ما حكم من كان في مني قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من مني؟ القائم في مني شرع له أن يحرم من مني ولا حاجة له بالدخول الي مكة, بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته. هل للمتمتع وقت محدود يتمتع فيه؟ وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟ ومتي يكون الحاج قارنا أو متمتعا ومتي ويكون عليه دم؟ نعم الإحرام بالتمتع له وقت محدود وهو أشهر( شوال, وذوالقعدة, العشر الأول من ذي الحجة) وهذه أشهر الحج فليس له ان يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد ولكن الافضل ان يحرم بالعمرة وحدها فاذا فرغ منها أحرم بالحج وحده وهذا هو التمتع الكامل وان أحرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا وفي الحالتين عليه دم يسمي دم التمتع وهو ذبيحة واحدة تجزئ في الاضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي( البقرة:196) فان عجز صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الي اهله والمدة غير محددة كما تقدم فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحل منها صارت المدة بين العمرة وبين الاحرام بالحج طويلة الي ثامن ذي الحجة فالأفضل أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة كما أحرم اصحاب النبي صلي عليه وسلم بأمر النبي ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك لحجته أو عمرته أو بهما معا والافضل اذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة, فيطوف لها ويسعي ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته وان كان مر علي الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط هذا هو المشروع اما ان كان قدم لغرض اخر لم يرد حجا ولا عمرة انما جاء لمكة للبيع او الشراء أو لزيارة أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجا ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام علي الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام هذا هو الراجح.