كشفت مسودة قانون الرياضة الجديد الذى تقدمت به وزارة الشباب والرياضة لمجلس النواب لإدراجه فى الأجندة التشريعية للمجلس هذا العام عن تناقضات كثيرة حول البنود الرئيسية المرتبطة بشروط الترشيح لمجالس إدارات الهيئات الرياضية سواء كانت أندية أو اتحادات رياضية ومن قبلها اللجنة الأوليمبية أيضا إلى جانب نظام وأسلوب فض المنازعات بين الهيئات وبعضها البعض من جهة وبين الهيئات ووزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى لدرجة أبقت على كل المشكلات القديمة دون حل حاسم بسبب التعارض الواضح بين اللوائح وبنود القانون ومحاولة إرضاء المؤسسات الدولية وتفادى الصدام معها. مسودة القانون أقرت فى (المادة الخامسة) بأن تضع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضة (اللجنة الأوليمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية الأوليمبية) أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن مشتملة على كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة شريطة أن تكون الموافقة على النظام الأساسى بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء. وهذا إقرار واعتراف بأن الهيئات سالفة الذكر ستضع نظامها الأساسى دون أى تدخل حكومى وحسب ما تراه الجمعيات العمومية بكل هيئة بما فيها شروط الترشح لانتخابات مجالس الإدارات وعدد الدورات الانتخابية ومدتها التى يحق للمرشح خوضها كما هو الحال بالنسبة لاتحاد الكرة الذى وضع نظامه الأساسى منذ اكثر من 4 سنوات بمعزل عن الدولة وقانونها الحالى. ويكمن التناقض فى مسودة القانون بين ما جاء فى البند الخامس وما تضمنه البند رقم (27) والذى نص صراحة وبتعبير شديد الدقة (دون إخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية. يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لدورتين متتاليتين ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة (فترة فاصلة) ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب ولا يسرى هذا الحظر على الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية. وهذا البند بات مرهونا حسب ما جاء فى فى بداية النص ب(عدم الإخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسي) وبالتالى فهذا البند لن يكون ملزما للهئيات الرياضية المختلفة بشأن الأخذ بنظام الدورتين الانتخابيتين أو عدم الأخذ به. وإذا رأت الهيئات الرياضية رفع الحظر المفروض على مدة وعدد الدورات الانتخابية (المعروف بنظام الثمانى سنوات) فى نظامها الأساسى فإن هذا البند سيكون هو والعدم سواء. ولم تتوقف حالة عدم الوضوح والتناقض عند هذا الحد بل امتدت لبنود التقاضى وفض المنازعات أيضا وفى البند (35) جاء النص. للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة الرياضية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين إعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها. وختم هذا البند بأن كل ذلك وفق الشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه حق الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (24) والتى نصت على أنه لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأى لائحة من لوائحها ولكل ذى شأن التظلم للوزير المختص من القرار خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغهم ولكل ذى شأن الطعن فى قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإدارى. وامتدت حالة عدم الوضوح إلى استمرار حالة الخلط بين لوائح النظام الأساسى للهيئات الرياضية وبين بنود القانون والتى كشف عنها بكل وضوح اتحاد كرة القدم (أول اتحاد وضع لنفسه نظاما أساسيا) أقره واعتمده الاتحاد الدولي (فيفا) ورغم ذلك ما زالت عناصر اللعبة المختلفة تعطى ظهرها للائحة النظام الأساسى وتطرح نزاعاتها وخلافاتها أمام المحاكم العادية رغم حظر لائحة النظام الأساسى لهذا النوع من التقاضى وأدى ذلك مؤخرا إلى حل مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر القضاء الإدارى بدعوى وجود خلل وعوار فى انتخابات مجلس إدارة جمال علام وحكمت المحكمة ببنود القانون وليس بلائحة النظام الأساسى مما يعنى أن أى محاولة للتقاضى بعيدا عن محكمة القضاء الإدارى سيكون غير مقبول لدى عناصر الهيئات الرياضية.