وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس, علي إلغاء عقوبة الحبس علي المستوردين, والاكتفاء بالغرامة بحد أقصي خمسة ملايين جنيه, خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الصناعة, بحضور د. طارق قابيل وزير التجارة والصناعة, بشأن إعادة المادة8 من مشروع قانون المستوردين إلي مجلس الوزراء, لإعادة صياغتها. وقررت اللجنة رفع الحد الأقصي للغرامة المقررة بالقانون من500 ألف جنيه إلي5 ملايين جنيه, مقابل إلغاء عقوبة الحبس, علي أن يكون الحد الأدني لها50 ألف جنيه وأشار النائب عفيفي كامل إلي وجود تواطؤ بين موظفي الجمارك في إدخال السلع المهربة إلي مصر, ما يستدعي رفع سقف العقوبة من الغرامة إلي الحبس ليكون رادعا, مشيرا إلي أن فوضي الاستيراد لها آثار سلبية كبيرة علي الاقتصاد المصري, ووراء دخول بعض السلع الضارة. ورفض النائب أحمد فرغل حبس المستورد في حالة استيراد سلع تحتوي علي مشكلات, لأن الخطأ في استيراد بعض السلع لا يكون بالضرورة من جانب المستورد, وقد يكون من الشركة الموردة, وأيده النائب هاني نجيب, قائلا إن الأفضل زيادة رفع سقف الغرامة وطالب د. علي المصيلحي, رئيس اللجنة الاقتصادية, بضرورة وضع قيود شديدة علي استيراد السلع المنتجة داخل مصر لمواجهة فوضي الاستيراد, وتشجيع الصناعة المحلية, بحيث تكون تلك القيود أداة قوية لوقف الاستيراد العشوائي, حتي يتمكن المنتج المحلي من المنافسة. ولفت المهندس محمد زكي السويدي, رئيس لجنة الصناعة, إلي توقيع مصر58 اتفاقية بشأن الاستيراد, في حين وقعت الولاياتالمتحدة علي7 اتفاقيات فقط, لافتا إلي أن قيود الاستيراد للسلع في أمريكا غير متوافرة لدي مصر, والقيود الأمريكية علي الاستيراد هدفها حماية العامل والصناعة المحلية. ونصت المادة الواردة من مجلس الوزراء علي أن يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي500 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من استورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين أو بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته, أو دون علي إحدي المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل, ومن امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة, دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية, وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود.