يجوز وقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عن الطعن علي الحكم. وأكد صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية أن تعديلات قانون مجلس الشعب تقضي وبصفة نهائية علي مقولة أن البرلمان سيد قراره, وتؤكد بكل جلاء أن القرارات التي ستصدر عن محكمة النقض ببطلان عضوية أي شخص اكتسب عضوية البرلمان بمجرد إخطار مجلس الشعب بقراراتها, لأن هذه القرارات أصبحت ملزمة وواجبة النفاذ. وقال صالح إن التعديلات الدستورية وما جاء في الإعلان الدستوري أعطت الحق في الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب لمحكمة النقض فقط وأصبح دور البرلمان هو تنفيذ قرارات المحكمة. وأكد أن أي طعون خاصة بالانتخابات قبل إجرائها فيما يتعلق بصفة المرشحين أو أي إجراءات أخري ستفصل فيها القضاء الإداري, ولا يجوز وقف الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إلا بحكم يصدر من محكمة القضاء الإداري أو من المحكمة الإدارية العليا, مشيرا إلي أن ذلك سيكفل عدم حدوث أي تحايل كان يحدث في الماضي علي احكام القضاء الإداري لأن أحكامه طبقا لتعديلات قانون مجلس الشعب ستكون واجبة النفاذ.